responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 9
انه ليس المراد من العلم الملكة كما مرت الاشادة إليه بل انما يراد بها ملكة الادراك أو التصديق فيحمل ذلك الادراك أو التصديق على ما يعم العلم أو الظن نعم ان حمل على الملكة بمجرده كما قررناه على فرض حمل الاحكام على التصديقات لم يتجه ذلك وح يجرى الا يراد والتوحيد المذكورين في الاحكام فتحمل على ما يعم التصديقات العلمية والظنية وقد يورد ايض‌ بلزوم سبك المجاز من المجاز إذ يراد اولا من العلم مطلق الرجحان الشامل له وللظن اطلاقا للاخص على الاعم ثم ينتقل من ذلك إلى ارادة ملكته تنزيلا للقوة القريبة منزلة الفعلية ويدفعه انه يمكن الانتقال من معناه الحقيقي اعني لا ادراك اليقيني إلى ملكة الادراك الاعم من غير حاجة إلى توسط مجازا خرفى الانتقال إليه لمشاركته للعلم في ظهور المدرك من جهة العلم انما يكون به وفى الملكة المذكورة من جهة كونها باعثة على حصول العلم أو الظن الباعث على الانكشاف في الجملة وما قديق من ان حمل العلم على المعنى الاعم يوجب ادراج القطعيات في الفقه مع انها خارجة عنه فلذا لا يتعلق بها الاجتهاد كما ينطبق ينطق نسخه به حده حيث اخذوا فيه الظن فلا يطرد الحدو لذا اختار شيخنا البهائي ره في الزبدة في الجواب عن الايراد المذكور وحمل العلم على خصوص الظن مدفوع بان اخراج القطعيات مط عن الفقه مما لاوجه له اص كيف والاجتهاد قد ينتهى إلى اليقين وايضا صدق الفقيه على اصحاب النبي والائمة مما لا كلام فيه مع انهم كانوا ياخذون الاحكام عن النبي ص والائمة بالمشافهته ولا يتصور ظن في شانهم في كثير من المسائل وعلومهم اليقينية الثابتة بنص المعصوم عن الفقه قطعا فكيف يعقل اخراج القطعيات عنه مط نعم القطعيات التى هي من ضروريات الدين خارجة عنه حسبما مرواما غيرها فهى مندرجة فيه الا انها مما لا يتعلق بها الاجتهاد وتوضحيح المقام ان القطعيات اما ان تكون من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب أو القطعيات غير الواصلة إلى حد الضرورة الا انها ثابتة في الدين أو المذهب على سبيل اليقين بالنظر أو غيره بحيث لا مجال فيها للاجتهاد واما ان تكون من المسائل الظنية الا انه اتفق انتهاء الامر فيهام إلى القطع للبعض فالاولى خارجة عن الفقه وليست من متعلقات الاجتهاد قطعا والاخيرة مندرجة في الفقه قطعا والظاهر كونها من متعلقات الاجتهاد ايضا إذ انتهاء الامر في المسائل الاجتهادية إلى القطع احيانا لا يخرجها عن كونها اجتهادية ولا كون بذل الوسع فيها اجتهادا واخذا الظن في حده لا ينافيه إذ المعول عليه في المسائل الظنية هو الظن إذ هو المتوقع حصوله بعد الاجتهاد في الادلة وحصول اليقين على سبيل الاتفاق لا ينافى اكون بذل الوسع فيه لتحصيل الظن كما سيجيئ الكلام فيه في محله انش واما المراتب المتوسطة فالظاهر ادراج الجميع في الفقه كما مرو الاظهر عدم تعلق الاجتهاد بشئ منها كما هو ظاهر من حده وسيجئ الاشارة إليه في محله انش وبالجملة المسائل الفقهية عندنا قسمان احدهما المسائل القطعية التى لا مجال للت‌ فيها من العارف الناظر في ادلتها وثانيهما المسائل الظنية التى لا يتوقع فيها زيادة على الظن وان اتفق فيها تحصيل العلم احيانا ومتعلق الاجتهاد انما هو القسم الثاني ولذا اخذ الظن في حده حيث انه المتوقع فيه أو للاكتفاء فيه بذلك دون الاول ولذا يمضى قضاياه واحكامه هنا وان اخطاء فيها بخلاف تلك الصورة حيث ينقض حكمه مع خطائه فيها حسبما قررناه في محله وما ذكروه من جواز التجرى في الاجتهاد وعدمه انما هو في الثاني واما القطعيات فلامج للت‌ في امكان حصول العلم لغير المجتهد ايض‌ فدعوى الملازبة العلم ببعض الفقه والاجتهاد ممنوعة لا شاهد عليها بل فاسدة حسبما قررناه فالاستناد في عدم كون القطعيات من الفقه إلى انتفاء الاجتهاد فيها كما صدر من بعض الاعلام كما ترى قوله وما يق من ان الظن في طريق الحكم اه قد ترى تدافع بين الكلامين إذ بعد كون فرض الطريق ظنيا لا يعقل كون الحكم قطعيا ضرورة بتعية المدلول في ذلك للدليل ويدفعه انه اراد بذلك ظنيته في نفسه لا مط ويلحض تقرى الجواب انا نختار حمل العلم على معناه الظ وما ذكر من ادلة الفقه ظنية غالبا فيتبعها الاحكام المدلول عليها غالبا فيتبعها الاحكام المدلول عليه بتلك الادلة مم إذ ادلة الفقه ظنية بملاحظة نفسها واما بملاحظة ما دل على حجية تلك الظنون ووجوب العمل بها قطعية فظنية الطريق في نفسه لا ينافى قطعية الحكم من جهة قيام الدليل القاطع على ثبوت الحكم على المكلف بمقتضى ما دل عليه ذلك الطريق فالدليل القاطع على ذلك الحكم هو الدليل المذكور بعد الملاحظة المذكورة فتلك الادلة ظنية من جهة وقطعية من جهة اخرى ولا منافاة بين الوجهين فظنيتها في نفسها لا ينافى قطعية الحكم من جهتها نظرا إلى ما ذكرنا قوله فضعفه ظاهر عندنا اه يريد بذلك ان الجواب المذكور انما يتم على اصول الا شاعرة القائلين بالتصويب وتعدد احكامه تع‌ في الواقع على حسب تعدد آراء المجتهدين فيكون ظن كل مجتهد بالحكم كاشفا عن كون ذلك هو حكمه بحسب الواقع اذح يتم التقرير المذكور ويكون كل مجتهد عالما بما هو حكم الله تع‌ في حقه بحسب مواقع واما على اصول الامامية على ما دلت عليه نصوصهم المتواترة من ائمتهم من كون حكم الله تع‌ في الواقع واحدا بحسب الواقع وان له تع‌ في كل واقعة حكما مخرف نا عند اهله اصابه من اصابه واخطائه من اخطائه فلاوجه للكلام المذكور اص‌ إذ لا يفيد الادلة المفروضة القطع بكون ذلك هو حكم الله تع‌ في الواقع إذا المفروض احتمال الخطاء في الاستدلال بل وقوعه قطعا بالنسبه إلى الاراء المختلفة فلا يعقل علمهم بحكمه تع‌ بعد مع فرض كون الطريق ظنيا غاية الامر ان يكون المخطئ مع عدم تقصيره في بذل الوسع معذورا فيجب عليه العمل بمؤدى نظره وان كان مخطئا واين ذلك من العلم باحكامه تع كما هو المدعى ويضعفه بان ذلك كله انما يتم لو كان مبنى الجواب على حمل الاحكام في الحد على الاحكام الواقعية كما هو الظ من كلام المض‌ واما لو كان مبنيا على حمل الاحكام على الظاهرية التكليفية فلا إذ من الواضح اختلافها باختلاف الاراء للقطع بتكليف كل مجتهد ومقلديه بما ادى إليه ظنه وهى ايضا احكام شرعية متعلقة بخطاب الشارع غاية الامر انها على فرض مخالفتها للواقع احكام ثانوية فهي ايضا مطابقة على الوجه المذكور وكشف الحال ان هناك حكمين حكم واقعى وهو الذى كلفنا به اولا لولا جهل المكلف المانع من تعلق التكليف به وحكم ظاهري وهو الذى يجب علينا البناء عليه والتعبد به في ظاهر الشرع بمقتضى الادلة الشرعية سواء علمنا مطابقته للاول أو ظنناه أو شككنا فيه أو ظننا خلافه أو علمنا المخالفة كما هو في بعض الفروض فالنسبة بينهما عموم من وجه والفقه بحسب الاصطلاح هو الثاني و ؟ يحصل عن الادلة الشرعية التى قررها صاحب الشريعة واوجب علينا العمل بمؤداها وهى الادلة التفصيلية المذكورة في الحد فعلم بذلك ان تفسير الاحكام بالظاهرية ؟ الواقعية ايضا فلا حاجة إلى حملها على الاعم من الظاهرية والواقعية كما في كلام بعض الافاضل بل لا يخ ظاهر ما ذكر عن مناقشة كما لا يخفى فان قلت لو كان الامر كما ذكر فلا فرق بين المصوبة والمخطئة إذ المفروض مطابقة الحكم المذكور للواقع ايضا وان كان مخالفا للحكم الاول غاية الامر ان يكون الثاني ثانويا ولا شك ان الاحكام الواقعية ليست كلها اولية لا ختلاف الاحكام الواقعية


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست