responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
ولا الخطبة وان كانوا كلهم صما - ط - الترتيب بين اجزاء الخطبة الواجبة فلو قدم الصلاة أو غيرها على الحمد أو قدم الوعظ على الصلاة استأنف المتأسي مسألة وفى تحريم الكلام على العدد ووجوب الانصات للخطيب قولان للشيخ أحدهما تحريم الكلام ووجوب الانصات واختاره المرتضى والبزنطي منا وبه قال أبو حنيفة و مالك والأوزاعي واحمد والشافعي في القديم وابن المنذر لان أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت واللغو الاثم لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقال الصادق (ع) إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة والاخر عدم تحريم الكلام وعدم وجوب الانصات بل يستحب وبه قال الشافعي في الجديد وبه قال عروة بن الزبير والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري لان رجلا سأل النبي (ص) السقيا وهو يخطب وفى الجمعة الآتية سئله رفعها وقام إليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وأومى الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فلما كان الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وآله ويحك ماذا أعددت لها فقال حب الله ورسوله فقال إنك مع من أجبت ولو كان الكلام محرما عليه وللأصل ونمنع كون اللغو الاثم لقوله تعالى لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع الأدب فيه السكوت وقول الصادق (ع) يعطى الكراهة عرفا فيحمل عليه والأقرب الأول ان لم يسمع العدد وإلا الثاني فروع آ قال المرتضى (ره) يحرم من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة وفيه اشكال ينشأ من قوة حرمة الصلاة وكونها بدلا من الركعتين لا يقتضى المساواة لو سلم ب قال المرتضى (ره) لا بأس أن يتكلم بعد فراغ الامام من الخطبة إلى أن تقام الصلاة - ج - لو سلم عليه وجب عليه الرد لأنه واجب والانصات مستحب فلا يترك لأجله ولأنه ليس أبلغ من الصلاة وقد أوجبنا الرد فيها وبه قال الشافعي على تقدير استحباب الانصات وعلى تقدير الوجوب ليس له الرد لأنه سلم في غير موضعه وفرض الانصات سابق وهل له تسميت العاطس الوجه ذلك ان قلنا باستحباب الانصات وإلا فالأقرب ذلك كالصلاة وهو قول الشافعي بخلاف السلام لأنه سلم في غير موضعه والعاطس لم يختر العطسة وله لما تقدم في السلم د الخلاف إنما هو في القريب السامع لخطبة الامام إما البعيد أو الأصم فان شاء سكت وان شاء قرأ أو سبح وللشافعية وجهان وكذا الخلاف فيما إذا لم يتعلق بحق أحد من المسلمين أما لو رأى جدارا ينقض فإنه يحذر منه وكذا العقرب والأعمى يتردى في بئر إجماعا ه‌ - هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين الأقرب المنع لعدم المقتضى للتحريم وهو السماع وللأصل وللشافعي قولان ولا بأس بالكلام بين الخطبة والإقامة لم يكره بعدها لقول الصادق (ع) فإذا فرغ يعنى من خطبته تكلم ما بينه وبين ان يقام الصلاة وقال أبو حنيفة يكره ما بين الخطبة والصلاة وقال الشافعي لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة ز لا بأس بشرب الماء حال الخطبة وبه قال الشافعي عملا بالأصل وكلام المرتضى يعطى التحريم لأنها كالركعتين وقال الأوزاعي تبطل جمعته ح هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء الأقرب العدم للأصل ولان النبي صلى الله عليه وآله كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة ولان المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع وهو أحد قولي الشافعي.
وفى الاخر يحرم وبه قال أبو حنيفة وسالك كالركعتين وهو ممنوع ط التحريم ان قلنا به على السامعين متعلق بالعدد إما الزايد فلا وللشافعي قولان والأقرب عموم تحريم ان قيل به إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة ى لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة وبه قال الشافعي واحمد للأصل ولان عمر كان إذا جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد وهذا يدل على اشتهاره بينهم وقال أبو حنيفة إذا خرج الامام حرم الكلام في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ان يركع ثم انصت إذا خرج الامام حتى يصلى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وهو يدل على أن خروج الامام يوجب الانصات ولأنه إذا نهى عن الركوع كان الكلام أولي والخبر قد روى فيه وانصت إذا خطب إليه مسألة لا ينبغي التنفل والامام يخطب سواء كان التحية للداخل حال الخطبة أو غيرها بان ينبغي ان ينصت لها وبه قال الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة ومالك لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال المفسرون المراد بالقرآن هنا الخطبة لان رجلا جاء يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اجلس فقد أذيت وأنيت ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) إذا صعد الامام المنبر فخطب فلا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر ولأنه مناف لمشروعية الخطبة وقال الشافعي يستحب ان يصلى تحية المسجد ركعتين وبه قال الحسن ومكحول واحمد وإسحاق وابن المنذر لان سليكا العطفاني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وتمام الرواية أنه قال لسليك لا تعودن لمثل هذا إذا عرفت هذا فالكراهة تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر لقوله (ع) فخطب فلا يصلى الناس ولأنه المقتضي للمنع ولا خلاف انه لو دخل والامام في اخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الاحرام لم يصل التحية لان ادراك الفريضة من أولها أولي مسألة يستحب حال التكبير أمور آ ان يصعد الامام حال الخطبة على المنبر لان النبي صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع فلما بني المنبر صعد عليه ولان فيه ابلاغا للبعيد ب ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة وهو الموضع الذي على يمين الامام إذا توجه إلى القبلة اقتداء بالنبي (ع) ج ان يعتمد على شئ حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يعتمد على عنزته اعتمادا وقول الصادق (ع) ويتوكأ على قوس أو عصى د ان يكون متعمما شتاء وصيفا مرتديا ببرد يمنية لان النبي (ع) كان يعتم ويرتدى ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة لأنه ادخل في الوقار ه‌ ان يسلم من عند المنبر إذا انتهى إليه لعموم استحباب التسليم فإذا صعد المنبر وبلغ دون الدرجة دون درجة المستراح واستقبل الناس بوجهه ثم سلم وجلس واختاره السيد المرتضى (ض) وبه قال الشافعي لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دنى من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس ثم صعد وإذا استقبل للناس بوجهه سلم ثم جلس ومن طريق الخاصة رواية عمرو بن جميع رفعه عن علي (ع) قال من السنة إذا صعد المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس وقال أبو حنيفة ومالك يكره السلام لأنه إذا خرج سلم فلا يعيد كالمؤذن إذا قام إلى الاذان لان الامام استدبرهم لما صعد ثم أقبل عليهم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يحول بين بعضهم وبعض شجرة فيسلم بعضهم على بعض وبالاذان لا يغيب عنهم نعم لو صعد المنارة ثم نزل سلم إذا عرفت هذا فإذا سلم وجب على السامعين الرد على الكفاية وان يجلس بعد السلم على المستراح حتى يفرغ المؤذن فيستريح بقعوده عن تعب صعوده ولأنه لا فايدة بقيامه حالة الاذان وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يخطب خطبتين ويجلس جلستين ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع)

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست