responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236
تحب السبب الاخر منع مع الدفع كالعامل الفقير إذا دفع إليه سهم العمالة فاستغنى به مسألة يجوز دفع الزكاة إلى صاحب الدار السكنى وعبد الخدمة وفراس ركوب وثياب التجمل ولا نعلم فيه خلافا لامساس الحاجة إلى هذه الأشياء وعدم الخروج بها عن حد الفقر إلى الغنى ولان سماعه سأل الصادق (ع) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله فإن لم تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا فروع - آ - لو كانت دار السكنى تزيد عنه وفي بعضها كفاية ففي منعه بسبب الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حولا اشكال - ب - لو كانت حاجة تندفع بأقل منها قيمة لم يكلف بيعها وشراء الأدون وكذا في العبد والفرس - ج - الوجه اختصاص ذلك بمن يعتاد استخدام العبد وركوب الفرس وثياب التجمل دون غيره - د - لو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد مسألة لو قصر التكسب عن مؤنة عياله جاز أن يأخذ الزكاة اجماعا و اختلف علماؤنا فقال بعضهم يأخذ قدر التتمة لا أزيد لأنه حينئذ يصير غنيا فتحرم عليه الزيادة وقال آخرون يجوز أن يأخذ أزيد وهو الأقوى كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقير دفعة والغنى إنما يحصل بالدفع ثانيا بعد دفع ما يعوزه من المؤنة مسألة لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه كنفقة زوجته وخادمه والتوسعة عليه وقضاء دينه لثبوت المقتضى وهو الاحتياج ولان عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم (ع) عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنة أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس مسألة يشترط في العامل البلوغ والعقل اجماعا لان ذلك نوع ولاية والصغير والمجنون ليسا أهلا لها وشرط الشيخ الحرية وبه قال الشافعي لان الرق ينافي الولاية ولو قيل بالجواز كان وجها لأنه نوع استيجار مع أن قول الشيخ لا يخلو من قوة لأنه تعالى أضاف إليه بلام التمليك ويشترط فيه الاسلام اجماعا إلا رواية عن أحمد إنه يجوز ان يكون كافرا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعنى من دون المسلمين ودفع أبو موسى الأشعري إلى عمر حسابا فاستحسنه فقال من كتب هذا فقال كاتبي فقال وأين هو قال على باب المسجد قال أجنب هو قال لا ولكن هو نصراني فقال لا تأتمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولان في ذلك ولاية على المسلمين وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والعموم مخصوص لهذه الأدلة ويشترط فيه الايمان والعدالة لان غير المؤمن فاسق والفاسق ليس أهلا للأمانة فلا بد وأن يكون أمينا لأنه يلي مال غيره ويجب أن يكون فقيها في الزكاة ليكون عارفا بقدر الواجب وصفته ومصرفه وبه قال الشافعي ويجب أن لا يكون من ذوي القربى وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال الشافعي لان الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعه سألا النبي (ص) ان يوليهما العمالة فقال لهما إنما الصدقات أوساخ أيدي الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد أليس في خمس الخمس ما يعينكم عن أوساخ الناس وقال بعض الشافعية يجوز لان ما يأخذه اجرة فلا يمنع القرابة منه كأجرة النقال والحافظ ويفارق النقال والحافظ لأنه يأخذ سهما من الصدقة فروع - آ - يجوز أن يكون مولى ذوي القربى عاملا لأنه يستحق الزكاة بالفقر عندنا فكذا بغيره من الأسباب وللشافعي وجهان - ب - يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى لا يأخذ اجرة من الصدقة بل يتبرع بالعمل ويدفع إليه الامام شيئا من بيت المال وبه قال الشافعي لان المقتضى للمنع الاخذ من الزكاة وهو منتف هنا - ج - لو كان فقيرا لا يصل إليه من الخمس شئ جاز أن يكون عاملا عندنا ويأخذ النصيب مسألة الساعي أمين إذا تلفت الزكاة في يده بغير تفريط لم يضمن إجماعا لان قبضه أمانة وكان له الأجرة من سهم المصالح إن كان الامام قد جعل أجرته من بيت المال وان لم يجعل له ذلك ففي سقوط الأجرة هنا اشكال ينشأ من أنه عامل لما يستحق به عوضا فلا تسقط أجرته بتلف ما تعلقت الأجرة عليه ومن كون الأجرة قد فات محلها فلا ينتقل إلى محل اخر والأقرب الأول مسألة تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم ولا يشترط عدالة الأب لعموم الآية ولقول الصادق (ع) وقد سأله أبو بصير الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لا عند علمائنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجرة رضاعه وكسوته وساير مؤنته فيدخل في عموم النص وعنه رواية أخرى انه لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل طعاما ولهذا ليس بشئ فروع - آ - لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميزا لأنه ليس محل الاستيفاء لما له من الغرماء فكذا هنا وعن أحمد رواية جواز دفعها إلى اليتيم المميز لان أبا حجيفة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ساعيا فأخذ الصدقة من اغنيائنا فردها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني فلو صار لا دلالة فيه لاحتمال الدفع إلى وليه أو من يقوم بأمره ولأنه حجة في فعل الساعي - ب - لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره بأن الدفع إلى الولي فإن لم يكن له ولى جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتنى بحاله - ج - حكم المجنون حكم الصبى غير المميز أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه لكن يحجر إليه الحاكم - د - إنما يعطى أطفال المؤمنين لانهم بحكم آبائهم ولا يجوز اعطاء أولاد المشركين الحاقا بآبائهم وكذا أولاد غير المؤمنين ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء الأب و الام ويأخذ الزكاة حينئذ - ه‌ - لا يجوز اعطاء المملوك لأنه لا يملك فيكون العطاء لمولاه ولأنه غني بمولاه فلا يستحق الزكاة مسألة لا يشترط في القارئ الفقر وبه قال الشافعي للعموم ولأنه كالأجرة وكذا الغارم لاصلاح ذات البين وقال أبو حنيفة يشترط لقوله (ع) أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم وهو لا يقتضى اختصاصها بالفقراء وينتقض بابن السبيل فإنه يعطى وإن كان غنيا في بلده قادرا على الاستدانة في سفره ومعارض بعموم وفى سبيل الله وبما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة وذكر من جملتهم الغازي مسألة يشترط في المكاتب الاسلام فلو كان كافرا لم يجز دفع الزكاة إليه وبه قال الشافعي ويشترط فيه الحاجة إلى ما يدفعه في الكتابة فلو كان معه وفاء بما عليهم لم يدفع إليه وبه قال الشافعي لأنها جعلت إرفاقا بالمساكين وإعانة للفقراء فإن كان قد حل عليه النجم وليس معه وفاء دفع إليه وان لم يكن قد حل اعطى أيضا لوجود الحاجة فإنه قد يحل عليه وليس معه فيفسخ الكتابة و للعموم وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر لا يجوز لانتفاء الحاجة في الحال وهو ممنوع إذا ثبت هذا فإذا ادعى المكاتب الكتابة فان صدقة مولاه قبل لان الحق في العبد له فإذا أقر بالكتابة قبل وهو أحد وجهي الشافعي والثاني لا يقبل لامكان التواطؤ وليس بجيد لأصالة العدالة وان كذبه السيد لم يقبل قوله إلا بالبينة وان تجرد عنها إما لعبده أو لغير ذلك احتمل قبول قوله لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقبل قوله كالفقير والعدم لامكان إقامة البينة عليه وبه قال الشافعي مسألة لو ادعى الغارم الغرم فإن كان لاصلاح ذات البين فالامر فيه ظاهر فإذا علمه الامام دفع إليه وإن كان لخاص نفسه قبل قوله إن صدقه المالك وهو أحد وجهي الشافعي لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن وفى الاخر لا يقبل لجواز التواطؤ ولو كذبه لم يقبل قوله لظن كذبه وان تجرد عن الامرين قبل لما تقدم وقال الشافعي لا يقبل إلا بالبينة لأنه مدع فلا يقبل إلا بالبينة مسألة إذا قال الغازي أريد الغزو قبل قوله ودفع إليه دفعا مراعى وإنما يدفع إليه قدر كفايته لذهابه وعوده وهو يختلف بكونه فارسا أو راجلا وقرب المسافة وبعدها وأحواله من كونه له صاحب أو لا وغير ذلك وإذا جعلنا سبيل الله أعم من الغزو في الجهاد كما اخترناه أولا دخل فيه معونة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست