responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102
يعيد لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم وليس بجيد للامتثال فيخرج عن العهدة وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلى على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا خلافا للشافعي - ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشية من مداومة الطاعة واستيفاء وجوه الانتفاع وبه قال الشافعي لأنه أحد اليسيرين فأشبه الراكب ولقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال الصادق (ع) انها نزلت في النافلة وقال أبو حنيفة لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير والضرورة سوغته - د - الراكب في النافلة يتوجه إلى حيث توجهت دابته لان عليا (ع) كان يوتر على راحلته وكذا النبي صلى الله عليه وآله ولا يجب عليه الاستقبال إلى القبلة دفعا للحرج ولا في أول الصلاة إما الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة على الراحلة وجب عليه ان يستقبل ما أمكن فان تعذر وقدر على الاستقبال في تكبيرة الاحرام وجب والا فلا - ه‌ - يجوز التنفل على الراحلة في السفر طويلة وقصيرة وهو أظهر قولي الشافعي للمقتضى في الطويل وله قول انه لا يتنفل على الراحلة في السفر القصير وهو الذي لا تقصر في مثله الصلاة وبه قال مالك لأنها رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير والمسح واما الحضر فالأقرب جواز الصلاة نفلا فيه وبه قال أبو سعيد من الشافعية خلافا للباقين - و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب وقال الشافعي يجب في ثلاثة مواضع حالة تكبيرة الافتتاح وركوعه وسجوده وإن كان راكبا في كنيسة واسعة جاز ان يصلى إلى غير القبلة للعذر خلافا للشافعي وإن كانت ضيقة أو على قتب أو سرج أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر ادارتها إلى القبلة وإن كانت منفردة فكذلك خلافا للشافعي وإن كانت سايرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره وإن كانت مفردة صعبه لم يلزمه ادارتها للمشقة وكذا إن كانت سهلة وللشافعية وجهان وان دخل بلد اقامته جاز ان يتنفل على الراحلة خلافا للشافعي وكذا إن كان مجتازا - ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان وقال الشافعي يبطل وان أخطاء فصرفه إلى غير الطريق ظنا انه الطريق وغلطت الدابة فالصلاة صحيحة وان لم يكن وجهه إلى القبلة وقال الشافعي ان كثر بطلت ولو كان ظهره في طريقة إلى القبلة فركب مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته لأنه إذا صحت إلى غير القبلة فإليها أولي وقال بعض الشافعية لا يصح لان قبلة المتنفل على الدابة طريقه وهو خطا لأنه جعل رخصة وراكب التعاسيف وهو الهايم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى له ان يتنفل في مسيره كغيره خلافا للشافعي - ح - لو اضطر إلى الفريضة على الراحلة و والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته لأنه ترك الاستقبال اختيارا وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وان طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال و قال الشافعي تبطل مع الطول ومع القصر وجهان ولو كان مبطلة يقتضى الاستدبار لم تبطل صلاته - ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح ان أمكن وكذا باقي الافعال ويسقط مع العذر كالمطارد والدابة الصابلة والمتردية - ى - المصلى على الراحلة يؤمى للركوع والسجود ويجعل السجود اخفض وكذا الماشي البحث الثالث في المستقبل مسألة القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا كما أن القادر على العمل بالنص في الاحكام لا يجوز له الاجتهاد لامكان الخطاء في الثاني دون الأول ويحصل اليقين لمن كان معاينا للقبلة أو كان بمكة من أهلها أو ماشيا بها من وراء حايل محدث كالحيطان وكذا إن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وآله لليقين بصحة قبلته ولو كان الحايل أصليا كالجبل ولا يمكنه ان يعرف القبلة حتى يصعد الجبل وتمكن منه وجب ان يصعد طلبا لليقين وقال الشافعي يجوز ان يجتهد ويصلى بغلبة الظن وفى الحادث عنده قولان وهل له ان يستقبل الحجر مع تمكنه من استقبال الكعبة والوجه ذلك لأنه عندنا من الكعبة ومنعه بعض الشافعية حيث إن كونه من البيت مجتهد فيه غير مقطوع به مسألة فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة فان غلب على ظنه الجهة للامارة بنى عليه باجماع العلماء لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة ولقول الباقر (ع) يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة المتمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم وهبوب الرياح وغيرها التقليد وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرف لتمكنه من العلم بخلاف العامي حيث لأنه يلزمه تعلم الفقه لان ذلك يطول زمانه ويشق تعلمه بخلاف دلايل القبلة وبه قال الشافعي إما الذي لا يحسن فإذا عرف لم يعرف فإنه والأعمى على حد سواء وللشيخ فيه قولان أحدهما الرجوع إلى العارف والتقليد للثقة وبه قال الشافعي كالعامي في احكام الشرع وله قول اخر وهو ان يصلى إلى أربع جهات كالفاقد للاجتهاد والتقليد معا والأول أقرب لتعذر العلم و الأصل براءة الذمة من التكليف الزايد وقول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد وقال داود انه يسقط عنه فرض القبلة ويصلى حيث شاء لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وهو غلط لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره والآية نزلت في النافلة فروع - آ - تعلم دلائل القبلة واجب وهل هو على الأعيان أو على الكفاية اشكال ينشأ من أنه من واجبات الصلاة فيعم كالأركان ومن كونه من دقايق مسائل الفقه وكلاهما للشافعي - ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ يجب التجديد في أخرى وهكذا ما لم يعلم بقاء الامارات وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا يجب لان اجتهاده قائم لم يتغير - ج - لو اجتهد فادى اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها لم تصح صلاته وان ظهر انها القبلة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لأنه لم يفعل المأمور به وهو التوجه إلى ما أدي إليه اجتهاده فيبقى في عهدة التكليف وقال الشيخ في المبسوط والنهاية وبه قال أبو يوسف يجزيه لان المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد فعل كمن شك في إنائين فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد ثم بان له انه الطاهر أجزأه وهو غلط فإنه ان بان له ذلك بعد دخوله في الصلاة لم تصح صلاته وإن كان قبله جاز والفرق ظاهر بين الطهارة والصلاة فان الطهارة تقع قبل وجوبها وانما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها اجزاه ولم يضره الشك قبل ذلك - و - الأعمى العاجز يقلد شخصا مكلفا عدلا عارفا بأدلة القبلة وفى المبسوط يقلد الصبى والمراة لحصول الظن وظاهر قوله في الخلاف وجوب أربع صلوات وما قلناه أولي - ه‌ - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة وهو اجماع ولو عرف انها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد - و - لا يجوز التعويل على قول الكافر والفاسق لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول الدار وفى قبول الهدية ولو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة الظن بانتفاء الكذب وعدمه للعموم - ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد ومحاريب ولم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها بل يجتهد لجواز ان يكون بناه المشركون فان علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد مسألة إذا تعدد المجتهدون فان اتحدت الجهة جاز ان يصلوا جماعة وفرادى وان اختلفوا صلوا منفردين وليس لهم الجماعة عندنا وبه قال الشافعي لان العالم بالقبلة ليس له ان يجتهد والمجتهد ليس له ان يقلد فلو قلد بعضهم بعضا بطلت صلاة المأموم قطعا لان امامه إن كان على الحق فلا صلاة له والا فصلوة الامام فاسدة ولا يجوز الاقتداء بمن صلاته فاسدة وقال أبو ثور تصح صلاة المأمومين وشبهه بالواقفين في الكعبة ويستقبل كل واحد منهم بعض الحيطان فان صلاتهم صحيحة وان اختلفت الجهة ولأنه لا تقطع بخطا امامه وصواب نفسه ويفارق الواقفين حول الكعبة لان كل واحد منهم مستقبل قطعا وهذا المأموم يعتقد خطأ امامه والخطأ وان لم يقطع به لكنه يقطع بحكمه وقول أبي ثور ليس بعيدا كالمصلين في حال شدة الخوف فروع - آ - لو كانوا في بيت مسلم فاجتهدوا وجمعوا فلما أصبحوا علموا ان كل واحد صلى إلى جهة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست