responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
لان مسجده (ع) كان بارزا ولا تقول بالخروج إلى المصلى مع ضيق الوقت بل أين صليت تصلى تحت السماء مسألة يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين عند علمائنا وبه قال احمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق لان عايشة قالت خسف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى وجهر في صلاته بالقراءة ومن طريق الخاصة قول الشيخ في الخلاف روى عن علي (ع) انه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة وقال الشيخ وعليه إجماع الفرقة وقال الشافعي يسر في خسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر وبه قال أبو حنيفة ومالك لان سمرة بن جندب قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقام أطول قيامه في صلاة قط ولم أسمع له حسا ولأنها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر وهذا القول عندي لا بأس به لقول الباقر (ع) في حديث صحيح ولا تجهر بالقراءة وهو أصح حديث بلغنا في هذا الباب وعلى كل تقدير فإن الخلاف في الاستحباب لا الوجوب فلو جهر في الكسوف وخافت في خسوف القمر جاز إجماعا المطلب الثاني في الموجب واللواحق مسألة كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة إجماعا وجوبا عينيا واستحبابا عند الجمهور وكذا خسوف القمر عند علمائنا أجمع وبه قال عطا والحسن والنخعي والشافعي واحمد وإسحاق لقوله (ع) إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا من طريق الخاصة قول الكاظم (ع) فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف ولأنه أحد الكسوفين وهو من الأمور المخوفة ويطلب فيه رد النور فشرعت الصلاة له كالشمس وقال مالك ليس لكسوف القمر صلاة مسألة وتجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع وبه قال أبو ثور وإسحاق وأبو حنيفة لا وجوبا بل استحبابا كالكسوفين لقول النبي صلى الله عليه وآله إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا ولأنه (ع) علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده وصلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ولان المقتضى وهو الخوف موجود هنا فثبت معلوله وقال مالك والشافعي لا يصلى لغير الكسوفين لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله وهو ممنوع بما تقدم مسألة وتجب هذه الصلاة لأخاويف السماء كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العظيمة والصيحة وبه قال أبو حنيفة استحبابا لعموم قوله (ع) إن هذه الآيات ولأنه علل الكسوف بأنه آية ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ولأنه أمر مخوف فشرع فيه الصلاة كالكسوف وقال باقي الجمهور لا يصلى لها شئ لعدم النقل وقد بيناه مسألة وقت صلاة الكسوفين من حين الابتداء في الكسف إلى الابتداء في الانجلاء عند علمائنا لزوال الحذر ولقول الصادق (ع) إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد إلى أن ينجلى بكماله لقوله (ع) فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتى ينجلى ولان المطلوب رد النور بكماله ولأنه لو انكسف بعضها في الابتداء صلى لها وكذلك إذا بقى بعضها ونحن نقول بموجب الحديث لأنه إذا انجلى البعض فقد انجلى والحذر قد زال بسبب الشروع في رد النور والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر مسألة وقت الرياح المظلمة الشديدة والحمرة الشديدة مدتها أما الزلزلة فإن وقتها مدة العمر فتصلى أداء وان سكنت لأنها سبب في الوجوب وكذا الصيحة وبالجملة كل آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما أما ما نقص عن فعلها وقتا دون اخر فان وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل مسألة إذا علم بالكسوف أو الخسوف واهمل الصلاة عمدا أو نسيانا أعاد سواء احترق القرص كله أو بعضه لقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته إذا ذكرها وقوله (ع) من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) من نسى صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها وقول الصادق (ع) في صلاة الكسوف إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلت ثم غلبتك عينيك فلم تصل فعليك قضاؤها وقال الشيخ إن احترق البعض و تركها نسيانا لم يقض وليس بجيد وقال الجمهور كافة لا قضاء مطلقا لقوله (ع) فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتى ينجلى فجعل الانجلاء غاية للصلاة فلم يصل بعده ولأنها شرعت لرد النور وقد حصل والحديث المراد به الأداء ونمنع العلية بل يجوز أن يكون علامة لوجوب الصلاة سلمنا لكن لا نسلم ان الرغبة إلى رده يستلزم عدم السكر على الابتداء برده سلمنا لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء فإنهم يصلون بعد السقى وإن كانت صلاتهم رغبة في ذلك مسألة لو لم يعلم بالكسوف حتى إنجلى فإن كان قد احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا عند علمائنا إلا في قول للمفيد انه يقضى لو احترق البعض فرادى لا جماعة لقول الصادق (ع) إذا انكسف القمر ولم يعلم حتى أصبحت ثم بلغك فان احترق كله فعليك القضاء فإن لم تحترق كله فلا قضاء عليك وقوله (ع) إذا انكسفت الشمس كلها ولم تعلم وعلمت فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فلا قضاء عليك وقال الجمهور لا قضاء لما تقدم في المسألة السابقة والجواب قد تقدم أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عن الجاهل عملا بالأصل السالم عن المعارض مسألة لا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة لقوله (ع) فإذا رأيتم ذلك فصلوا والأصل البقاء وقال الجمهور لا تصلى لأنها إذا غابت فقد ذهب سلطانها وفات وقتها ولم يصل لردها وهو ممنوع ونمنع ان مع ذهاب سلطانها سقط ما ثبت وجوبه مع أنه اجتهاد فلا يعارض النص وينتقض بالقمر عندهم ولا يسقط صلاة الخسوف بغيبوبة القمر منخسفا إجماعا لأنه وقته باق وهو الليل والحاجة داعية إليه ولا تسقط صلاة الخسوف والكسوف بستر السحاب إجماعا لان الأصل بقاؤهما ولو طلعت الشمس و القمر منخسفا لم تسقط صلاته عملا بالموجب وقال الجمهور يسقط لفوات وقته وذهاب سلطانه ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا يسقط وهو الجديد للشافعي لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس لقوله تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فما لم تطلع الشمس فالسلطان باق والقديم لا تصلى لذهاب سلطانه بطلوع الفجر لأنه من النهار والفجر حاجب الشمس ولو ابتداء الخسوف بعد طلوع الفجر صلاها عندنا خلافا للشافعي وفى القديم ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس لم تبطلها إجماعا لأنها صلاة موقته فلا تبطل بخروج وقتها وعندنا ان وقتها باق مسألة وهذه الصلاة مشروعة مع الامام وعدمه عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء لعموم الاخبار ولان صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلى الخسوف للشمس والقمر والظاهر أنه صلى منفردا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في صلاة الكسوف تصلى جماعة وفرادى ولأنها صلاة ليس من شرطها البنيان والاستيطان فلم يكن من شرطها الجماعة كغيرها من النوافل وقال الثوري ومحمد إن صلى الامام صلوها معه ولا يصلون منفردين لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فلا يصليها المنفرد كالجمعة ونمنع العلية فان الخطبة عندنا ليست مشروعة مسألة ويستحب الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منا وبه قال الشافعي ومالك واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها في الجماعة وصلى ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد علي (ع) ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع)

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست