responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167
واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر الفصل الخامس في صلاة الاستسقاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا غضب الله تعالى على أمة ثم لم ينزل عليها العذاب غلت أسعارها وقصرت اعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تعذب أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلط عليها أشرارها وعن الصادق (ع) إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين مسألة الاستسقاء مشروع بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في الاستسقاء مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى وروى أنس قال أصاب أهل المدينة قحط فبينا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب إذ قام رجل فقال هلك الكراع والنساء فادع الله ان يسقينا فمد رسول الله صلى الله عليه وآله يديه ودعا قال أنس والسماء مثل الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السما غراليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا قبل منازلنا فلم تزل نمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه الرجل أو غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله تهدمت البيوت واحتبس الركبان فادع الله ان يحبسه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السماء تتصدع حول المدينة كأنه إكليل ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الاستسقاء ركعتين الحديث وصلى أمير المؤمنين (ع) صلاة الاستسقاء وخطب طويلا ثم بكى وقال سيدي صاخت جبالنا واغبرت ارضنا وهامت دوابنا وقنط ناس منا وتاهت البهايم وتحيرت؟ في مراتعها وعجت عجيج الثكلى على أولادها وملت الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر السماء فرق لذلك عظمها ودق لحمها وذاب شحمها و انقطع درها اللهم ارحم انين الانة وحنين الحانة وارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها وقال الصادق (ع) ان سليمان بن داود (ع) خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقى فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك لأغننا بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان (ع) لأصحابه إرجعوا فقد سقيتم بغيركم وأجمع المسلمون كافة على مشروعية الاستسقاء وان اختلفوا في كيفيته على ما يأتي مسألة ويستحب فيه الصلاة عند قلة الأمطار وغور (عوز) الأنهار والآبار والجدب عند علمائنا كافة وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ومكحول والشافعي واحمد ومحمد وأبو يوسف لما تقدم من الأحاديث ولما رواه الجمهور عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الاستسقاء يصلى ركعتين وقال أبو حنيفة لا صلاة للاستسقاء وإنما هو دعاء واستغفار والصلاة بدعة لان النبي صلى الله عليه وآله استسقى على المنبر ولم يصل لها وكذلك عمر استسقى بالعباس عام الرمادة فأخذ بضبعي العباس وأشخصه قائما واومى به نحو السماء فقال اللهم إنا جئناك نستسقيك ونستشفع إليك بعم نبيك فما انقضى قوله والناس ينظرون إليهما والى السماء حتى نشأت؟ سحابة فلم يلبث ان طبقت الأفق ثم أرسلت عزاليها فارجعوا إلى رجائهم حتى يلهم الغيث ولا حجة فيه لأنها ليست واجبة والفرض بها ارسال الغيث فإذا حصل سقط سبب الاستحباب مع أنه (ع) لم يصل يوم الجمعة لاشتغاله بالجمعة و هذه الصلاة ليست واجبة بالاجماع مسألة وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة الحمد وسورة ويكبر فيهما مثل تكبير العيد عند علمائنا أجمع وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ومكحول والشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد في أشهر الروايتين لان الصادق (ع) روى عن الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا وقال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله للاستسقاء ركعتين وبدأ بهما قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقرائة وقال مالك تصلى ركعتين بلا تكبير زايد وهي الرواية الأخرى عن أحمد وقال الأوزاعي و أبو ثور وإسحاق لان أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وآله استسقا فصلى ركعتين وليس حجة إذ لم يبين الكيفية فالاطلاق لا ينافي التفصيل مسألة قال الشيخ ويقرأ فيهما أي سورة شاء لعدم التنصيص ويحتمل ان يقرأ كما يقرأ في العيد لقول الصادق (ع) وقد سئل عن كيفية صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين وقال الشافعي يقرأ في الأولى بسورة قاف وفى الثانية اقتربت لان النبي صلى الله عليه وآله صنع في الاستسقاء ما صنع في الفطرة والأضحى وقال بعض أصحابه يقرأ في الثانية بسورة نوح لان فيها ذكر الاستسقاء وروى الجمهور عن أنس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية مسألة ويقنت عقيب كل تكبيرة زايدة كما في العيد إلا أنه يدعوا هنا بالاستعطاف الله وسؤال الرحمة وانزال الغيث وتوفير المياه وأفضل ما يقال الأدعية المأثورة عن أهل البيت (ع) لانهم أعرف بكيفيات العبادات مسألة يستحب الصوم لهذه الصلاة ثلاثة أيام فيخطب الامام يوم الجمعة ويشعر الناس بفعلها ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام السبت والاحد ويخرج بهم يوم الاثنين وهم صيام وان شاء خرج بهم يوم الجمعة فيصوموا الأربعاء والخميس والجمعة عند علمائنا لان دعاء الصائم في مظنة الإجابة قال رسول الله صلى الله عليه وآله دعوة الصائم لا ترد وقال حماد السراج أرسلني محمد بن خالد إلى الصادق (ع) يقول له ان الناس قد كثروا على في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا فقلت ذلك للصادق (ع) فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا وقل له يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرجهم يوم الثالث وهم صيام قال فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة الصادق (ع) فجاء فخطب بالناس وأمرهم بالصيام كما قال الصادق (ع) فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج وفى رواية أخرى انه أمره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقى وقال الشافعي يصوم ثلاثة أيام ثم يخرج يوم الرابع صايما لقوله (ع) دعوة الصايم لا ترد ولا حجة فيه والأصل سقوط التكليف وأهل البيت (ع) أعرف بالأحكام مسألة ويستحب الاصحار بها إجماعا إلا من أبي حنيفة قال لا يسن الخروج لان النبي صلى الله عليه وآله إستسقى على المنبر يوم الجمعة ولا يعتد بخلافه إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام لان عبد الله بن عمر قال إن رسوله الله صلى الله عليه وآله خرج بالناس إلى المصلى يستسقى ومن طريق الخاصة قول علي (ع) مضت السنة انه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ولأنه يستحب إخراج النساء والأطفال والبهايم ولا يحمل ذلك إلى المصلى ولأنهم في المصلى في الصحراء يعلمون ما ينشأ من السحاب أو يجئ من المطر وهل يخرج المنبر معه قال المرتضى نعم وبه قال الشافعي لرواية عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر ولم يخرجه في العيد بل خطب على بعير ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لمحمد بن خالد يخرج المنبر ثم يخرج كما يوم العيدين بين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة وقال بعض علمائنا لا يخرج بل يعمل شبه المنبر من طين مسألة يستحب ان يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ولقول الصادق (ع) يخرج كما يخرج في العيدين و

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست