أو قليل ، وهو
ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة ، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد
أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه.
أو نبع ، وهو
ماء البئر ، فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه ، سواء تغير أو لا ، وسواء
كان ماؤه كثيرا أو قليلا ، ولا يطهر إلا بالنزح منه.
فإن كان الواقع
فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس ، أو مات
فيه بعير ، أو غلبته النجاسة [١] التي غيرت أحد أوصافه ، ولم يزل التغيير [٢] إلا بنزح جميع
الماء ، أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مقدار نزحها [٣] نزح الماء كله
، فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره [٤].
وإن مات فيه
آدمي كبير أو صغير ، مسلم أو كافر نزح سبعون دلوا.
ولموت الفرس أو
الحمار أو الفيل [٥] أو ما في حكمهم كر.
ولكثير الدم
المعفو عن قليله ، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة خمسون دلوا.
ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء.
وللكلب أو
الخنزير أو الشاة [٦] أو ما في مقدار واحد من ذلك ، مما لا فرق بين الصغير
والكبير فيه أربعون دلوا ، وكذا البول البشري البالغ.