responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
لو قصده والا فلا وكذا لا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة ولا في لفظة أكبر وإلا كان استفهاما - ج - يشترط أن يأتي بهيئة التركيب فلو قاله على حد تعديد أسماء العدد بطل وكذا لو فصل بين لفظتي الله وأكبر بسكون أو بوصف مثل الله تعالى أكبر لان ذلك يغير نظم الكلام ولا بأس بالفصل للتنفس وللشافعي في قوله الله الجليل أكبر وجهان - د - يجب الاتيان به قائما كما له فلو شرع فيه وفى القيام أو ركع قبل انتهائه بطل وهل يشترط القيام في النية الأقرب ذلك ه‌ يجب ان يقصد بالتكبير الافتتاح فالمسبوق لو نوى به الهوى إلى الركوع لم يجز لقول الصادق (ع) في الرجل يصلى ولم يفتتح بالتكبير هل يجزئه تكبيرة الركوع قال لا بل يعيد صلاته ولو نواهما لم يصح لاختلاف وجههما ولو نذر تكبيرة الركوع ونواهما فكذلك لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالتعليل فيغاير المعلول وبه قال الشافعي خلافا لمن اغتسل بنية الجنابة والجمعة عنده وعند كثير من علمائنا لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة ولا تنعقد صلاته نفلا لأنه لم ينوه وللشافعي قولان - و - يجب النطق بحيث يسمع نفسه فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح لان النطق شرط وغير مسموع يكون خاطرا لا لفظا وبه قال الشافعي ويستحب للامام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو وبه قال الشافعي - ز - التكبير جزء من الصلاة وبه قال الشافعي لقوله (ع) انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولان العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالاذان وقال الكرخي الذي يقتضيه مذهب ابن أبي حنيفة إنه ليس منها لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النية مسألة لا تجزى الترجمة ولا غير العربية للعارف عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعدل عن قول الله أكبر وقال أبو حنيفة يجوز لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى ولم يفصل وما ذكرناه مخصص ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإصطخري من الشافعية وبالفرق فان المقصود الاخبار عما في نفسه من الايمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة فروع - آ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت فان صلى قبله مع التمكن لم تصح وبه قال الشافعي وإن ضاق كبر بأي لغة كانت ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد ان صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفى الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان وجوده لا يتعلق بفعله والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم وجب قصد بلدة أو قرية للتعلم ولا تجزيه الترجمة وهو أحد وجهي الشافعي - ب - باقي الاذكار كالقرائة والتشهد والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية وبه قال الشافعي - ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب ان يحرك لسانه اقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه لان التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب وبه قال الشافعي ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب وقال بعض الجمهور يسقط فرض التكبير لان الإشارة وحركة اللسان تتبع اللفظ وهو ممنوع - د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير ولا يحرم تركه إما المولى فيحرم عليه المنع من التعليم - ه‌ - الألثغ يجب عليه التعلم بقدر الامكان مسألة يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الاحرام يكبر ثلاث ويدعوا ثم يكبر اثنتين ويدعو ثم يكبر اثنتين ويتوجه ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الاحرام فيوقع النية عندها قال في المبسوط والأفضل الأخيرة فان جعلها أولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات وكذا وسطاهن لقول الصادق (ع) إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم أبسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق الخ ثم كبر تكبيرتين ثم قل لبيك الخ ثم كبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي الخ فروع - آ - لو كبر للافتتاح ثم كبر ثانيا له ثم كبر ثالثا له انعقدت صلاته بالأولى و بطلت بالثانية لأنه فعل منهى عنه فيكون باطلا أو مبطلا للصلاة فتنعقد بالثالثة هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية فان نواه بطلت الأولى وصحت الثانية و صار حكم الثالثة مع الثانية كحكم الثانية مع الأولى - ب - منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الاحرام لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب وليس فيه حجة لان الرغبة إليه بالدعاء أعم من التكبير والقراءة - ج - قال الصادق (ع) إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا كل ذلك مجزء عنك غير انك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة واحدة وسأله الحلبي عن أحب ما يكون من التكبير قال فكبر تكبيرتان ومنع الجمهور من استحباب الزايدة على تكبيرة الاحرام على انها مخصوصة بهذا للوضع بل هو مستحب في هذه الموضع كغيره - د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كل فريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام والوتيرة وعمم بعض علمائنا الاستحباب مسألة يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل لان النبي صلى الله عليه وآله فعله وكذا الأئمة (على) وقال بعض علمائنا وبعض الجمهور بالوجوب وهو ممنوع للأصل وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة واستحبه الشافعي عند الافتتاح والركوع والرفع منه وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور ومالك في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله رفع في هذه المواضع ومنع الشافعي من الرفع في السجدتين وليس بجيد لان الحسن قال رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح وانما يكون حال الرفع من الركوع السجود وقال أبو حنيفة والثوري وابن ابن أبي ليلى ترفع في تكبيرة الاحرام خاصة وهو رواية عن مالك لان البراء قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من اذنيه ثم لا يعود وهو محمول على أنه لا يعود إلى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية والثالثة وضعف الجمهور الحديث. مسألة ويبسط كفيه حال الرفع اجماعا وقال الصادق (ع) إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم أبسطهما بسطا ويستحب أن يستقبل بباطن كفيه القبلة لان الصادق (ع) فعله ولان الاستقبال مأمور به ويستحب ضم الأصابع لقول الصادق (ع) أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه وقال المرتضى وابن الجنيد يجمع بين الأربع وينفرد الابهام وقال الشافعي يفرق أصابعه لان النبي صلى الله عليه وآله كان ينشر أصابعه وهو يحصل ببسط الكف وإن كانت أصابعه مضمومة كما يقال نشرت الثوب ولو كان يداه تحت ثيابه رفعهما لان الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم ويستحب للمرأة كالرجل للعموم ولا فرق بين الإمام والمأموم وكذا القاعد للمرض أو في النافلة يرفع يديه مسألة ويستحب رفعهما إلى حذاء اذنيه وبه قال أبو حنيفة والثوري لان وايل بن الحجر الحضرمي قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه حيال اذنيه ومن طريق الخاصة قال معاوية بن عمار رأيت الصادق (ع) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وقال الشافعي يرفع يديه حذو منكبيه وبه قال مالك واحمد وإسحاق لان عليا (ع) قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وهو مستحب فجاز أن يفعل أقل مراتبه تارة والأعلى أخرى وللشافعي قول ثان الرفع إلى أن تحاذى روس أصابعه شحمة اذنيه وثالث إلى أن تحاذى أطراف أصابعه أعلا أذنيه وكفاه منكبيه فروع - آ - لو كان بيده عذر لا يتمكن من استيقاء الرفع استحب الاتيان بالمقدور ولو قدر على الرفع فوق المنكبين ودون الاذنين فالأول أولي لاشتماله على المسنون - ب - مقطوع الكفين يرفع ساعديه ومقطوع الذراعين يرفع العضدين ومقطوع إحديهما يرفع الأخرى - ج - قال ابن سنان رأيت الصادق (ع) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح وظاهره يقتضى ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يرفع ثم يكبر عند الارسال وهو عبارة بعض علمائنا وظاهر كلام الشافعي إنه يكبر بين الرفع والارسال - د - يكره ان يتجاوز بهما رأسه لقول الصادق (ع) ولا تتجاوز أذنيك وعن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلى وقد رفع يديه فوق رأسه فقال مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها اذان خيل شمس مسألة المأموم يكبر بعد تكبير الامام وان كبر معه جاز وبه قال أبو حنيفة والثوري ومحمد لان له ان يركع مع ركوعه فكذا التكبير وقال الشافعي لا يجوز ان يكبر إلا بعد الامام وبه قال مالك وأبو يوسف لقوله (ع) فإذا كبر فكبروا وهو يعطى ما قلناه أيضا ولو كبر المأموم أولا قال الشيخ يجب أن يقطعها بتسليمة ثم يكبر معه أو بعده لأنه أئتم بمن ليس في الصلاة وكذا قال

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست