responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119
وان بطلت عمدا وقال الشيخ في الخلاف أنها ركن وبه قال الشافعي - ب - حد زمانها قدر الذكر الواجب لوجوب الذكر فيه على ما يأتي فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب - ج - لو زاد في الهوى ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوى مقام الطمأنينة - د - يجب ان لا يقصد بهويه غير الركوع فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم لما بلغ حد الراكعين أراد ان يجعله ركوعا لم يجز بل يعود إلى القيام ثم يركع لان الركوع الانحناء ولم يقصده - ه‌ - لو عجز عن الركوع إلا بما يعتمد عليه وجب ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه وجب ولو عجز عن الطمأنينة سقط وكذا الرفع - و - لو لم يضع راحتيه فشك بعد القيام هل بلغ بالركوع قدر الأجزاء احتمل العود عملا بالأصل وبه قال الشافعي وعدمه لأنه شك بعد انتقاله مسألة ويجب فيه الذكر عند علمائنا أجمع وبه قال احمد وإسحاق وداود إلا أنه قال إذا تركه عمدا لم تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وآله لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال ضعوها في ركوعكم والامر للوجوب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله هشام بن سالم عن التسبيح في الركوع و السجود فقال تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل سبع ولأنه هيئة في كون فيجب فيه الذكر كالقيام وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك بعدم الوجوب لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الأعرابي وهو ممنوع لقوله (ع) إذا ركع أحدكم وقال سبحان ربى العظيم وبحمده فقد تم ركوعه وذلك أدناه وهو يدل على عدم تمام الركوع لو لم يذكر فروع - آ - الأقوى ان مطلق الذكر واجب ولا يتعين التسبيح لان هشام ابن الحكم وهشام بن سالم سألا الصادق (ع) يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر فقال نعم كل هذا ذكر علل بالذكر وقال بعض علمائنا يتعين التسبيح وهو سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا وبعضهم مرة أو ثلاث مرات سبحان الله واحمد أوجب التسبيح أيضا لما تقدم في حديث الصادق (ع) يقول في الركوع سبحان ربى العظيم وسأل معوية بن عمار الصادق (ع) أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات مترسلا (مرسلات) يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا حجة فيهما لان السؤال وقع أولا عن التسبيح وثانيا عن أخفه - ب - إذا قال سبحان ربى العظيم أو سبحان ربي الأعلى استحب أن يقول وبحمده وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يقول سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا وقال ابن المنذر قيل لا حمد تقول سبحان ربى العظيم وبحمده إما انا فلا أقول وبحمده - ج - يجب ان يأتي بالذكر حال الطمأنينة فلو شرع فيه قبل انتهائه في الهوى الواجب أو شرع في الرفع قبل إكماله بطلت صلاته - د - يستحب أن يقول ثلاث مرات سبحان ربى العظيم وبحمده إجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا ركع قال سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاث مرات وأفضل منه خمسا والأكمل سبعا وان زاد فهو أفضل قال أبان بن تغلب دخلت على الصادق (ع) وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة وحكى الطحاوي عن الثوري انه كان يقول ينبغي للامام أن يقول سبحان ربى العظيم خمسا حتى يدرك الذي خلفه ثلاثا وانكره الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قاله ثلاثا ولان المأموم يركع مع الامام فما أمكن الامام أمكن المأموم - ه‌ - ينبغي للامام التخفيف قال سماعة سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن قال نعم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت كيف حد الركوع والسجود فقال إما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميد والتمجيد والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فاما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بهم مسألة ويجب بعد انتهاء الذكر الرفع من الركوع والاعتدال والطمأنينة قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لقول النبي (ص) للمشي في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ولأنه ركن هو خفض فالرفع منه فرض كالسجود وقال أبو حنيفة لا يجب الرفع ولا الاعتدال ولا الطمأنينة بل ينحط من ركوعه ساجدا واختلف أصحاب مالك في مذهبه على القولين لان القيام لو وجب لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول فلما لم يتضمن ذكرا واجبا لم يجب كقيام القنوت وينتقض بالركوع والسجود والرفع من السجود فان الذكر عنده ليس بواجب في شئ منهما مسألة والسنة في الركوع ان يكبر قائما ثم يركع والمشهور بين العلماء مشروعية التكبير لان النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق (ع) ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وسالم و القاسم لا يكبر إلا عند افتتاح الصلاة لقوله (ع) مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير فدلت على أنه لا يكون في غير التكبير ولا حجة فيه فإنه لا يدل على أن التكبير لا يكون في غير التحريم فروع - آ - هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا وأكثر أهل العلم عملا بالأصل ولقوله (ع) للمسئ ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله أبو بصير عن أدنى ما يجزى عن التكبير في الصلاة قال تكبيرة واحدة وقال بعض علمائنا بالوجوب وبه قال إسحاق وداود وعن أحمد روايتان لقوله (ع) لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ثم يركع حتى يطمئن ونفى التمام لا يدل على نفى الصحة - ب - يستحب أن يكبر قائما ثم يركع وبه قال أبو حنيفة لان أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم يركع ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق (ع) ثم يرفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع وقال الشافعي يهوى بالتكبير - ج - لا ينبغي المد في التكبير بل يوقعه جزما وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم لقوله التكبير جزم أي لا يمد ولأنه ربما غير المعنى وفى الجديد للشافعي يمد إلى تمام الهوى لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر - د - يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل مواضعه عند أكثر علمائنا لان الجمهور رووا ان المشروع أولا رفع اليدين ثم ادعوا التسبيح ولم يثبت وروى سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه عن الركوع ولا يرفع بين السجدتين ومن طريق الخاصة رواية حماد وقد سلفت قال بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كله للامر وقد بينا ان التكبير مستحب وكيفيته أولي وقال الشافعي يرفع في تكبير الركوع والرفع منه ولا يرفع بين السجدتين لحديث سالم ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لامكان غفلته وبه قال الأوزاعي واحمد و إسحاق وأبو ثور وروى عن مالك وقال أبو حنيفة والثوري وابن ابن أبي ليلى لا يرفع الا في تكبير الافتتاح والصحيح ما قلناه لان الأئمة (ع) أعرف قال الباقر (ع) إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ولأنه تكبير فاستجب فيه الرفع كالافتتاح - ه‌ - لو صلى قاعدا أو مضطجعا رفع يديه وبه قال الشافعي لان القعود ناب مناب القيام - و لو نسى الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط بفوات محله ز - يرفع يديه حذاء وجهه وفى رواية إلى أذنيه وقال الشافعي إلى منكبيه والأشهر رواية حماد ثم يرفع يديه حيال وجهه - ح - ينبغي أن يبتدئ برفع يديه عند ابتداء التكبير وينتهى الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك مسألة يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرجات الأصابع باجماع العلماء إلا عبد الله بن مسعود وصاحبيه الأسود بن زيد و عبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا إذا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست