responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105
واحمد وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر وهو مذهب عروة بن الزبير والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري لان انسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ان يوتر الإقامة وهو استناد إلى المنام الذي ضعفناه وللشافعية في القديم انها عشر كلمات فجعلوا الإقامة مرة وبه قال مالك وداود للحديث وقد بينا ضعفه مسألة قد ورد عندنا استحباب التكبير في اخر الاذان أربع مرات كأوله والباقي كما تقدم وروى أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا وفى اخرها أربعا والتهليل في اخرها مرتين وقال للشيخ ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما فاما ما روى في شواذ الاخبار من قول ان عليا ولى الله وال محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الاذان فمن عمل به كان مخطئا ويجوز في حال الاستعجال في السفر افراد الفصول جمعا بين فضيلة الاذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال رأيت الباقر (ع) يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة فقال لا باس به إذا كنت مستعجلا وقال الباقر (ع) الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الاذان واحدا واحدا والإقامة واحد تذنيب تثنية الإقامة أفضل من افراد الأذان والإقامة لقول الصادق (ع) لان أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا مسألة يكره الترجيع عند علمائنا و هو تكرار الشهادتين مرتين في الاذان وبه قال الثوري واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وربما قال أبو حنيفة انه بدعة وهو جيد عندي لان النبي صلى الله عليه وآله قال الاذان مثنى ولم يذكر الترجيع عبد الله بن زيد الذي أسندوا الاذان إليه ومن طريق الخاصة حديث الباقر والصادق (ع) صفة الاذان ولم يذكر الترجيع وقال الشافعي ومالك باستحبابه وروى ابن المنذر عن أحمد أنه قال إن يرجع فلا باس وان ترك فلا بأس حتى أن للشافعي قولين في الاعتداد بالاذان مع تركه لان أبا مخدورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله سنة الاذان ثم يقول اشهد ان لا إله إلا الله فذكر مرتين اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر مرتين تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة اشهد ان لا إله إلا الله فذكر مرتين اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر مرتين وليس حجة لان النبي صلى الله عليه وآله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان يحكى اذان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مستهزئا فسمع النبي صلى الله عليه وآله صوته فدعاه فأمره بالاذان قال ولا شئ عندي ولا انقص من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به فقصد النبي صلى الله عليه وآله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك ولم يوجد هذا في أمر بلال ولا غيره ممن كان ثابت الاسلام تذنيب قال الشيخ لو أراد المؤذن تنبيه غيره جاز له تكرار الشهادتين مرتين لقول الصادق (ع) لو أن مؤذنا عاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به باس مسألة التثويب عندنا بدعة وهو قول الصلاة خير من النوم في شئ من الصلوات وبه قال الشافعي في الجديد لان عبد الله بن زيد لم يحكه في اذانه وأهل البيت (على) لما حكوا اذان الملك لم يذكروه وقال الشافعي في القديم باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة وبه قال مالك والأوزاعي والثوري واحمد واسحق وأبو ثور لان أبا مخدورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بعد قوله حي على الفلاح فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهو معارض بانكار الشافعي في كتاب استقبال القبلة للتثويب وقال إن أبا مخدورة لم يحكه قال أبو بكر بن المنذر هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حين سطر هذه المسألة فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي مخدورة وعن أبي حنيفة روايات احديها كقول الشافعي في القديم والثانية أنه يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح و الثالثة ان الأولى في نفس الاذان والثانية بعده والرابعة يقول الصلاة خير من النوم بين الأذان والإقامة لان بلالا كان إذا اذن اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه ثم قال حي على الصلاة حي على الفلاح يرحمك الله واذن بلال يوما فتأخر خروج رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء إلى باب الحجرة فقيل إنه نايم فنادى بلال الصلاة خير من النوم مرتين فخرج رسول الله (ص) وأقره عليه وهذا كله باطل عندنا لأنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله ان يجتهد في الاحكام بل يأخذها بالوحي لا بالاستحسان فروع - آ - كما أنه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره وبنفي غيره ذهب إليه أكثر العلماء لان ابن عمر دخل مسجدا فصلى فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر فخرج عنه فقيل له إلى أين تخرج فقال أخرجتني البدعة وحكى عن الحسن بن صالح بن حي استحبابه في العشاء لأنه وقت ينام فيه الناس فصار كالغداة وقال النخعي انه مستحب في جميع الصلوات لأنه ما يسن في الاذان بصلاة يسن بجميع الصلوات كساير الألفاظ والأصل في الأول والعلة في الثاني ممنوعان - ب - لا يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح وبه قال الشافعي لان عمر قدم مكة فاتاه أبو مخدورة وقد اذن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح فقال ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي دعوت ما نأتيك حتى تأتينا وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي انه سئل عن التسليم عن الامراء فقال أول من أحدثه معوية وأقره عمر بن عبد العزيز وقال النخعي ان الناس أحدثوا حي على الصلاة حي على الفلاح وليس بسنة وقال (ع) كل محدث بدعة - ج - التثويب الرجوع فالمؤذن يقول حي على الصلاة ثم عاد بقوله الصلاة خير من النوم إلى الدعاء إلى الصلاة وحى معناه هلم ويقرن بعلى والى معا والفلاح البقاء والدوام وهو ثواب الصلاة مسألة الترتيب شرط في الأذان والإقامة لأنهما امران شرعيان فيقفان على مورده ولقول الصادق (ع) من سهى في الاذان فقدم أو اخر أعاد على الأول الذي اخره حتى يمضى انتهى ولان الاذان يتميز بترتيبه عن جميع الاذكار فإذا لم يرتبه لم يعلم أنه اذان ولم تحصل الفائدة وبه قال الشافعي مسألة يكره الكلام خلال الأذان والإقامة لئلا ينقطع توالى الفاظه فان تكلم في الاذان لم يعده عامدا كان أو ساهيا وبه قال الشافعي لان الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الاذان وحكى عن سليمان بن صرد انه كان يأمر بحاجته في اذانه وكان له صحبة وللشافعي قول باستحباب إعادة الاذان فروع - آ - لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد - ب - لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره اجماعا لأنه سايغ في الإقامة ففي الاذان أولي - ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الاذان اعاده والا فلا لعدم الانفكاك عن القليل كالتنفس والاستراحة وبه قال الشافعي - د - لو أغمي عليه أو جن أو نام في خلاله استحب له الاستيناف لخروجه عن التكليف ولو تمم غيره ثم افاق جاز البناء عليه قاله الشيخ - ه‌ - لو ارتد في أثنائه ثم رجع إلى الاسلام استأنف وهل يبنى عليه للشافعي عليه وجهان المنع وهو الأقوى عندي لبطلانه بالردة والجواز لان الردة لا تحبط العمل الا إذا اتصل بها الموت فصار كاعتراض الجنون والاغماء فلو بنى عليه جاز ولو ارتد بعد فراغه من الاذان قال الشيخ جاز ان يعتد به ويقيم غيره لأنه اذن اذانا مشروعا محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب وقال الشافعي لا يعتد باذانه - و - لو تكلم خلال الإقامة أعادها وبه قال الزهري لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها ولقول الصادق (ع) لا تكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة و قال الشافعي لا يعيد لأنها دعا إلى الصلاة فلم يقطعها الكلام كالاذان والفرق ما تقدم - ز - الكلام وان كره في الاذان فإنه في الإقامة آكد وقال الشيخان والمرتضى إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام على الحاضرين الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام أو تسوية صف لقوله الصادق (ع) إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام وهو محمول على شدة الكراهة وفى الطريق ضعف مسألة يستحب ترك الاعراب في أواخر فصول الأذان والإقامة عند علمائنا أجمع وبه قال احمد وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة لان إبراهيم النخعي قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة وهذا إشارة إلى جماعتهم ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) الاذان جزم بافصاح الألف والهاء والإقامة حدر ونحوه عن الصادق (ع) وقال الآخرون يستحب الاعراب فيها مسألة يستحب ان يترسل في اذانه بان يتمهل فيه مأخوذ

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست