responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
قولهم جاء فلان على رسله أي على هنيئة من غير عجلة ولا متعب نفسه وان يحدر الإقامة ويدرجها ادراجا مبنيا لألفاظها مع الادراج ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله لبلال إذا أذنت فرتل وإذا أقمت فحدر ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) الاذان جزم بافصاح الألف والها والإقامة حدر ولان القصد من الاذان اعلام الغائبين والتثبت فيه أبلغ للاعلام والإقامة لاعلام الحاضرين وافتتاح الصلاة فلا فائدة للتطويل فيها ولو أخل بهذه الهيئة اجزاه لأنها مستحبة فيه لا يخل تركها به مسألة يستحب رفع الصوت بالاذان وعليه اجماع العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وآله يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وقال أبو سعيد الخدري لرجل إذا كنت في غنمك أو باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك جن ولا انس الا شهد لك يوم القيمة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه ولان القصد فيه الاعلام وهو يكثر برفع الصوت فيكون النفع به أتم وقد روى أن رفع الصوت بالاذان في المنزل يزيل العلل والأسقام و يكثر النسل فان هشام بن إبراهيم شكى إلى الرضا (ع) سقمه وانه لا يولد له فأمره ان يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت فاذهب الله عنى سقمى وكثر ولدى قال محمد بن راشد وكنت دايم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت كلام هشام عملت به فاذهب الله عنى وعن عيالي العلل ولا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته لئلا يضر بنفسه وينقطع صوته فان اذن العامة الناس جهر بجميع الاذان ولا يجهر ببعض ويخافت ببعض لئلا يفوت مقصود الاذان وهو الاعلام وان اذن لنفسه أو لجماعة من الحاضرين جاز ان يخافت ويجهر ويخافت ببعض ويجهر ببعض مسألة يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو سكتة أو خطوة أو صلاة ركعتين في الظهرين الا المغرب فإنه لا يفصل بينهما الا بخطوة أو بسكتة أو بتسبيحة عند علمائنا وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ومن طريق الخاصة ما رواه سليمان بن جعفر قال سمعت يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين وقال الصادق (ع) بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا وكان الصادق والكاظم (ع) يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر وروى عن الصادق (ع) من جلس بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ولان الاذان للاعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة إذا عرفت هذا فقد قال احمد باستحباب الفصل في المغرب بجلسة خفيفة وحكى عن أبي حنيفة والشافعي انه لا يسن في المغرب وسئل الصادق (ع) ما الذي يجزى من التسبيح بين الأذان والإقامة قال يقول الحمد لله وقد روى أنه يقول إذا جلس بعد الاذان اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا البحث الثاني المحل مسألة لا يسن الاذان لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرايض عدا الخمس اليومية كالعيدين والكسوف والأموات بل يقول للمؤذن في الكسوف والعيد الصلاة ثلاثا وكذا في الاستسقاء وفى الجنازة اشكال ينشأ من العموم ومن انتفاء الحاجة لحضور المشيعين وللشافعي قولان وعليه اجماع علماء الأمصار وفعل النبي صلى الله عليه وآله هذه الصلوات من غير اذان ويستحب في الفرائض الخمس اليومية ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه بالقرائة وأكده الغداة والمغرب لان في الجهر دلالة على طلب الاعلام فيها والتنبيه في الاذان زيادة في المطلوب شرعا وشدة تأكيده في الصبح والمغرب لعدم التقصير فيهما فلا يقصر مندوباتهما وليكون افتتاح النهار والليل بذكر الله تعالى وقال الصادق (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وقال الباقر (ع) ان أدنى ما يجزى من الاذان ان يفتح الليل باذان وإقامة ويجزيك في ساير الصلوات إقامة بغير اذان مسألة يستحب الأذان والإقامة للفوايت من الخمس كما يستحب للحاضرة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولان ما يسن الصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الاذكار وقال الشافعي يقيم لكل صلاة وفى الاذان له ثلاثة أقوال أحدها لا يستحب الاذان وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق لرواية ابن أبي سعيد الخدري قال جلسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها ولان الاذان وضع للاعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا ويحمل على العذر بالسفر والخوف وضيق وقت المغرب حينئذ مع أنه روى أنه أمر بلالا فاذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ونفى المظنة لا يوجب نفى السبب كالمشقة وينتقض بالإقامة وتمنع العلية الثاني يؤذن للأولى خاصة وبه قال احمد وأبو ثور وابن المنذر لان عمران بن حصين قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة أو سرية فلما كان اخر السحر عرسنا فما أيقظنا الا حر الشمس فأمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ونزلنا فقضى القوم حوائجهم وامر بلالا فاذن فصلينا ركعتين ثم امره فأقام فصلى الغداة ولا حجة فيه الثالث إن كان يرجو اجتماع الناس اذن لان النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذن بعرفات للعصر ولا بمزدلفة للعشاء لاجتماع الناس ولا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال بالعبادة فروع - آ - الاذان وان استحب لكنه في الأداء أفضل اجماعا - ب - يجزيه مع التعدد الاذان لأول الوقت (لأول ورده) ثم الإقامة للبواقي وان اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه - ج - إذا جمع بين صلوتين اذن للأولى منهما وأقام ويقيم للثانية خاصة سواء كان في وقت الأولى أو الثانية وفى أي موضع كان لان الصادق (ع) روى عن أبيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان واحد وإقامتين وقال أبو حنيفة لا يقيم ولا يؤذن للعشاء بمزدلفة لان ابن عمر صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة وقال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك وعمله ليس حجة ونقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله انه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة وقال الشافعي ان جمع في وقت الأولى فكقولنا وان جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له - د - يسقط الاذان الثاني يوم الجمعة لان الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل ولقول الباقر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين باذان وإقامتين وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة والعشائين بمزدلفة لقول الصادق (ع) السنة في الأذان والإقامة يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان ولان الاذان للاعلام بدخول الوقت فإذا صلى وقت الأولى اذن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الاعلام به وان جمع في وقت الثانية اذن لوقت الثانية وصلى الأولى لترتيب الثانية عليها ثم لا يعاد الاذان للثانية.
مسألة ويستحب الاذان لصلاة المنفرد كالجامع وان تأكد فيه سواء كان مسافرا أو حاضرا وبه قال الشافعي في المسافر وله في الحاضر قولان أحدهما الاكتفاء باذان العصر لقوله (ع) إذا كان أحدكم في ارض فلاة ودخل عيه وقت الصلاة فان صلى بغير اذان وإقامة صلى وحده وان صلى بإقامة صلى معه ملكاه وان صلى باذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة من الصلاة أو لهم بالمشرق واخرهم بالمغرب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لمحمد بن مسلم انك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت بغير اذان صلى خلفك صف واحد ويدل على الرجحان في الجماعة قول الصادق (ع) وقد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معهما اذان قال نعم لا باس به وقال (ع) لعبد الله بن سنان يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير اذان فروع - آ - المنفرد يقيم وهو أحد قولي الشيخ لان الإقامة للحاضرين والاخر لا يقيم كما لا يؤذن - ب - يستحب رفع الصوت به للمنفرد وهو أصح وجهي الشافعي لقوله لا تسمع صوتك شجر ولا مدر الا شهد لك يوم القيمة - ج - لا فرق بين السفر والحضر لقول الصادق (ع) إذا أذنت في ارض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت قبل ان تؤذن صلى خلفك صف واحد مسألة يسقط الأذان والإقامة في الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الجماعة الأولى عن المسجد وهو أحد قولي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست