ولبس ثوبيه [١] بعد تجرده من
المخيط يأتزر [٢] بأحد هما ويرتدي بالآخر ، وكل ما تصح الصلاة فيه معها
يصح فيه الإحرام ، ومستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أو مكروهة فيه ، ويعتبر
طهارتهما وملكيتهما أو استباحتهما ، ومع الضرورة يجزي ثوب واحد.
ويجوز عند خوف
البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء وغيره والاتشاح [٣] على الظهر
بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلوبا ، وقيل إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيط
لضرر لا يمكن دفعه [٤] إلا بها جاز لبسها جملة واحدة لا متفرقة ، وأجزأت عنها
كفارة واحدة.
وعقده بالنية
والتلبيات الأربع الواجبة : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك [٥] لا شريك لك
لبيك » لا ينعقد إلا بها أو بما حكمه حكمها من إيماء الأخرس. وتقليد القارن هديه
وإشعاره.
ومن السنة في
الإحرام النظافة بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة والغسل ، والصلاة
كما قدمناه ، وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر والدعاء عقيب صلاته ، وذكر الوجه الذي
يحج عليه في الدعاء ان كان التمتع أو غيره والاشتراط فيه ، وإضافة التلبيات
المندوبة إلى الواجبة ورفع الصوت بها ، وذكر