responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
جنبا لم يجب عليه الغسل بل يستحب وبه قال الشافعي للأصل ولان العدد الكثير أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمرهم بالغسل ولان الاسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فليجب كالجمعة وقال احمد وأبو ثور وابن المنذر يجب لان قيس بن عاصم وثمامة بن أبال أسلما فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال ويحمل على الاستحباب مسألة لا يفسد الماء إذا ادخل الجنب أو الحايض أيديهما في الاناء مع عدم النجاسة وبه قال الشافعي لان بدنهما طاهر وروى أبو هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد ثم انسللت فاتيت الرجل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن ليس ينجس وقال أبو يوسف ان ادخل يده لم يفسد الماء وان ادخل رجله فسد لان الجنب نجس وعفى عن يده للحاجة وهو غلط لما تقدم ويكره للجنب ان يغتسل في الماء الراكد وان كثر وبه قال الشافعي لقوله (ع) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ويكره في البئر أيضا وهو قول الشافعي وعند أكثر علمائنا انها تنجس مسألة الموالاة ليست واجبة للأصل وهو مذهب علمائنا وعند الشافعي انها واجبة وتكره الاستعانة ويحرم التولية وقد تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء وهل تستحب التسمية للشافعي وجهان الثبوت لأنها طهارة عن حدث والعدم لان نظمها نظم القران ولو أخل بالمضمضة والاستنشاق قال الشافعي يستحب إعادة الغسل وليس بمعتمد ومقطوع الانف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء لتغير الموضع عما كان وزوال الحايل فصار ظاهرا كما لو تقشر الجلد وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يجب لأنه باطن بأصل الخلقة وغير المختون إن كان مرتبعا لم يجب كشف البشرة معا والا وجب ويغسل الباطن والظاهر أيضا وللشافعي وجهان أحدهما الواجب لان الجلدة مستحقة الإزالة شرعا ولهذا لو أزالها انسان لم يضمن مسألة المراة كالرجل في الغسل وكيفيته نعم ينبغي لها الاستظهار في الايصال إلى أصول الشعر ولا يجب على البكر ايصال الماء إلى باطن فرجها وكذا الثيب وللشافعي في غسل باطنه في الحيض وجهان وفى الجنابة كذلك ان قال بنجاسة رطوبة الفرج وهل يجب على السيد شراء الماء للوضوء والغسل يحتمل ذلك كالقطرة والعدم كدم التمتع والمائية لها بدل وهو التيمم فينتقل إليه كما ينتقل إلى الصوم وللشافعي كالوجهين وكذا الوجهان في المراة وقيل لا يلزم شراء ماء غسل الحيض والنفاس لأنه من جملة مؤنة التمكين الواجب عليها الفصل الثاني في الحيض وفيه مطالب الأول في ماهيته وهو لغة السيل وشرعا الدم الذي به تعلق بانقضاء العدة إما بظهوره أو بانقطاعه على الخلاف وهو دم يرجئه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته ولهذا قل ان تحيض الحامل فإذا وضعت الولد خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساء صورة اللبن ليغتذي به الطفل فإذا خلت المراة من حمل ورضاع بقى ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام وقد يزيد ويقل على حسب اختلاف الأمزجة وهو في الأغلب اسود أو احمر غليظ حار له دفع قال الصادق (ع) دم الحيض حار عبيط اسود والعبيط الطري وقال الباقر (ع) إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة والبحراني الأحمر الشديد الحمرة والسواد فان اشتبه بدم العذرة أدخلت المراة قطنة فان خرجت مطوقة فهو لعذره وان خرجت منغمسة فهو حيض لقول الباقر (ع) والصادق (ع) فان خرجت مطوقة فهو عذرة وان خرجت منغمسة بالدم فهو من الطمث وان اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح وإن كان من الأيسر فهو حيض وهو الأشهر ورواه الشيخ في التهذيب عن الصادق (ع) واما ابن يعقوب فإنه روى عن الصادق (ع) العكس وبه قال ابن الجنيد مسألة لا حيض مع سن الصغر وهو من لم تكمل تسع سنين فان رأت قبلها وإن كان بشئ يسير ما هو بصفة الحيض لم يكن حيضا وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وللشافعي قولان وله ثلثة أقوال في أول وقت امكانه أول التاسعة وبعد ستة أشهر منها وأول العاشرة ولا حيض أيضا مع الياس وهو بلوغ خمسين سنة في غير القرشية والنبطية وبلوغ ستين فيهما لقول الصادق (ع) إذا بلغت المراة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش ورويت روايتان مطلقتان أحدهما بخمسين والاخرى بستين وهما محمولتان على هذا التفصيل فإذا بلغت المراة هذا السن كان الدم استحاضة وعن أحمد روايتان أحدهما خمسون والثانية ستون وبالفرق قال أهل المدينة مسألة الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر كما أن ان الأسود العبيط في أيام الطهر دم فساد وروى عن الصادق (ع) إن كان قبل الحيض بيومين وإن كان بعده بيومين فليس منه وللشافعية كالأول واختلفوا فقال بعضهم الصفرة والكدرة في أيام الحيض وقال آخرون في أيام العادة وقال بعضهم ان تقدمها دم اسود وإن كان بعض يوم وبالأول قال ربيعة ومالك وسفين والأوزاعي واحمد واسحق وأبو حنيفة ومحمد لقوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى وهو يتناول الصفرة والكدرة ولأنه دم في زمان الامكان لم يجاوزه فكان حيضا كالأسود وقال أبو يوسف الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا الا ان يتقدمها دم وقال أبو ثور ان تقدمها دم اسود فهو حيض واختاره ابن المنذر وقال داود ليس بحيض لان أم عطية وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا مسألة والأقوى اجتماع الحيض والحبل وبه قال مالك والشافعي والليث والزهري وقتادة واسحق لان عايشة قالت إذا رأت الدم لا تصلى والظاهر أنه توقيف ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وكذا عن الكاظم (ع) وقال شيخنا المفيد وابن الجنيد لا يمكن وبه قال جمهور التابعين كسعيد بن المسيب وعطا والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرى بحيضة جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم فدل على عدم الاجتماع ومن طريق الخاصة قول زين العابدين (ع) قال النبي صلى الله عليه وآله ما جمع الله بين حيض وحبل (حمل) وللشيخ قول اخر ان رأته في زمان عادتها فهو حيض وان تأخر بعشرين يوما فليس بحيض لقول الصادق (ع) إذا رأت الحامل بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ الحديث قال الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وانما الخلاف قبل ان يستبين مسألة أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت (على) وبه قال أبو حنيفة والثوري لان النبي صلى الله عليه وآله قال أقل الحيض ثلاثة أيام ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولان الأصل ثبوت العبادة فيستصحب الا مع تعيين المسقط وقال أبو يوسف يومان وأكثر الثالث وقال مالك ليس لأقله حد يكون ساعة لأنه لو كان أقله يوما لكانت المراة لا تدع الصلاة حتى يمضى يوم كامل وقال احمد وأبو ثور أقله يوم وليلة وهو أحد قولي الشافعي والثاني يوم وبه قال داود لدلالة الوجود عليه وهو (مم) مسألة وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا وبه قال أبو حنيفة والثوري لقول النبي صلى الله عليه وآله وأكثره عشرة أيام ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) وابعده عشرة أيام وقال الشافعي خمسة عشر يوما وبه قال مالك وأبو ثور وداود ورواه الجمهور عن علي (ع) وعطاء بن ابن أبي رياح واحمد في إحدى الروايتين لدلالة الوجود عليه وهو ممنوع وفى رواية عن أحمد سبعة عشر يوما وقال سعيد بن جبير ثلثة عشر يوما فروع الأول اختلف علماؤنا في الثلاثة فالأكثر اشترط التوالي فيها وقيل يكفي كونها في جملة العشرة والرواية به مقطوعة وبها افتى في النهاية والمعتمد الأول احتياطا للعبادة الثاني ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن ان يكون حيضا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست