وتمكنه من
الخطبتين ، وقصر هما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والمواعظ
المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلو هما مما سوى ذلك ، والفصل بينهما بجملة
وقراءة سورة خفيفة.
ومنها : ما يخص
المؤتمين وهو : الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة ،
ولا عمى ولا عرج ولا مرض ، أو كبر [٤] يمنعان من الحركة ، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية
السرب ، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين
أو ما دونهما ، لسقوطها متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن [٥] لا يجب حضورها
عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.
وتجزيه عن
الظهر ، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.