responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
فلا صلاة له وقال الشافعي انها واجبه في التشهد الأخير خاصة وبه قال احمد في إحدى الروايتين وإسحاق وأبو مسعود الأنصاري وفي مشروعيتها في الأول للشافعي قولان لان العبادة إذا شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة شرط فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله كالاذان ولحديث عايشة وقال أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي لا يجب لان ابن مسعود علمه النبي صلى الله عليه وآله التشهد ثم قال إذا قلت هذا تمت صلاتك ويحمل على قرب التمام وعلى سبق المشروعية بالصلاة مسألة وتجب الصلاة على آله عليهم السلام عند علمائنا أجمع واحمد في الروايتين وبعض الشافعية وللشافعية وجهان وقيل قولان لان كعب بن عجزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد فتجب متابعته لقوله (ع) صلوا كما رأيتموني اصلى وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه وقال الشافعي بالاستحباب للأصل وهو ممنوع لثبوت المخرج منه فروع - آ - قال بعض الناس آل محمد هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب لانهم أهل النبي (ص) وآل منقلب عن الأهل فلو قال وعلى أهل محمد أجزأه عند بعض الجمهور وكذا لو صغر فقال أهيل والحق عدم الأجزاء لأنه أمر مشروع فيتبع فيه النقل وقيل آل محمد من كان على دينه لأنه سئل (ع) من آل محمد فقال كل تقى ولقوله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب والوجه ان الآل هنا المعصومون من أهل بيته إذ لا تجب الصلاة على غيرهم - ب - من لا يحسن التشهد والصلاة وجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت أو عجز أتى بالممكن ولو عجز سقط - ج - لا يجزى بغير العربية ولو لم يقدر وجب التعلم فان ضاق الوقت أو عجز أجزأت الترجمة وكذا الأذكار الواجبة إما الدعاء بغير العربية فإنه جايز - د - يجب الترتيب فيبدأ بالشهادة بالتوحيد ثم بالنبوة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم على اله ولو عكس لم يجزءه وقوفا على المأخوذ من صاحب الشرع وقال الشافعي يجزئه لحصول المعنى فيكفي وهو ممنوع - ه‌ - يجب فيه التتابع فلو تركه لم يجزئه وبه قال الشافعي ويجب في الصلاة ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله فلو قال اللهم صل على الرسول لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وآله سئل كيف يصلى عليك فقال قولوا اللهم صلى على محمد وآل محمد مسألة قد بينا ان الواجب الشهادتان والصلاتان وأقله اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وال محمد وفى وجوب وحده لا شريك له عقيب الشهادة بالتوحيد إشكال ينشأ من حديث محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وقد سلف ومن أصالة البراءة ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل إلى الضمير فالوجه الأجزاء للامتثال إما لو حذف لفظة الشهادة ثانيا والواو فإنه لا يجزئه قطعا ولا بد من الاتيان بصيغة الشهادة فلو قال اعلم أو أخبر عن علم لم يجز وكذا لو قال أشهد ان الله واحد ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره مما يدل عليه كغير وسوى فالوجه عدم الأجزاء لأنه خلاف المنقول مسألة ويستحب الزيادة في التشهد بالاذكار المنقولة عن أهل البيت (على) لانهم أعرف بمواقع الشرع وكيفيته لانهم مهبط الوحي قال الصادق (ع) إذا جلست في الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى لله وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت و باركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وال محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار وقد روى زيادة على ذلك إما الجمهور فالمشهور عندهم ثلاث روايات احديها ما رواه ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وثانيها عن ابن مسعود التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهي مذكورة في الصحيحين وثالثها عن عمر الخطاب التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واختار الشافعي الأول وأبو حنيفة الثاني و به قال الثوري واحمد وإسحاق وابن المنذر واختار مالك الثالث والكل عندنا باطل لان التسليم مخرج عن الصلاة إذا ثبت هذا فإنه يستحب عندنا تقديم التسمية لما تقدم في الأحاديث عن أهل البيت (على) ورواه الجمهور عن جابر وانكره الشافعي وابن المنذر لان ابن عباس سمع رجلا يقول بسم الله فانتهره تنبيه قال ابن عباس التحيات لله يعنى العظمة لله الصلوات يريد الصلوات الخمس الطيبات الأعمال الصالحة وقال أبو عمر والتحيات لله معناه الملك لله وقيل الطيبات هو الثناء على الله وفى السلام قولان أحدهما ان معناه اسم السلام والسلام هو الله كما يقال اسم الله عليك والثاني سلام الله عليك تسليما وسلاما مسألة يستحب للامام ان يسمع من خلفه الشهادتين وليس على المأموم ذلك قال أبو بصير صليت خلف الصادق (ع) فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغي للامام ان يسمع تشهده من خلفه قال نعم وقال الصادق (ع) ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وليس على الوجوب إجماعا ولان علي بن يقطين سأل أبا الحسن الماضي (ع) هل يصلح ان اجهر بالتشهد وبالقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر وقال احمد يستحب اخفاء التشهد لان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجهر به وهو ممنوع لأن عدم السماع لا يدل على العدم ولأنه مندوب فجاز تركه أحيانا مسألة يجوز الدعاء في التشهد وفى جميع أحوال الصلاة كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها بالمباح من أمر الدين والدنيا عند علمائنا أجمع سواء كان مما ورد به الشرع أو لا وبه قال الشافعي لان أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيى وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه ما بدأ له وقال (ع) لابن مسعود ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد سأله بكر بن حبيب أي شئ أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا هلك الناس ولأنه دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز فيها كالدعاء المأثور وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يدعوا الايماء فيه يشبه الفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ومن أصحابه من قال ما لا يطلب الا من الله يجوز وما يجوز ان يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلوات أفسدها لأنه ذكر لو أتى به غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور وينتقض بالدعاء المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة فروع - آ - يجوز الدعاء بغير العربية على قول أكثر علمائنا للأصل وعند بعضهم لا يجوز لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله الدعاء بالعربية وقال صلوا كما رأيتموني أصلى وللشافعية كالقولين - ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة سأل معاوية بن عمار الصادق (ع) رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست