responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148
قبل ان يكبر الامام فلا تدخل معهم في تلك الركعة وهو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع إذ الغالب ان من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم والنية وتكبيرة الاحرام وتكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا فلا تحصيل الركعة بالمتابعة فيه لفوات الركوع الواجب - ج - لو ذكر ترك سجدة ناسيا ولم يعلم أهي من التي ادركها مع الامام أو الثانية فإنه يقضى السجدة ويسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم وإن كان قبله فالأقرب فعلها قبل التسليم وإعادة التشهد لأنه شاك في الأولى بعد فواتها فلا يلتفت ولأنه مأموم فلا عبرة بشكه فتعين الأخرى وتحتمل المساواة للأولى فيسلم ثم يقضى السجدة ويسجد سجدتي السهو وعلى كلا التقديرين يدرك الجمعة وقال الشافعي يأخذ بأسوء الحالين وهو نسيانها من الأولى فيتم الثانية ويحصل له من الركعتين ركعة فلا يدرك الجمعة لاحتمال أن تكون من الأولى فلم يدرك مع الامام ركعة كاملة فيتمها ظهرا وقد سبق البحث فيه - د - ولو كبر للاحرام والامام راكع ثم رفع الامام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة ولو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ه‌ لو أدرك مع الامام ركعة فلما جلس مع الامام ذكر انه ترك فيها سجدة فإنه يسجد وقد أدرك الركعة عندنا وهو أصح وجهي الشافعي لأنه أتى بالركعة مع الامام إلا أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته فلم يمنع ذلك من ادراكها وكذا لو ذكرها بعد تسليم الامام عندنا وقال الشافعي يتمها ظهرا والأصل في ذلك ان فوات السجدة مع الامام هل يقتضى فوات الركعة معه أم لا ولو قام الامام مع (إلى) الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاها معه لم يكن مدركا الجمعة إجماعا لأنها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ ولو ذكر الامام سجدة لا يعلم موضعها فكذلك عندنا وقال الشافعي تمت صلاته لأنها إن كانت من الأولى فقد تمت بالثانية وكانت الثالثة ثانية وإن تركها من الثانية تمت بالثالثة ولا تتم جمعة المأموم بجواز أن يكون من الثانية فتتم بالثالثة من أصل الجمعة لان المحسوب منها للامام سجدة واحدة ويجئ قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة ولو ذكر الامام انها من الأدلة أدرك المأموم الجمعة لان الأولى تمت بالثانية وكانت الثالثة ثانية وقد ادركها المأموم ز لو ترك الامام سجدة من الأولى سهوا وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلى معه ركعة فان جلس الامام للتشهد وسلم صحت صلاته وصلاة المأموم ويسجد الامام المنسية ويسجد لها سجدتي السهو وقال الشافعي تبطل صلاة الامام لتركه ركعة فإنه لا يحتسب له من الركعة الا سجدة ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركا للجمعة لان المحسوب للامام منها سجدة فان قام الامام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانية لان المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الامام من الجمعة وقد صلى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتم له بهما صلاة الجمعة وهذه المسألة عكس مسائل الجمعة لأنه رتب الجمعة على ركعة وقعت محسوبة من الظهر وجعلها من الجمعة والظهر ابدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها وقد بينا مذهبنا فيما تقدم مسألة لو كان الامام متنفلا بان يكون مسافرا قد صلى الظهر أولا فالوجه انه لا جمعة إن تم العدد به إذ ليس من أهل التكليف بالجمعة فلا يتعلق وجوب غيره به وان تم بغيره ففي جواز الاقتداء به وجهان لنقص صلاته وجواز اقتداء المفترض بالمتنفل وكلاهما للشافعي ولو بان محدثا أوجبنا صحة جمعة المأمومين سواء تم العدد به أو لا وقال الشافعي ان تم به فلا جمعة وان تم دونه فقولان أصحهما عنده ما قلناه كساير الصلوات والثاني انه لا جمعة لان الجماعة شرط فيها والجماعة تقوم بالامام مسألة إذا ركع المأموم مع الامام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رأسه أو رجليه عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وعطا والزهري بل ينتظر حتى يقدر على السجود على الأرض لقوله (ع) ومكن جبهتك من الأرض وقال مجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجليه ويجزيه ذلك ان تمكن وإلا صبر لان عمر بن الخطاب قال إذا إشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه ولكن أكثر ما فيه انه سجد على نشز من الأرض وفعل عمر ليس حجة والسجود إنما يصح على الأرض أو ما أنبتته ولما فيه من ترك حرمة المسلم وقال الحسن البصري هو مخير بين ان يسجد وبين أن ينتظر زوال الزحمة فبسجوده يخل بكمال السجود ويتابع الامام وبتأخيره يأتي بكمال السجود ويخل بالمتابعة فاستوت الحالان وينتقض بصلاة المريض حيث لا يؤمر بالتأخير للتكميل مسألة إذا رفع الامام رأسه من السجود وزال الزحام قبل ان يركع الامام في الثانية فان المأموم يشتغل بقضاء السجدتين وإن كان الامام قائما للحاجة والضرورة ولان مثله وقع في صلاة عسفان حيث صلى النبي (ع) وكان العدو تجاه القبلة فسجد وبقى صف لم يسجد معه فلما قام إلى الثانية سجد والمشترك الحاجة وليس له ان يركع مع الامام قبل قضاء السجدتين لئلا يزيد ركنا إذا عرفت هذا فإنه يستحب للامام تطويل القراءة ليلتحق به فان فرغ والامام قائم ركع معه وإن كان الامام راكعا انتصب ثم لحقه في الركوع ولا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب لما فيه من الاخلال بواجب ولا يشتغل بالقرائة عندنا لسقوطها عن المأموم وللشافعي وجهان هذا أصحهما لان القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الامام لان فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم يتابعه في.
محلها فهو كالمسبوق والاخر يقضى القراءة لأنه أدرك محلها مع الامام بخلاف المسبوق والأول ممنوعة وعلى الأول يلحق الجمعة وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع فان خاف فهل يتم أو يركع قولان وان زال الزحام والامام قد رفع رأسه من ركوع الثانية ولا فرق حينئذ بين أن يكون الامام قائما أو ساجدا فإنه يتبعه ويسجد السجدتين وينوى بهما الأولى فتحصل له ركعة ملفقة ولا يشتغل بقضاء ما عليه ويدرك بها الجمعة وبه قال الشافعي في أصح الوجهين لقول الصادق (ع) وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الامام وركع ولم يقدر على السجود ثم قام وركع الامام ولم يقدر على الركوع في الثانية وقدر على السجود كيف يصنع قال الصادق (ع) إما الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة فلما سجد في الثانية فان نوى الركعة الأولى فقد تمت الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى وعليه ان يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة وقال أبو حنيفة لا يتبعه ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أن المأموم لا يخالف الامام في صفة الفعل فما كان أول صلاة الامام كان أول صلاة المأموم وما كان اخر صلاة الامام كان اخر صلاة المأموم وسيأتى إذا عرفت هذا فقد بينا انه يلحق الجمعة لأنه أدرك ركعة منها وللشافعي وجهان أصحهما هذا لقوله (ع) من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى والثاني لا يلحقها لان ادراكها بركعة تامة وهذه ملفقة وليس بجيد فان المسبوق يدرك الثانية للامام وهي أولي له فاحتساب بعض الثانية عن الأولى أولى إذا عرفت هذا فإنه لابد وان ينوى بهاتين السجدتين انهما للأولى

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست