responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 128

اختيارا ، أو إخراج شي‌ء من حمام الحرم منه وغلق باب على شي‌ء منه حتى يهلك ، والجدال وهو قول : لا والله ، وبلى والله ، صادقا وكاذبا ، والفسوق وهو الكذب على الله تعالى أو على أحد حججه ـ عليهم‌السلام ـ.

وما يلزم على ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد والناسي وهو العبد فالحر البالغ العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو ذبحه فعليه فداؤه بمثله من النعم إذا كان في الحل ، وفي الحرم عليه الفداء مضاعفا أو القيمة معه ، والعبد كفارته على سيده ، وكذا من ليس بكامل العقل كفارته على وليه المدخل له في الإحرام ، فإن كرر ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه. وقيل : هذا حكمه إن كرر متعمدا. وقيل : إن تعمد التكرار يكون ممن ينتقم الله منه [١].

ففي النعامة بدنة إن وجدها وإلا فقيمتها ، وفي الحمار الوحشي بقرة وكذا في البقرة الوحشية مع الوجدان وإلا فالقيمة. وفي الظبي وما في حكمه من الصيود شاة لمن وجدها وإلا فقيمتها أو عدلها صياما ، وقد بيناه ، وكذا في الثعلب والأرنب وفي الضب وشبهه حمل [٢] ، وكذا في اليربوع والقنفذ. والأرش في كسر أحد قرني الغزال ، ربع قيمته ، وفي كسر هما معا نصفها ، وفي إتلاف إحدى عينيه نصف قيمته ، وفيهما جميعا جميعها وكذا حكم يديه ، ومثله حكم رجليه ، وفي تنفير كل حمامة من حمام الحرم فلا ترجع أو إخراجها أو ذبحها ، شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي كل بيضة لها درهم ، وفي حمامة الحل درهم ونصفه في فرخها وربعه في كل بيضة من بيضها ، وفي كل بيضة نعامة فقيل إن كان الفرخ فيها متحركا وإن لم يكن كذلك [٣]


[١] في « أ » : يكون ممن ينتقم منه.

[٢] في « ا » : جمل. والصحيح ما في المتن. والحمل بفتحتين : ولد الضائنة في السنة الأولى. المصباح.

[٣] في « ا » : فإن لم يكن كذلك.

اسم الکتاب : اشارة السبق المؤلف : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست