responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين لأنها ركعة مفتتحة بالاحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد وللاجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى وجلس للتشهد فدل على انها أول صلاته وقال الثوري يكون اخر صلاته وبه قال احمد وأصحاب الرأي وهو المشهور عن مالك لقوله (ع) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والمروى فأتموا على أن معناه وما أدركتموه فتابعوه فيه وما فاتكم فافعلوه وحقيقة القضاء ما فعل بعد خروج وقته وإنما عبر به عن الفعل فروع آ إذا أدرك الأخيرتين من الرباعية استحب له ان يقرأ لما يأتي لا واجبا لان القراءة تسقط عن المأموم ويقرأ الفاتحة في أخيرتيه لا غير لأنهما اخريان والشافعي وان وافقنا على أنهما اخريان إلا أنه قال يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة واختلف أصحابه في علته ذلك فقال بعضهم إن السورة لم يقرأهما في الأولتين ولا أدرك قراءة الإمام بها فاستحب له ان يأتي بها لتحصل له فضيلتها وقال بعضهم إنما قال ذلك بناء على القول باستحباب السورة في جميع الركعات ر يجب الاسرار في المأتي بها بعد مفارقة الامام لأنهما اخريان وهو أحد قولي الشافعي لكن لا وجوبا وفى الاخر يجهر ليدرك ما فاته من الجهر ج الأجود انه يتخير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح وإن كان الامام قد سبح في أخيرتيه لأنهما اخريان فلا يسقط حكمهما من التخيير ويحتمل وجوب القراءة ان سبح الامام لئلا تفوت الصلاة من قرائة د الرابع إذا أحدث الامام في الأولى فسواء استخلف من شرع معه في الصلاة أم لا فإنه جايز لأنه لا يختلف نظم الصلاة وإن كان في الثانية أو الثالثة فان استخلف مأموما موافقا جاز اجماعا وان استخلف مسبوقا جاز أيضا ويتم صلاته على نظم صلاة نفسه وقال الشافعي على نظم صلاة الامام مثاله إذا استخلفه في الثانية فإذا صلى ركعة قام إلى الثانية ويتشهد المأمومون تشهدا خفيفا ولحقوا به وقال الشافعي يقعد للتشهد وان لم يكن موضع قعوده فإذا صلى الثانية قعد عندنا وتشهد وتبعه المأمومون في القعود لا التشهد وقال الشافعي لا يقعد لأنها الثالثة من صلاة الامام وإن كان الموضع موضع قعوده وإذا صلى ثالثة فقد تمت صلاة القوم فينهض إلى الرابعة ثم إن شاء المأمومون المفارقة نووا الانفراد وتشهدوا وسلموا وان شاؤوا انتظروا الامام حتى يتشهد ويسلم بهم وقال الشافعي يتشهد في ثالثة وإذا علم أن القوم قد فرغوا من التشهد أشار عليهم بالسلام ويتم لنفسه ولو استخلف من لم يشرع معه في الصلاة جاز عندنا خلافا للشافعي مسألة يدرك المأموم الركعة بادراكها من أولها اجماعا وبادراك تكبيرة الركوع أيضا لأنه أدرك معظم الركعة والقراءة ليس ركنا وهل يدركها بادراك الامام راكعا الوجه ذلك خلافا للشيخ وقد مضى البحث في ذلك في باب الجمعة إذا ثبت هذا فإنه إذا أدركه راكعا كبر للافتتاح واجبا وكبر ثانيا للركوع مستحبا لأنه ركوع معتد به ومن انتقل إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير كالامام والمنفرد لو خاف رفع الامام كبر للافتتاح خاصة ونوى الوجوب وليس له ان ينوى الافتتاح والركوع لتضاد الوجهين ولو كبر ولم ينو التحريم ولا الركوع احتمل قويا البطلان لعدم نية الافتتاح والصحة لان قرينة الافتتاح تصرفها إليه ومعارض بان قرينة الهوى تصرفها فروع - آ - إذا اجتمع مع الامام في الركوع أدرك الركعة فان رفع الامام رأسه مع ركوع المأموم فان اجتمعا في قدر الأجزاء من الركوع وهو ان يكون رفع ولم يجاوز حد الركوع الجايز وهو بلوغ يديه إلى ركبتيه فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب اجزاء وان أدرك دون ذلك لم يجزئه - ب - لو رفع الامام رأسه من الركوع ثم ذكر انه نسى التسبيح لم يكن له الرجوع إلى الركوع فان رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه لم يكن مدركا للركعة لأنه ركوع باطل وقال بعض الشافعية يجوز وليس بمعتمد - ج - لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحب له ان يكبر للهوى إلى السجود ويسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما بل إذا قام الامام إلى اللاحقة قام ونوى وكبر للافتتاح وان شاء أن يتربص حتى يقوم الامام ويستفتح معه وجاز وإنما لم يعتد بالسجدتين لان زيادتهما زيادة ركن فتبطل الصلاة بها ولقول الصادق (ع) إذا سبقك الامام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ولو كان السجود للركعة الأخيرة فعل ما قلناه فإذا سلم الامام قام فاستقبل صلاته بنية وتكبير متجدد ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة جاز ان يكبر ويجلس معه في تشهده بتشهد وإن شاء سكت فإذا سلم الامام قام وبنى على تلك التكبيرة إن كان قد نوى في الافتتاح وليس ذلك فعلا كثيرا مبطلا لأنه من أفعال الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة - د - إذا لحقه بعد الركوع قبل السجود فقد قلنا إنه يكبر للافتتاح ثم يكبر للهوى إلى السجود وهو أحد وجهي الشافعي لأنه مأمور بالسجود متابعة للامام فسن له التكبير كما لو كان السجود من صلب الصلاة والثاني لا يكبر للسجود لعدم الاعتداد به فليس متابعا للامام والتكبير كلا تكبير بخلاف الركوع المعتد به والأول أصح عندهم إما لو أدركه في التشهد فإنه يكبر للافتتاح خاصة لان الجلوس عن القيام لم يشرع في الصلاة فلا تكبير له فإذا قام الامام إلى الثالثة لم يتابعه المأموم في التكبير خلافا للشافعي لأنه قيام أول بالنسبة إليه وقال الشافعي يكبر متابعة لامامه فإذا صلى ركعتين مع الامام ثم سلم الامام قام إلى ثالثة مكبرا ان قلنا باستحبابه في قيام الثالثة لأنه يقوم إلى ابتداء ركعة وبه قال الشافعي ولو أدرك الامام في التشهد الأخير كبر وجلس بغير تكبير فإذا سلم الامام قام بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء هذه الركعة وهل يتشهد مع الامام يتحمل ذلك لأنه إذا جاز ان يقعد في غير موضع قعوده متابعة للامام جاز أن يتبعه في التشهد وليس واجبا عليه لان المتابعة تجب في الافعال لا في الاذكار ويتحمل العدم لأنه ليس بموضع للتشهد وكلاهما لشافعي ه‌ لو أدركه في التشهد الأول فقعد معه ثم قام الامام تابعه المأموم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح ولو كبر المأموم وقصد ان يقعد فقام الامام قبل ان يقعد المأموم دعاء للاستفتاح والفرق انه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الاتيان به فلم يبق حكم الاستفتاح وهنا لم يشتغل بفعل فيؤمر بدعائه والأقرب انه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفعه من الركوع الأخير ويحتمل الادراك لقول محمد بن مسلم قلت له متى يكون تدرك الصلاة مع الإمام قال إذا أدرك الامام وهو في سجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام وهي مرسلة مسألة إذا افتتح الصلاة ثم أحس بداخل في المسجد لم تستحب له الزيادة في التلاوة ليلتحق به الداخل لأنه غرضه يحصل من ادراك الركوع معه فلو زاد في القراءة لم يكره لان رسول الله صلى الله عليه وآله روى عنه أنه قال أفى أحيانا أكون في الصلاة فافتتح السورة أريد ان أتمها فاسمع بكاء صبى فأتجوز في صلاتي مخافة ان تفتتن امه فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل جازت الزيادة لحق اللاحق ولو ظن أنه يفوته الركوع فالوجه استحباب زيادة القراءة ولو أحس بداخل وقد فرغ من القراءة وهو يريد الركوع ولا يطول قيامه لحصول غرضه بادراك الركوع أحس به وقد رفع من الركوع أو كان في السجود أو التشهد الأول لم ينتظر اجماعا إذ لا غرض فيه لان الذي أدرك من الافعال لا اعتداد به وان أحسن بداخل وهو في الركوع استحب له ان يطيل ركوعه ليلتحق به وبه قال الشعبي والنخعي واحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أحد القولين لان النبي صلى الله عليه وآله صلى بطايفة صلاة الخوف ركعة وانتظرها حتى أتمت ومضت وجاءت الأخرى ومن طريق الخاصة رواية جابر عن الباقر (ع) وقد سأله انى أؤم قوما فاركع ويدخل الناس وأنا راكع فلم انتظر فقال الباقر (ع) ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست