responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
فرغ اشتغل بخطبة خاصة وقال الشافعي يخطب للخسوف والجمعة ثم يصلى الجمعة ولو تضيق الوقت بدأ بالخطبة للجمعة مخففة ثم بالجمعة ثم بالخسوف ى لو كان في الموقف حالة الكسوف قدمت صلاته على الدعاء ولا خطبة وقال الشافعي يخطب راكبا ويدعو وان كسفت وهو في الموضع الذي فيه الظهر قدمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلا تفوته - يا - لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها صلى صلاة الخسوف وإن كان يؤدى إلى أن يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس ويستحب التخفيف ليدفع قبله - يب - لو خسف الشمس يوم الثامن بمكة وخاف ان اشتغل بصلاة الخسوف ان يفوته فعل الظهر بمنى قدم صلاة الخسوف لأنها واجبة بخلاف فعل الظهر بمنى - يج - لو اتفق الكسوف مع نافلة قدم الكسوف ولو فاتت النافلة راتبة كانت أو لم تكن عند علمائنا لأنها واجبة ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيتهما يبدأ صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح وقال احمد تقدم أكدهما وهو بناء على أن صلاة الكسوف مندوبة وقد بينا بطلانه مسألة قال الشيخ صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سواء وهو صحيح ان قصد المساواة في الهيئة أما في الإطالة ففيه نظر لقول الباقر (ع) صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود مسألة لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب بخلاف الزلزلة فإنها سبب في الوجوب لا وقت له ولو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة ففي الوجوب إشكال ينشأ من قوله (ع) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومن استحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلا إلا أن يكون القصد القضاء ولم يثبت القصد هنا فلو اشتغل أحد المكلفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فعلى الأول يجب عليه الاكمال لأنه مكلف بالظن فصح ما فعل فيدخل تحت ولا تبطلوا أعمالكم والأقوى انه لا يجب وعلى الثاني لا يجب إما الاخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين إذا ثبت هذا فلو ضاق الوقت عن العدد لم يجز الاقتصار على الأقل ولو اتسع للأكثر لم تجز الزيادة لأنها فريضة معينة وللشافعي في كل من التقديرين وجهان مسألة لا يجوز ان تصلى هذه الصلاة على الراحلة اختيارا ولا مشيا إلا على الضرورة عند علمائنا خلافا للجمهور لأنها فريضة فلا يجوز على الراحلة ومشيا اختيارا كغيرها من الفرايض وعن عبد الله بن سنان سأل الصادق (ع) أيصلي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة فقال لا أما مع الضرورة فيجوز دفعا للمشقة كغيرها من الفرايض وكتب علي بن فضل الواسطي إلى الرضا (ع) إذا كسفت الشمس والقمر وانه راكب لا أقدر على النزول فكتب صل على مركبك الذي أنت عليه مسألة هل تجب هذه الصلاة في كسف بعض الكواكب بعضا أو في كسف أحد النيرين بأحد الكواكب كما قال بعضهم انه شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها إشكال ينشأ من عدم التنصيص وخفائه إذا الحس لا يدل عليه وانما يستفاد من المنجمين الذين لا يوثق بهم ومن كونه آية مخوفة فيشارك النيرين في الحكم والأول أقوى الفصل الرابع في صلاة النذر مسألة صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا ولقوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى أو فوا بالعقود وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ولقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ويشترط فيه ما يشترط في الفرايض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إلا الوقت وتزيد الصفات التي عينها في نذره ولا يجب لو وقع في معصية لقبحه إلا على وجه الزجر وسيأتى ولو عين الزمان تعين سواء كان فيه مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة أو لا لان البقاء غير معلوم والتقديم فعل للواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى الفرض قبل وقته فتعين ولو قيده بوقت مكروه للنوافل فالأقرب الانعقاد لاختصاص الكراهة بالنوافل وهذه بالنذر خرجت من كونها نافلة وصارت واجبة ذات سبب مسألة لو قيد نذر الصلاة بزمان فأوقعها في غيره فقد بينا عدم الأجزاء ثم إن كان الفعل متقدما على الزمان وجب عليه الإعادة عند حضور الزمان فان أهمل وجب القضاء وكفارة خلف النذر وان تأخر الفعل فإن كان لعذر اجزاء ولا كفارة و إن كان لغير عذر فان أوقعه بنيه القضاء أجزأ وكفر وإلا وجب عليه الفعل ثانيا والكفارة ولو نذر ايقاعه في زمان يتكرر مثله كيوم الجمعة لم يجب في الجمعة الأولى إلا مع النذر بل يجزيه فعلها في أي جمعة شاء وإن أوقعها في خميس مثلا يجزئه ووجب ايقاعها في الجمعة الآخرة أداء لا قضاء مسألة لو قيد نذر الصلاة بمكان فإن كان له مزية تعين كالمسجد وإن لم يكن له مزية ففي وجوب القيد نظر ينشأ من أنه نذر طاعة في موضع مباح فيجب ومن أن القيد لا مزية فيه فلا تجب كما لو نذر المشي ولم يعين مقصدا وهو الأقرب فيجوز ايقاعها حينئذ في أي موضع شاء إما لو كان له مزية فصلاها في مكان مزيته أعلا فالأقرب الجواز إذ زيادة المزية بالنسبة إلى الاخر كذى المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية ويحتمل العدم لأنه نذر انعقد فلا يجوز غيره فان قلنا بالجواز فلا بحث وإلا وجب القضاء بالوقت ولو قيده بزمان ومكان فأوقعها في ذلك الزمان في غير ذلك المكان مما ليغاويه أو يزيد عليه في المزيد عليه في المزية أجزأ على إشكال وإلا وجب القضاء في ذلك المكان بعينه والكفارة لفوات الوقت مسألة لو اطلق العدد أجزأه ركعتان إجماعا وهل تجزيه الواحدة لعلمائنا قولان أحدهما ذلك للتعبد بمثلها في الوتر والاخر المنع صرفا للاطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان ولو صلاها ثلاثا أو أربعا أجزأ إجماعا وفى وجوب التشهدين إشكال ولو صلاها خمسا فإشكال ولو قيد نذره بعدد تعين ان تعبد بمثله ثم إن اطلق احتمل وجوب التسليم عقيب كل ركعتين ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال وان لم يتعبد بمثله كالخمس والست قال ابن إدريس لا تنعقد ويحتمل انعقاده لأنها عبادة وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة مسألة لو قيد النذر بقرائة سورة معينة أو آيات مخصوصة أو تسبيح معلوم تعين فيعيد مع المخالفة فإن كان مقيدا بوقت وخرج أعاد وكفر ولو نذر أن يقرأ آيات معينة عوض السورة ففي الأجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فتجب سورة كاملة ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل اجزاء غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض مسألة لو نذر النافلة في وقتها صارت واجبة فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما لزم ولو نذرهما في غير وقتهما فالأقرب عدم الانعقاد لعدم التعبد.
بمثله في هذا الوقت ويحتمل الانعقاد لأنها طاعة تعبد بمثلها في وقت فكذا في غيرها ولو نذر إحدى المرغبات وجب فإن كانت مقيدة تقيد النذر به وان أطلقه كما لو نذر نافلة الظهر وإلا فلا ولو كان الوقت مستحبا لها كصلاة التسبيح المستحب ايقاعها يوم الجمعة لم ينعقد إلا مع تقيد النذر به ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات ولا يجب الدعاء وكذا لو نذر نافلة رمضان لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقيد ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد لأنها طاعة بل أقوى الطاعات فوجوبها والفائدة وجوب الكفارة مع المخالفة مسألة لو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد ولأولوية غيره وكذا لو نذر صلاة النافلة في أحد الأماكن المكروهة ولو فعل ما قيد النذر به أجزأه إذ غيره لم يجب لعدم نذره ولو نذر التنفل جالسا أو مستدبرا فان أوجبنا القيام أو الاستقبال احتمل بطلان النذر كما لو نذر الصلاة بغير طهارة والانعقاد للمطلق فيجب القيد وان جوزنا ايقاعها جالسا أو مستدبرا أجزاء لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست