responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 66

في التكليف الشرعي

وإذا تقدم الكلام [١] في أركان التكليف العقلي ، فسنشير بعده إلى أركان التكليف الشرعي ، وهي خمسة [٢].

الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد.

فأما ركن الصلاة : فمن شرائط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل ، وهما شرطا وجوبها أيضا [٣] ، ولها مع ذلك شروط وهي مقدماتها ، وهي فرض وسنة على وجه.

فالفرض منها : الطهارة ، وستر العورة ، والوقت ، والقبلة ، وعدد الركعات ، ومكان الصلاة ، وموضع السجود بالجبهة.

أما الطهارة : فهي إما من حدث أو من نجس.

والأولى : إما صغرى أو كبرى ، وكلاهما إما اختيارية أو اضطرارية.

فالطهارة من الحدث الأصغر اختيارا : هي الوضوء ، والموجب له [٤] خاصة إما البول ، أو الغائط ، أو الريح ، أو النوم الغالب ، أو ما به يرتفع التحصيل من سكر أو جنون أو إغماء ، أو الاستحاضة القليلة للنساء.

ومن الحدث الأكبر اختيارا أيضا : هي الغسل ، والموجب له خاصة ـ أي


[١] في « ج » و « م » : وإذا قد تقدم الكلام.

[٢] في « م » : إلى التكليف الشرعي وهو خمسة.

[٣] في « م » : « فمن شرط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل فمن شرط وجوبها أيضا ».

[٤] في « م » : الوضوء الموجب له.

اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست