responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
الواجبة عليه بالتزام ما ليس يلازم عليه فان أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد احرامه وللسيد منعه منه ولا يلزمه الهدى ولا بد له لان احرامه لم ينعقد ولأنه لا يملك ان يحرم لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ء ولما رواه الشيخ عن ادم عن أبي الحسن قال ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه والنهى في العبادة تدل على الفساد وقال احمد ان احرامه ينعقد صحيحا لأنه عبادة بدنية يصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده ولسيده ان يحلله في أحد الروايتين عنه لان في بقائه عليه تفويتا لحقه من المنافع بغير اذنه فلم يلزمه ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه وإذا حلله منه كان حكمه حكم المحصر والثانية ليس له تحليله لأنه لا يملك التحلل من تطوعه فلم يملك تحليل عبده والأول أصح لأنه التزم التطوع باختيار نفسه فنظيره ان يحرم عبده باذنه وفى مسئلتنا يفوت حقه الواجب بغير اختياره مسألة لو أذن السيد في الاحرام فأحرم انعقد احرامه وصح اجماعا لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام قال لا قلت لها اجر من حجتها قال نعم إذا عرفت هذا فهل لسيده بعد إذنه الرجوع ان لم يكن قد أحرم كان له الرجوع قطعا وإن كان المملوك قد تلبس بالاحرام لم يكن للمولى الرجوع فيه ولا تحليله لأنه احرام انعقد صحيحا فلم يكن له ابطاله كالصلاة وبه قال الشافعي واحمد لأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه كالنكاح وقال أبو حنيفة له تحليله لأنه ملك منافع نفسه فكان له الرجوع كالمعير يرجع في العارية والفرق ظاهر فان العارية ليست لازمة ولو اعاره شياء ليرهنه فرهنه لم يكن له الرجوع فيه فروع - آ - لو أذن له سيده في الاحرام ثم رجع وعلم العبد رجوعه قبل الاحرام بطل احرامه وصار كمن لم يؤذن له ولو لم يعلم حتى أحرم فهل للمولى تحليله قال الشيخ (ره) الأولى ان نقول ينعقد احرامه غير أن السيد منعه منه وقد قيل إنه لا ينعقد إحرامه أصلا وللعامة في أنه هل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن سيده وجهان - ب - لو باعه سيده بعد ما أحرم فحكم مشتريه في تحليله حكم بايعه سواء لأنه اشتراه مسلوب المنفعة فأشبه بيع الأمة المزوجة أو المستأجرة فان علم المشترى بذلك فلا خيار له لأنه دخل على علم فأشبه ما لو اشترى معيبا علم بعيبه وان لم يعلم فله فسخ البيع لأنه يتضرر بمضي العبد في الحج لفوات منافعه وعجزه عن تحليله وهو نقص يوجب الرد إلا في الاحرام يكون لسيده تحليله فلا يملك الفسخ لأنه يمكنه رفع الضرر عنه - ج - إذا باعه مولاه في إحرام له تحليله فيه لم يكن ذلك تحليلا له ولا مقتضاه لذلك ويكون حكم المشترى حكمه في جواز التحليل وان أمره البايع بالمضي في احرامه وإتمام حجه بعد البيع لم يعتد بهذا الامر وإن كان في زمن خياره ولو امره المشترى لم يكن له تحليله ولا لبايعه وإن كان في زمن خياره مسألة لو أحرم العبد بغير إذن سيده ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزءه احرامه ووجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه إن امكنه وان لم يمكنه أحرم من موضعه فان فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج وان أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لان احرامه صحيح منعقد فان أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الاسلام وان لم يدركه معتقا لم يجزءه وكان عليه الحج مع الشرايط وإذا أحرم بغير اذن سيده ثم (أفسد الحج لم يتعلق به الحكم لان احرامه غير منعقد وان أحرم بإذن سيده) أفسده لزمه المضي في فاسده كالحر وليس لسيده اخراجه منه لأنه ليس انه منعه من صحيحه فلم يكن منعه من فاسده وقالت (الشافعية) العامة إن كان احرامه بغير اذن سيده كان له تحليله منه لأنه يملك تحليله من صحيحه فالفاسد أولي والحق ما قلناه مسألة إذا أفسد العبد حجه فإن كان مأذونا فيه وجب عليه القضاء والمضى فيه كالحر لأنه حج صحيح واحرامه معتد به فيترتب عليه أحكامه ويصح القضاء في حال رقه لأنه وجب في حال الرق فيصح فيه كالصلاة والصيام وليس لسيده منعه من القضاء لان اذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه ومن مقتضياته القضاء لما أفسده وان لم يكن الأول مأذونا فيه كان للمولى منعه من القضاء لأنه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير اذنه فكذلك قضاؤه وهو قول بعض العامة وقال بعضهم لا يملك منعه من قضائه لأنه واجب وليس لسيده منعه من الواجبات وهو خطأ لأنا نمنع وجوبه بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه مسألة إذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء فاعتقه مولاه فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام كان عليه ان يتم هذه الحجة ويلزمه حجة الاسلام وحجة القضاء ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام ثم يأتي بحجة القضاء وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء ولا يقضى قبل حجة الاسلام فان فعل حجة الاسلام بقى عليه حجة القضاء وان أحرم بالقضاء انعقد بحجة الاسلام لأنها آكد وكان القضاء في ذمته قاله الشيخ (ره) وهو مذهب العامة ثم قال الشيخ وان قلنا لا يجزى عن واحد منهما كان قويا وأطلق والوجه ما قواه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقر الحج في ذمته وإلا فالوجه الأجزاء عن القضاء وان أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بين ان يفسد بعد العتق أو قبله فإنه يمضى في فاسده ولا تجزئه الفاسدة عن حجة الاسلام ويلزمه القضاء من (في) القائل ويجزئه القضاء عن حجة الاسلام لان ما أفسد لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجة الاسلام وهذه قضاء عنها مسألة إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به الدم كالطيب واللبس وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطي في الفرج أو فيما دونه وقتل الصيد أو أكله ففرضه الصوم وليس عليه دم كالمعسر وإن تحلل بحصر عدو فعليه الصوم ولا يتخلل قبل فعله كالحر قال الشيخ (ره) ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير اذنه وان ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز وان اذن له فصام جاز أيضا وان مات قبل الصيام جاز لسيده ان يطعم عنه وقالت العامة ليس السيد ان يحول بينه وبين الصوم مطلقا والوجه ذلك ان اذن له في الاحرام لأنه صوم وجب عليه فأشبه صوم رمضان وان ملكه السيد هديا وأذن له في اهدائه وقلنا انه يملكه فهو كالواجد للهدى لا يتحلل إلا به وان قلنا لا يملكه ففرضه الصيام وان أذن له سيده في تمتع أو قران فعليه الصيام بدلا عن الهدى الواجب وقال بعض العامة على سيده تحمل ذلك عنه لأنه بإذنه فكان على من اذن فيه كما لو فعله النائب بإذن المستنيب و ليس بجيد لان الحج للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه كالمرأة إذا حجت بإذن زوجها بخلاف النايب فان الحج للمنوب فموجبه عليه وعندنا ان للسيد الخيار بين أن يأمره بالصوم أو يهدى عنه وان تمتع أو قرن بغير اذن سيده لم يعتد به وقالت العامة ان عليه الصوم وان أفسد حجه فعليه ان يصوم كذلك فإنه لا مال له فهو كالمعسر من الأحرار مسألة إذا نذر العبد الحج فلا يخلو إما ان يكون موليه قد أذن له في النذر أو لا فإن كان قد اذن له فلا يخلوا النذر إما ان يكون مقيدا بوقت أو مطلقا فإن كان مقيدا بوقت وجب عليه الوفاء به مع قدرته ولا يجوز لمولاه منعه منه لأنه واجب عليه وكان كما لو نذر له في الاحرام وتلبس به وهل يجب على مولاه دفع ما يحتاج إليه العبد زايدا عن نفقة الحضر الأقرب المنع لأصالة البراءة ويحتمل وجوبه كالاذن في الدين ولو قدر العبد على المشي لم يجب على المولى بذل الراحلة ولو كان مطلقا أو مقيدا وفرط العبد أو المولى يمنعه عن المبادرة حتى صار قضاء فالأقرب عدم وجوبه على الفور لان حق السيد مضيق والنذر المطلق وقضاء النذر المقيد غير مضيق لأصالة البراءة فلو شرع العبد وبادر معجلا فاحرم بغير إذن مولاه فالأقرب انه ليس للمولى تحليله لأنه احرام حج اذن له فيه مولاه فلم يملك تحليله كما لو تلبس في الاحرام بعد اذن مولاه وان لم يكن مولاه قد أذن له في النذر فالمشهور بين علمائنا عدم انعقاده لان أوقاته مستحقة للمولى و قال بعض العامة يصح نذره لأنه مكلف فانعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه لما فيه من تفويت حق سيده الواجب فيمنع منه كما لو لم ينذر وروى عن أحمد انه لا يمنع من الوفاء به لما فيه من أداء الواجب واختلف أصحابه على قولين أحدهما ان ذلك على الكراهية دون التحريم والثاني التحريم لأنه واجب فلم يملك منعه كساير الواجبات وهو غلط لأنا نمنع وجوبه فان أعتق وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه وفى غيره الخلاف وتقدم حجة الاسلام مع وجوبها واطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخر

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست