responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
من ذنوبه ثم قال انى لك ان تبلغ ما بلغ الحاج قال أبو عبد الله عليه السلام ولا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات إلى (إلا) ان يأتي بكبيرة وفى الصحيح عن معوية ابن عمار عن الصادق عليه السلم قال الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف فصنف يعتقون من النار وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحاج وفى الصحيح عن معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج والعمرة تنفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد قال معوية فقلت له فحجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين (فرقبتين؟) قال معوية فلم أزل أزيده ويقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة قال حجة أفضل وعن الصادق عليه السلم قال الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم وان دعوه أجابهم وان شفعوا شفعهم وان سكتوا بدأهم ويعوضون بالدرهم الف ألف درهم مسألة والعمرة واجبة كالحج في وجوبه وهيئته وجوبه على من يجب عليه الحج عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطا وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري وإسحاق و الشافعي في الجديد واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والامر للوجوب والعطف بالواو يقتضى التشريك في الحكم وما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله جاء إليه رجل فقال أوصني فقال صلى الله عليه وآله تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج وتعتمر وقال عليه السلام الحج والعمرة فريضتان و من طريق الخاصة عن زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله والاخبار في ذلك متواترة وقال الشافعي في القديم واحمد في الرواية الثانية ان العمرة ليست واجبة وهو مروى عن ابن مسعود وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه جابر ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وان تعتمر فهو أفضل ولأنه نسك غير موقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد والحديث نقله الترمذي عن الشافعي انه ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وليس في العمرة شئ ثابت بأنها تطوع وقال ابن عبد البر روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا يقوم بمثلها لحجة ثم تحملها على المعهود وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم مع النبي صلى الله عليه وآله فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر أو نحملها على من زاد على العمرة الواحدة وقياسهم باطل بالفرق فان الاحرام شرط في العمرة وليس شرطا في الطواف مسألة ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في وجوبها عليهم باجماع علمائنا لعموم الأدلة فالقرآن عمم الحكم في الحج والعمرة على الجمع المعرف بلام الجنس والاخبار دالة على العموم أيضا وقال احمد ليس على أهل مكة عمرة وقال كان ابن عباس لا يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت وبه قال عطا وطاوس قال عطا ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لابد منهما إذا استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فان عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم البيت ولان ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزاء عنهم وهو غلط لأنه قول مجتهد مخالف لعموم القرآن فلا يكون حجة وستأتى مباحث العمرة بعد ذلك انشاء الله تعالى وأما المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول الفصل الأول في كيفية الوجوب مسألة الحج يجب بأصل الشرع مرة واحدة وكذا العمرة ولا يجب أزيد منها وهو قول عامة أهل العلم وحكى عن بعض الناس أنه قال يجب في كل سنة مرة وهو خلاف النص قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت ومقتضى الامر لا يقتضى التكرار فايجابه مخالف له وما رواه العامة في حديث ابن عباس وقد سبق وعن أبي هريرة قال خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى عليه وآله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فان أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة وقال الصادق عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجرين ثواب العتق وثواب الحج ولا خلاف بين المسلمين كافة في ذلك ولا عبرة بقول من شذ من العامة إذا عرفت هذا فما زاد على ذلك مستحب إلا ما يجب بسبب كالنذر وشبهه والافساد والقضاء وكما يجب الاحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على من يأتي والاستيجار وسيأتى وما ورد في أخبارنا من وجوبه على أهل الجدة في كل عام فمحمول على وجوبه على البدل على معنى انه إذا لم يفعله في أول عام تمكنه وجب عليه في ثاني العام والثالث وهكذا كما تقول ان خصال الكفارة كلها واجبة على هذا المنهاج وأيضا فان السند لا يخلو من ضعف فان الحديث الذي رواه حذيفة من منصور عن الصادق عليه السلام قال انزل الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام في طريقه محمد بن سنان وفيه قول مسألة قد بينا ان الواجب بأصل الشرع مرة واحدة في الحج والعمرة وما عداها مستحب مندوب إليه إلا لعارض يقتضى وجوبه كالاستيجار وغيره مما تقدم ذكره ويتكرر الوجوب بتكرر السبب وليس من العوارض الموجبة الردة والاسلام بعدها فمن حج أو اعتمر ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام لم يلزمه الحج عند علمائنا وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومأخذ الخلاف ان الردة عنده محبطة للعمل وعندنا وعند الشافعي انها إنما تحبطه بشرط ان يموت عليها قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الآية واحمد وافق أبا حنيفة في المسألة لكن لا من جهة هذا المأخذ مسألة ووجوب الحج والعمرة على الفور لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام ومالك واحمد والمزني وأبو يوسف وليس لأبي حنيفة فيه نص ومن أصحابه من قال هو قياس مذهبه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع مقتضاه الامر وهو للفور عند بعضهم وما رواه العامة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تعجلوا الحج فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له وعن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من وجد زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ولأنها عبادة لها وقت معلوم لا يفعل في السنة إلا مرة واحدة فيجب على الفور كالصوم وقال الشافعي انه لا يجب على الفور بل يجوز له تأخيره إلى أي وقت شاء ونقله العامة عن ابن عباس وجابر وأنس ومن التابعين عطا وطاوس ومن الفقهاء الأوزاعي والثوري لان فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وقيل سنة خمس وأخره النبي صلى الله عليه وآله من غير مانع فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج وفتح مكة سنة ثمان وبعث الحاج سنة تسع وحج هو عليه السلام سنة عشر وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض صلى الله عليه وآله والجواب المنع أولا من تمكنه من الحج فإنه عليه السلام أحرم بالعمرة عام الحديبية فاحصر وثانيا بالمنع من تأخير النبي عليه السلام عن عام الوجوب فان الآية نزلت وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية سنة تسع وقيل سنة عشر فبادر رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج من غير تأخير مسألة الحج واجب

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست