responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
الصلاة فيكون مبطلة وقال الشافعي يسجد للسهو وتصح صلاته مطلقا وبه قال الحسن البصري وعطا والزهري ومالك والليث بن سعد والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور لان عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا فلما انفتل تشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله هل يزيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وهذا لا يصح على ما بيناه في علم الكلام من عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو فروع - آ - لو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم وسجد للسهو وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد لأنه لم يأت بركن يغير هيئة الصلاة - ب - لو ذكر الزيادة بعد السجود فإن كان قد جلس بعد الرابعة احتمل ان يضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين وتكونان نافلة لقوله الباقر (ع) ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فتكونان نافلة وبه قال أبو حنيفة ويحتمل التسليم ويسجد السهو ويلقى الركعة إذا لم يقصد التنفل - ج - لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود احتمل الجلوس والتشهد والتسليم ويسجد للسهو ولأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك ففي بعضها أولي والبطلان لأنا إن امرناه بالسجود زاد ركنا آخر وان لم نأمره بالسجود زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل ويحتمل اتمامها وإضافة أخرى ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة إما الشافعي فقال إن ذكر في الخامسة فإن كان بعد ما جلس وتشهد فإنه يسجد للسهو ويسلم وان ذكر بعد ما سلم فكذلك وان ذكر قبل ان يجلس بان يذكر في القيام إليها أو الركوع أو السجود فإن كان لم يتشهد في الرابعة جلس وتشهد ويسجد للسهو وسلم وإن كان تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو وسلم وفى إعادة التشهد قولان - د - لو ذكر الزيادة بعد السجود فقد بينا انها تبطل إذا لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد وبه قال أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال تبطل فرضا وتكون نافلة فيضيف إليها سادسة وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل مسألة لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث إجماعا والاستدبار خلافا للشافعي بطلت صلاته كما لو سلم في الأوليين من الرباعية أو الثلاثية أو تشهد في الأولى من الثنائية وسلم ناسيا ثم أحدث أو استدبر لان ذلك يبطل صلاة المصلى حقيقة فكيف من هو في حكمه ولأنه لا يمكن الاتيان بالفايت من غير خلل في هيئة الصلاة ولأنه قد فعل المنافى للصلاة فلا يصح معه الاتمام ولقول أحدهما (ع) إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا ولقول الصادق (ع) ان كنت انصرفت فعليك الإعادة وإن كان بعد فعل المبطل عمدا كالكلام فللشيخ قولان أحدهما الاتمام ويسجد للسهو وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور لحديث ذي اليدين ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الرجل يتكلم ثم يذكر انه لم يتم صلاته قال يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه وقال أبو حنيفة يعيد مع الكلام وهو الثاني للشيخ لقوله (ع) ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ونحن نقول بموجبه إذ الظاهر حمله على العمد فروع - آ - لو فعل المبطل عمدا على وجه السهو وتطاول الفصل كالكلام والتفات دبرا ظاهر كلام علمائنا عدم البطلان وبه قال الأوزاعي و الليث ويحيى الأنصاري لان النبي صلى الله عليه وآله سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم وهو عندنا ممنوع وقال الشافعي إن أطال الفصل استأنف الصلاة وبه قال مالك واحمد لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا - ب - إن قلنا بالأخير رجع في حد التطاول إلى العرف وهو ظاهر كلام الشافعي في الام واختلفت الشافعية فقال بعضهم حده ما زاد على فعل رسول الله (ص) فإنه بعد ما سلم قام ومشى إلى مقدم المسجد وجلس وراجعه ذو اليدين فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة عن الحال فأخبروه فعاد إلى الصلاة وقال آخرون ان يمضى مقدار ركعة تامة وهو قول الشافعي في الغويطي وقال آخرون مقدار الصلاة التي هو فيها وهو غلط لأدائه إلى اختلاف التطاول باختلاف عدد الصلاة - ج - لو ذكر بعد ان شرع في صلاة أخرى فان طال الفصل بطلت الأولى وصحت الثانية وإن لم يطل الفصل عاد إلى الأولى فأتمها وبه قال الشافعي ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية والتكبير وهو مبطل وإن كان سهوا ويمكن الجواب بأنه ليس ركنا في تلك الصلاة فلا يبطلها وهل تبنى الثانية على الأولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الأولى فيكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه ويحتمل بطلان الثانية لأنها لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين ان يكون ما شرع فيه ثانيا فرضا أو نفلا إما على احتمال البناء فقال بعض الشافعية إن كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل ولو نوى المسافر القصر فصلى أربعا ناسيا ثم نوى الإقامة لم يحتسب له بالركعتين وعليه أن يصلى ركعتين بعد نية الاتمام لان وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزايدتين فلم يعتد بهما وعلى ما اخترناه نحن إن كان جلس عقيب الركعتين صحت صلاته والا فلا - د - إذا أراد أن يبنى على ركعتين صلى صلاته لم يحتج إلى النية ولا إلى التكبير لان التحريمة الأولى باقية فلو كبر ونوى الافتتاح بطلت - ه‌ - لو كان قد قام عن موضعه لم يعد إليه بل يبنى على الصلاة في الموضع الذي ذكر فيه لان عوده إلى مكان الصلاة ليس من مصلحتها - و - لو شك بعد ان سلم هل ترك بعض الركعات أم لا لم يلتفت إليه لأنه قد شك في شئ بعد انتقاله عنه فلا يؤثر فيه والا لزم الحرج لتطرق الشك دائما في الصلاة الماضية والأصل صحة الصلاة وهو قول الشافعي في القديم وفى الجديد يلزمه إتمام الصلاة لأنها في الذمة بيقين فلا يبرأ بدونه فإن كان الفصل قريبا بنى وان طال استأنف - ز - لو سلم عن ركعتين فقال له انسان سلمت عن ركعتين فإن تداخله شك احتمل عدم الالتفات عملا بالأصل والاتمام لان اخبار المسلم على أصل الصحة ولو اشتغل بجوابه فلم يذكر فأراد العود إلى صلاته جاز لان الكلام وقع ناسيا ومنعت الشافعية منه إما لو لم يتداخله شك فأجابه وقال بل أتممت ثم ذكر النقصان فإنه يبنى عندهم أيضا لخبر ذي اليدين مسألة لو شك في عدد الركعات فإن كان في الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف أو في الثلاثية كذا كالمغرب أو في الأوليين من الرباعية أعاد عند علمائنا وإن كان في الأخيرتين من الرباعية احتاط بما يأتي ولم يفرق أحد من الجمهور بين الصلوات بل سووا بينهما في الحكم وهو قول الصدوق منا والحق ما قلناه لان الصلاة في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة بدونه ولأنه ان أمر بالانفصال احتمل النقصان وهو مبطل قطعا وان أمر بالاتمام احتملت الزيادة وهي مبطلة قطعا فيكون المأتي به مترددا بين الصحة والبطلان فلا يبرأ عن عهدة التكليف ولا ينتقض بالأخيرتين لان عناية الشارع بالأولتين أتم ولهذا سقطت الأخيرتان في السفر ولقول الصادق (ع) وقد سأله العلا عن الشك في الغداة إذا لم يدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها وسأل محمد بن مسلم أحدهما (ع) عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انه ليست مثل الشفع وقال الصادق (ع) إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك وسأله العلا عن الرجل يشك في الفجر فقال (ع) يعيد قلت والمغرب قال نعم وفى الوتر والجمعة من غير أن أساله واحتجاج الصدوق بقول الكاظم (ع) في الرجل لا يدرى صلى ركعة أو ركعتين يبنى على الركعة محمول على النوافل لأنها مطلقة وما قلناه مقيد فروع - آ - لو شك في جزء منها لا في عدد كالركوع أو السجود أو الذكر فيها أو الطمأنينة أو القراءة كان حكمه حكم الشك وغيرهما وسيأتى عند أكثر علمائنا لأصالة البراءة وقال الشيخان يعيد لقول الصادق (ع) إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك والمشهور الأول وتحمل الرواية على العدد - ب -

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست