responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
وفى الثانية الغاشية وينسب إلى رواية النعمان بن بشير وقال أبو حنيفة يكره تعيين سورة في الصلاة وقال مالك يقرأ في الأولى الجمعة وفى الثانية الغاشية فروع - آ - لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا لم تبطل جمعته عملا بالأصل ولقول الكاظم (ع) وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة عمدا فقال لا بأس بذلك ب لو نسى فقراء في الأولى غير الجمعة احتمل قرائتها في الثانية لتدارك فضلها وقرائة المنافقين لأنه محلها وقال الشافعي يقرأهما معا في الثانية وقد بينا بطلان القران و لو قرأ المنافقين في الأولى قرأ في الثانية الجمعة تحصيلا لفضيلة السورتين ج يستحب الجهر بالجمعة إجماعا وفى الظهر يوم الجمعة قولان فالشيخ على استحبابه جماعة وفرادى لقول الصادق (ع) نعم وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقرائة والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى لقول الصادق (ع) صلوا في السفر صلاة جمة بغير خطبة واجهروا بالقرائة وقال بعض علمائنا لا يجهر في الظهر جماعة أيضا لان جميلا سأل الصادق (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة والعمل بهذه أحوط مسألة تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إذا كانت من عادته وإلا غسله بالخطمي وقص الأظفار وأخذ الشارب والتطيب ولبس أفضل الثياب والسعي على سكينة ووقار والغسل مقدما على الصلاة قال الصادق (ع) في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال في العيدين والجمعة وقال (ع) ليتزين أحدكم يوم الجمعة ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ويستحب له ترك الركوب مع القدرة لان النبي (ع) ما ركب في عيد ولا جنازة قط والجمعة أولي إلا أنه لم ينقل فيها قول عنه (ع) لان باب حجرته في المسجد ويستحب السواك وقطع الروايح الكريهة لئلا يؤذى من يقاربه وأفضل الثياب البيض لقوله (ع) أحب الثياب إلى الله تعالى تلبسها أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم وينبغي للامام الزيادة في التجمل لأنه المنظور إليه وكان النبي صلى الله عليه وآله يعتم ويرتدى ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة مسألة يستحب المباكرة إلى الجامع خلافا لمالك فإنه أنكر استحباب السعي قبل النداء لقوله (ع) من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها وانكم تتسابقون إلى الجنة على قد سبقكم إلى الجمعة وان أبواب الجنة لتفتح لصعود اعمال العباد ولما فيه من المسارعة إلى الطاعات والتفرغ للعبادة في المسجد الأعظم فروع - آ - المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وايقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم بعد طلوع الشمس لان أهل الحساب يعدون أول النهار طلوع الشمس - ب - يستحب الدعاء امام التوجه لقول الباقر (ع) لأبي حمزة الثمالي ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء اللهم من تهيأ وتعبأ إلى اخره - ج - قال الشيخ في الخلاف الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس في الصفوف لقول الصادق (ع) الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوى في الصفوف وقال الشافعي هو آخر النهار عند غروب الشمس وفى رواية لنا استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق (ع) في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس في الصفوف وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس - د - يستحب الاكثار من الصلاة على النبي وآله (على) لقوله (ص) أقربكم منى في الجنة أكثركم على صلاة فأكثروا الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأزهر قال الصادق (ع) عنى (عن) يوم الجمعة وليلتها ليلتها ليلة غراء و يومها يوم أزهر وقال (ع) إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت إلا الصلاة على محمد وعلى آل محمد فأكثروا منها ثم قال إن من السنة ان تصلى على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة الف مرة وفى ساير الأيام مائة مرة - ه‌ - يكره لغير الامام ان يتخطا رقاب الناس قبل ظهور الإمام وبعده سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم تكن وبه قال عطا وسعيد بن المسيب والشافعي واحمد لان رجلا جاء يتخطا رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اجلس فقد أذيت ولما فيه من أذى الغير وقال مالك إذا لم يكن الامام ظهر لم يكره وكذا ان ظهر وكان له عادة بالصلاة في موضع معين وإلا كره - و - لا يجوز له ان يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه لقوله (ع) لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا ولا يكره اقامته في مواضع إما بان يجلس في مصلى الامام أو في طريق الناس أو في مستقبل المصلين والموضع ضيق عليهم ولو كان متسعا تنحوا عنه يمينا وشمالا لئلا يستقبلوه بالصلاة نعم إذا اعتاد انسان القعود في موضع كره لغيره مزاحمته له كما في السوق ولو قام لحاجة عرضت له بنية العود فجاء غيره وقعد استحب للقاعد ان يقوم من موضعه حتى يعود إليه من غير وجوب ولو فرش له منديل أو مصلى لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره وإن كان مخطئا ولو ازدحم الناس في اخر المسجد وبين أيديهم فرجة لم يكره التخطي - ز - قصد الجامع لمن اختلت شرائط الجمعة في حقه مستحب لان الباقر (ع) كان يبكر إلى المسجد الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك - ح - لو لم يكن الامام مرضيا قدم المصلى ظهره على صلاة الامام ويجوز ان يصلى معه ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الامام لقول الصادق (ع) في كتاب علي (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين اخريين ولو صلى في منزله أولا جاز لان أبا بكر الخضرمي قال للباقر (ع) انى اصلى في منزلي ثم اخرج فاصلي معهم قال كذا اصنع مسألة يستحب التنفل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين بأربع ركعات قال الشيخ ويستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ولم أجد لاحد من الفقهاء وفاقا في ذلك ويستحب بالاجماع منا لان منا من يستحب تقديمها ومنا من يستحب تقديم أكثرها ولما رواه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه إذا عرفت هذا فقد روى عن الصادق (ع) أنه قال أما أنا إذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات فإذا انبلج (انفتح) النهار صليت ست ركعات فإذا زاغت الشمس صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا ومثله عن الرضا (ع) ولو أخرها جاز إجماعا منا واستحب احمد ركعتين بعد الجمعة وان شاء أربعا وان شاء ستا واستحب أبو حنيفة أربعا مسألة الاذان الثاني بدعة عند علمائنا لقول الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة وسماه بالثالث كما هو في عبارة بعض علمائنا بالنسبة إلى الإقامة ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله اتفاقا وشرع للصلاة أذانا واحدا وإقامة فالزيادة الثالثة بدعة وكان الاذان يوم الجمعة حين يجلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبى بكر وعمر فلما كان زمن عثمان كثر الناس فأمر بالاذان الثالث في الزوراء ولا اعتبار بما فعله عثمان مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وقال عطا أول من فعله معاوية قال الشافعي ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلى إذا عرفت هذا فإنه يستحب ان يؤذن بعد جلوس الامام على المنبر قاله الشافعي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست