responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
بفعل الجمعة وترك الظهر اجماعا والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به فروع - آ - فوات الجمعة برفع الامام رأسه من ركوع الثانية وسيأتى في الجماعة - ب - لو صلى الظهر ثم شك هل صلى قبل صلاة الامام أو بعدها لزمه الإعادة لان الأصل البقاء - ج - لو صلى الظهر مع صلاة الامام الجمعة لم تصح إن كان يمكنه ادراكها ظهره لأنه يمكنه الجمعة إما لو صلاها قبل فراغ الامام من الجمعة إذا فاته ادركها فإنه يجوز وبه قال بعض الشافعية لان الجمعة فاتت فتجب الظهر إذ لا يمكن سقوط الصلاتين وظاهر كلام الشافعي انه لا يجوز أن يصليها إلا بعد فراغ الامام مسألة من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد له ان يصلى الظهر قبل صلاة الامام ومعه وبعده وإن جاز أن يصلى جمعة في قول أكثر العلماء لأنه لم يخاطب بالجمعة فتصح منه الظهر كالبعيد عن موضع الجمعة وقال بعض الجمهور لا تصح صلاته قبل الامام لأنه لا يتيقن بقاء العذر فلم تصح صلاته كغير المعذور والظاهر البقاء والاستمرار كالمريض يصلى جالسا فروع - آ - لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الامام لان فرضه الظهر فيستحب تقديمها - ب - أصحاب الاعذار المكلفون إذا حضروا الجامع وجبت عليهم الجمعة وسقط عنهم فرض الوقت لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم ووجبت على أهل الكمال لانتفاء المشقة في حقهم فإذا حضر والجامع سقطت المشقة المبيحة للترك - ج - لو صلوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم سواء زال عذرهم أو لا وبه قال احمد والشافعي لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل بعده وقال أبو حنيفة تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور والفرق ظاهر وقال أبو يوسف ومحمد تبطل إذا احرموا بالجمعة - د - يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها ان يصلى الظهر جماعة وبه قال احمد والأعمش والشافعي وإسحاق لعموم قوله (ع) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وصلى ابن مسعود بعلقمة والأسود لما فاتته الجمعة وقال أبو حنيفة ومالك يكره وهو قول الحسن وأبى قلابة لأنه لم ينقل في زمن النبي صلى الله عليه وآله من صلى جماعة من المعذورين وهو ممنوع لما تقدم إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب اعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المساجد لعموم استحباب طلب الجماعة ولا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه وكره احمد ذلك كله وليس بجيد نعم لو نسبت إلى الرغبة عن الجمعة وانه لا يرى الصلاة خلف الامام أو خيف فتنة ولحوق ضرر به وبغيره كره ذلك - ه‌ - الأقرب لمن صلى الظهر من أصحاب الاعذار السعي إلى الجمعة استحبابا طلبا لفضيلة الجماعة لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب والأول هو الفرض وقال أبو إسحاق قال الشافعي في القديم يحتسب الله تعالى له بأيتها شاء لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر والجمعة فإذا فعلها لم يتعين واحد منهما وهو غلط لسقوط فرضه بما فعله أولا فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها وما ذكره إنما يتحقق قبل الفعل مسألة لا يجوز انشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة واستكمال الشرايط بعد الزوال قبل ان يصليها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته والوعيد لا يلحق المباح ولان ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز لقول عمر الجمعة لا يحتبس الجمعة عن سفر ولان الصلاة تجب بآخر الوقت ولان كل صلاة يجوز السفر بعدها يجوز قبلها كساير الصلوات والفرق ان السفر يسقط الجمعة دون غيرها وقول عمر ليس حجة خصوصا مع مخالفة القرآن وقد بينا وجوب الصلاة بأول الوقت فروع - آ - لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد إلا مع الضرورة ونقل عن أحمد الجواز لأنه (ع) لما وجه زيد بن حارثه وجعفر بن أبي طالب و عبد الله رواحة في جيش موته فتخلف عبد الله فرآه النبي صلى الله عليه وآله فقال ما خلفك فقال الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وآله لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها فراح منطلقا والذي نقله أصحابه ان ذلك كان قبل الزوال - ب - يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الاعذار المتجددة بعد الوجوب كمريد الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها لأنها تسقط الوجوب وبالجملة كل ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر وكذا لو ضل له ولد أو رقيق أو حيوان - ج - يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر لكنه مكروه عند علمائنا وبه قال مالك واحمد والحسن وابن سيرين في رواية والشافعي في القديم وأصحاب الرأي لحديث عبد الله بن رواحة ولان ذمته خالية من الوجوب ولا يمنعه امكان وجوبها وقال الشافعي الجديد لا يجوز وبه قال ابن عمر واحمد إلا في الجهاد لأنه وقت الرواح إلى الجمعة وقد يجب فيه السعي على من بعد طرقه فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد الزوال والفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني والسعي يجب فيه على من تجب عليه وهو بسفره خرج عن ذلك واستثناء الشافعي الجهاد لحديث ابن رواحة - د - لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا البحث الثاني السلطان مسألة يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نايبه عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة للاجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يعين لامامة الجماعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء وكما لا يصح ان ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام كذا إمامة الجمعة ولرواية محمد بن مسلم قال لا تجب الجمعة على أقل من سبعة الامام وقاضيه ومدع حقا ومدعى عليه وشاهدان ومن يضرب الحدود بين يدي الامام ولأنه أجمع أهل الاعصار فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر الا الأئمة وقال الشافعي ومالك واحمد ليس السلطان شرطا ولا إذنه لان عليا (ع) صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور ولم ينكر أحد ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر اقامتها إلى السلطان كالحج وفعل علي (ع) حجة لنا لأنه (ع) الامام عندنا ولان عثمان يمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة لان الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحل والعقد فتزول لزوال سببها والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدم عليهم فيها بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدمهم مسألة أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الامام المعصوم أو من يأمره بذلك خلافا للجمهور كافة لان الاجتماع مظنة التنازع والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ولا يحصل الا بالسلطان ومع فسقه لا يزول لأنه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة وليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة احتجوا بقوله (ع) فمن تركها في حياتي أو بعد موتى وله إمام عادل أو جاير فلا جمع الله شمله ولان السلطان يسوى بين الناس في ايقاعها فلا يفوت بعضا ونمنع الحديث أولا ودلالته على المطلوب لأنه وعيد على من تركها مستحقا ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الامام عادلا أو جايرا بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جايرا ونمنع من تسوية السلطان الفاسق لجواز أن يغلب هواه على تقديم أو تأخير مسألة يشترط امام السلطان المعصوم أو استنابته لمن يرتضيه ويشترط في النائب أمور الأول البلوغ فلا تصح إمامة الصبي وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لعدم التكليف في حقه فإن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله والأعرف ترك المؤاخذة على فعله فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم في صلاته ولان العدالة شرط وهو منوطه بالتكليف وهو أحد قولي الشافعي والثاني تصح كغيرها من الفرايض ونمنع الأصل ونفرق باختصاص الجمعة بشرايط زايدة الثاني العقل فان المجنون لا اعتبار بفعله ومن يعتوره لا يكون إماما ولا في وقت افاقته لجواز عروضه له حينئذ ولأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم ولنقصه عن المراتب الجلية الثالث الذكورة فان المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثى وكذا الخنثى الرابع الحرية وفى اشتراطها للشيخ قولان أحدهما ذلك وبه قال احمد ومالك لان الجمعة لا تجب عليه فلا يكون

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست