responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163
فصلى بالناس صلاة الكسوف والامر للوجوب وقد حصل من النبي صلى الله عليه وآله قولا وفعلا وقال الجمهور كافة بالاستحباب للأصل وما ذكرناه يقتضى العدول عنه مسألة وهي ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين عند علمائنا أجمع لقول أبى بن كعب ان النبي صلى الله عليه وآله ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك ومثله روى جابر عن النبي (ص) وصلى علي (ع) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ذلك ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) هي عشر ركعات بأربع سجدات وقال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي والثوري انها ركعتان كالفجر فان زاد ركوعا بطلت صلاته لان قبيضة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا رأيتموها فصلوا كأحدى صلاة صليتموها من المكتوبة ولا حجة فيه لأنه مرسل ولاحتمال انه صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات ولان اخبارنا أولي لاشتمالها على الزيادة مع عدم لفظ يدل على المنافات وقال الشافعي يصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان وقرائتان وبه قال مالك واحمد وإسحاق وروى عن ابن عباس و عثمان لان ابن عباس وعايشة وصفا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان وأحاديثنا أولي لاشتمالها على الزيادة ولان أبيا أسن من ابن عباس وعايشة أعرف بأحوال النبي صلى الله عليه وآله لعدم مخالطة عايشة بالرجال وصغر ابن عباس خصوصا مع فعل علي (ع) وأهل بيته كما قلناه وقال إسحاق وابن المنذر انه يصلى ست ركعات وأربع سجدات وهو مروى عن ابن عباس وعايشة ورواه الجمهور عن علي (ع) وجوزه احمد مسألة وكيفيتها عند علمائنا ان يكبر للافتتاح أولا ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها ثم يركع فيذكر الله تعالى ثم ينتصب فإن كان قد قرأ السورة أولا كملا قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ثم يركع فيذكر الله تعالى ثم ينتصب فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد وسورة أو بعضها وهكذا خمس مرات ثم يسجد سجدتين إذا انتصب من الركوع الخامس بغير قرائة ثم يقوم فيفعل ما فعله أولا خمس مرات ثم يسجد مرتين ثم يتشهد ويسلم وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده تمم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد لقول أحدهما (ع) يبدأ فيكبر لافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها قال أجزأه أم الكتاب في أول مرة وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن فروع - آ - لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه أم يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق الأحوط الأول - ب - لو قراء بعض السورة في الأول هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى ظاهر كلامه في المبسوط ذلك فيتعين ان يقرأ الحمد أولا على إشكال - ج - لو قرء بعض السورة في الأول وسوغنا العدول أو الابتداء بأي موضع شاء جاز له ان يبتدئ من أول السورة التي قطعها وهل يتعين حينئذ الفاتحة إشكال ينشأ من اجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولي ومن وجوب قرائة الحمد مع الابتداء بأول سورة - د - الأقرب وجوب كمال السورة في الخمس لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس سورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس والأقرب الجواز ه‌ الأقرب جواز ان يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوبا لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها ويحتمل ان يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد لكن يجب ان يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا - و - الأقرب انه ليس له إذا قراء في قيام بعض السورة ان يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى بل إما ان يكملها أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها - ز - يستحب له بعد تكبير الافتتاح أن يدعو بالتوجه كغيرها من الفرايض مسألة يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة مثل الكهف والأنبياء لقول زرارة ومحمد بن مسلم كان يقول الباقر (ع) يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وفى رواية أبي بصير مثل يس والنور وقال الشافعي يقرأ في الأولى بسورة البقرة أو بقدر آيها وكذا في القيام الثاني ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مئة وخمسين آية من البقرة وفى القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة ولو ضاق الوقت لم تجز الإطالة مسألة يستحب الإطالة بقدر الكسوف وبه قال الفقهاء خلافا لأبي حنيفة لان عايشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد بالناس وقرأ قراءة طويلة وركع ركوعا طويلا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام ولان الغاية استدفاع الخوف وطلب رد النور فينبغي الاستمرار باستمراره مسألة ويستحب إطالة الركوع والسجود أما إطالة الركوع فقال علماؤنا يستحب أن يكون بقدر قرائة لان عبد الله بن عمر قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قام قياما طويلا وركع ركوعا طويلا وظاهره المساواة في نظره ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود فان انجلا قبل أن يفرغ أتم ما بقى وهو أحد قولي الشافعي وبه قال مالك واحمد وإسحاق وأبو ثور وفى الاخر فركع فسبح في الأول بقدر مائة آية من سورة البقرة وفى الركوع الثاني بقدر ثلثي الركوع الأول وفى الركوع الثالث الذي هو أول ركوع الثانية بقدر سبعين آية من سورة البقرة وفى الرابع وهو ثاني الثانية بقدر خمسين آية من سورة البقرة لرواية ابن عباس وقال أبو حنيفة يركع مثل ركوع الفجر وأما إطالة السجود فاستحبه علماؤنا وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين لقول ابن عمر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في الكسوف ثم سجد فلم يكد يرفع ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يطيل الركوع والسجود وقال الشافعي في الاخر لا يستحب إطالة السجود لأنه لم ينقل وهو ممنوع مسألة يستحب له أن يكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول فيهما سمع الله لمن حمده عند علمائنا لان التكبير أعظم وأتم في الاجلال وكان أولي وكان الركوعات وان تكررت فهي تجرى مجرى ركعة واحدة فيكون سمع الله في آخرها كغيرها من الفرايض وقول الصادق (ع) تركع وتكبر وترفع رأسك بالتكبير إلا في الخامسة والعاشرة تقول سمع الله لمن حمده وقال الجمهور تقول في كل رفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لأنه قيام عن ركوع فاستحب هذا القول كغيرها من الفرايض والفرق ما تقدم مسألة يستحب ان يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات والرابع والسادس والثامن والعاشر خلافا للجمهور فإنهم أنكروا القنوت لقول الباقر والصادق (ع) والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ولان القنوت مظنة إجابة الدعاء فشرع للحاجة كما قنت النبي صلى الله عليه وآله على المشركين مسألة يستحب ايقاعها تحت السماء لأنه في موضع سؤال وطلب حاجة رد النور فاستحب تحت السماء كغيرها من صلوات الحوايج ولأنه مقام خضوع واستكانة واستعطاف فشرع فيها البروز تحت السماء كالاستسقاء وقول الباقر (ع) وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وقال الشافعي يكون في المساجد وأطلق وكذا احمد لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها في المسجد ولان وقته ضيق فلو خرج إلى المصلى احتمل الانجلاء قبل فعلها ولا يلزم من صلاته (ع) في المسجد منافاة ما قلناه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست