responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
ستين آية وفى الثانية من عشرين إلى ثلاثين وفى الظهر نصف ما قرأ في الصبح وفى العصر وفى العشاء عشرين آية في كل ركعة غير الفاتحة في الأوليين وقال احمد يقرأ في العشاء خمس عشرة آية ولو خالف ذلك كله جاز باجماع العلماء فان النبي صلى الله عليه وآله قرأ في المغرب بالأعراف وتارة بالمرسلات وتارة بالطور مسألة يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة بالجمعة والمنافقين وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد والمسافر والحاضر لان الباقر (ع) قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما ومن تركهما متعمدا فلا صلاة له وليستا واجبتين في الجمعة أيضا خلافا لبعض علمائنا والمراد نفى الكمال لقول الكاظم (ع) في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا فقال لا بأس ويستحب ان يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد وروى المنافقين وفى مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى وفى رواية عن الصادق (ع) قرأ بالجمعة والتوحيد في المغرب وفى العشاء الجمعة وسبح اسم ويستحب لمن قرأ غير الجمعة والمنافقين في الجمعة والظهرين الرجوع إليهما إن كان ناسيا ولم يتجاوز النصف فان تجاوز فليتمها بركعتين نافلة ويصلى الفريضة بهما وقال المرتضى إذا أدخل الامام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزئه غير هما لقول الصادق (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة والمراد الاستحباب لقول الرضا (ع) وقد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما ترا فيها قال اقرأها بقل هو الله أحد مسألة يستحب ان يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى وان يقرأ الجحد في سبعة مواضع في أول ركعة من ركعتي الزوال وأول ركعة من النوافل المغرب وأول ركعة من صلاة الليل وأول ركعة من ركعتي الاحرام وركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها وركعتي الطواف لقول الصادق (ع) لا تدع ان تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما وركعتي الطواف قال الشيخ وفى رواية أخرى انه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة وفى باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالانعام والكهف مع السعة وان تضيق الوقت خفف القراءة مسألة لو أراد المصلى التقدم خطوة أو خطوتين أو التأخر كذلك سكت عن القراءة حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة المشي و هل ذلك على سبيل الوجوب يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلا مستحبا مسألة يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإمامية وتبطل الصلاة بقولها سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما لقوله (ع) ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين والتأمين من كلامهم وقال (ع) إنما هي التسبيح والتكبير وقرائة القرآن وإنما للحصر ولان جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله منهم أبو حميد الساعدي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا أعرض علينا ثم وصف إلى أن قال ثم يقرأ ثم يكبر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لجميل في الصحيح إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين وسأل الحلبي الصادق (ع) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا ولان معناه اللهم استجب ولو نطق به أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه ولأنه يستدعى سبق دعاء ولا يتحقق إلا مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغوا ولان التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطا اجماعا أما عندنا فللمنع مطلقا وأما عند الجمهور فللاستحباب مطلقا وأطبق الجمهور على الاستحباب لقول أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ونمنع صحة الرواية لان عمر شهد عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولاية البحرين ومثل هذا لا يسكن إلى روايته ولان ذلك من القضايا المشهورة التي يعم بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها فروع - آ - قال الشيخ (ره) آمين تبطل الصلاة سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة أو في أثنائهما وهو جيد للنهي عن قولها مطلقا - ب - لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها ولهذا عدل الصادق (ع) عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى ولم يجب فيه بشئ كراهة لهذه اللفظة ولم يمكنه (ع) التصريح بها وعليه يحمل قوله (ع) وقد سأله جميل عنها ما أحسنها وأخفض الصوت بها - ج - اختلف الجمهور فقال الشافعي واحمد وإسحاق وداود يجهر الامام بها لأنه تابع للفاتحة وقال أبو حنيفة والثوري لا يجهر بها لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه كالدعاء في التشهد وعن مالك روايتان هذا إحديهما والثانية لا يقولها الامام لأنه (ع) قال إذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين فدل على أن الامام لا يقولها أما المأموم فللشافعي قولان الجديد الاخفاء وبه قال الثوري وأبو حنيفة والقديم الجهر وبه قال احمد وأبو ثور وإسحاق وعطا من التابعين وإذا أسر بالقرائة أسر به اتفاقا منهم واستحب الشافعية التأمين عقيب قرائة الحمد مطلقا للمصلى وغيره وفيه لغتان المد مع التخفيف والقصر ولو شدد عمدا بطلت صلاته إجماعا البحث الخامس في الركوع مسألة الركوع واجب في الصلاة في كل ركعة مرة بإجماع علماء الاسلام إلا في الكسوف والآيات على ما يأتي قال الله تعالى واركعوا وعلمه الأعرابي لما علمه الصلاة وهو ركن في الصلاة إجماعا ولو أخل به سهوا مع القدرة عليه أو عمدا بطلت صلاته لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف ولقول الصادق (ع) في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل وسئل الكاظم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك في موضعه ولم يجعله الشيخ ركنا في أواخر الرباعيات في بعض أقواله وسيأتى تحقيقه انشاء الله مسألة ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه إجماعا الا من ابن أبي حنيفة فإنه اكتفى بأصل الانحناء لأنه لا يخرج عن حد القيام إلا بذلك ولقوله (ع) إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وهو يستلزم الانحناء المذكور ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وتمكن راحتيك من ركبتيك وسنبين ان الوضع غير واجب فتعين الانحناء بقدره والعاجز يأتي بالممكن لان الزيادة تكليف بما لا يطاق ولو تعذر أومأ لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه ولان إبراهيم الكرخي سأل الصادق (ع) عن رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه ايماء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة والراكع خلفة يزيد يسير انحناء ليفرق بين القيام والركوع وان لم يفعل لم يلزمه لأنه حد الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه ولو انحنى وأخرج ركبتيه وصار بحيث لو مد يديه نالتا ركبتيه لم يكن ركوعا لان هذا التمكن لم يحصل بالانحناء وطويل اليدين ينحنى كالمستوى وكذا قصيرهما مسألة ويجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة ومعناها السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع ويفصل هويه عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال للمسئ في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ومن طريق الخاصة رواية حماد الطويلة قال ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات ولأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة لقوله تعالى واركعوا وقد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة والآية يبينها النبي صلى الله عليه وآله بفعله فروع - آ - الطمأنينة ليست ركنا لأنا سنبين ان الصلاة لا تبطل بالاخلال بها سهوا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست