responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 97

[ صلاة الجمعة وشروطها ] [١]

وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.

فمنها : ما يخصها ، وهي حضور إمام الأصل ، أو من نصبه ( وناب ) [٢] عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة.

وحضور ستة نفر معه ، وقيل : ينعقد معه بأربعة [٣].

وتمكنه من الخطبتين ، وقصر هما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلو هما مما سوى ذلك ، والفصل بينهما بجملة وقراءة سورة خفيفة.

ومنها : ما يخص المؤتمين وهو : الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة ، ولا عمى ولا عرج ولا مرض ، أو كبر [٤] يمنعان من الحركة ، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية السرب ، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما ، لسقوطها متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن [٥] لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.

وتجزيه عن الظهر ، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.


[١] ما بين المعقوفتين منا.

[٢] ما بين القوسين ليس في « أ ».

[٣] ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس وقواه العلامة في المختلف. لاحظ مختلف الشيعة ص ١٠٣.

[٤] في « م » : ولا كبر.

[٥] هكذا في « أ » ولكن في « ج » و « س » و « م » : ومن حضرها مما.

اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست