responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 8
من الادلة فذاك والا فاما ان يبنى على العمل بالاحتياط أو اصالة البراءة أو على التخيير في العمل وكل منها من الاحكام الشرعية الظاهرية والتوقف الواقع من العلماء انما يكون في مقام الاجتهاد اعني المقام الاول واما المقام الثاني اعني مقام الفقاهة فلا مج للتوقف فيه وكان هذا هو مقص‌ المجيب فالايراد المذكور بين الاندفاع وسبحيئك ما يؤيد ارادة المعنى المذكور نعم يرد هناك شئ اخر وهو ان حمل العلم على الملكة والقوة القرينة وان صح تعلقه بجميع الاحكام الا انه لا يصح تفسيرا للفقه إذ ليس الفقه ولا غيره من اسماء العلوم المدونة اسماء النفس الملكات الحاصلة والحالات الراسخة بل لا يتبادر منها في الاستعمالات الا نفس المسائل أو العلم بها على اختلاف الوجهين الا ترى انه يصدق على كل مسألة مسألة من مسائل العلوم انه من ذلك العلم وبعض منه ولا يمكن ان يجعل ذلك من الملكة ولا بعضا منها بالضرورة وكذا يتصف الملكة بالضعف والشدة والوهن والقوة ولا يتصف بها شئ من اسماء العلوم وايض‌ الملكه حالة بسيطة راسخة في النفس ولا يصدق ذلك على شئ من العلوم فالظ ان اطلاقها على الملكات من جهة تنزيل القوة القرينة منزلة الفعل فيطلق عليها لفظ العلم وليس شئ من اسماء العلوم موضوعا بازاء تلك الملكة كما عرفت سواء قلنا بكون اطلاق لفظ العلم على الملكة حقيقة أو مجازا ويدل ايض‌ على فساد حمل العلم هيهنا على الملكة لو اريد به ما ذكر لزم صحة اطلاق الفقيه على صاحب الملكة المفروضة وان لم يعلم شيئا من الاحكام الشرعية فعلا وهو فاسد قطعا وحصول الملكة ص‌ المفروضة من دون الملكة تحصيل شئ (من الاحكام ص‌) أو قدر يعد معه فقيها عرفا لا مانع منه اصلا بل الظ حصولها في العادات كثيرا فالاظهر في الجواب ان يق ان المراد بالاحكام هنا وبالمسائل أو القواعد ونحوها المذكورة في حدود ساير الفنون هي جملة معتدة بها من الاحكام والمسائل والقواعد كافية في ترتب الثمرة المطلوبة من وضع الفن المفروض بحسب العرف بحيث يصدق على العالم بها انه عالم بمسائل ذلك الفن وهذا المعنى قدر جامع بين العلم بجميع المسائل على فرض امكانه فما دونه إلى اقل ما يصدق معه اسم كونه عارفا بالمسائل والظاهر ان العلم بالاحكام والمسائل والقواعد المفروضة لا ينفك عن الملكة المذكورة الا ان الفقه وغيره من اسامى العلوم اسم لتلك المسائل أو العلم بها على اختلاف الوجهين دون الملكة المذكورة فعدم اطلاق الفقيه والنحوى والصرفى ونحوهما على غير ارباب الملكات في تلك العلوم لا يدل على ان تلك العلوم موضوعة بازاء الملكات حسبما وكان المرجع فيما ذكر إلى حمل الاحكام على الاستغراق العرفي فليس فيه مخالفة لظاهر العبارة سيما بملاحظة ما هو معلوم من عدم امكان الاحاطة التامة بجميع مسائل شئ من الفنون بحيث لا يشذ عنها شاذاذ فيه دلالة ظاهرة على عدم ارادة الاستغراق الحقيقي لو سلمنا كون الاستغراق اظهر فيه فت‌ وقد يق بحمل الاحكام على الاستغراق الحقيقي ويجعل الفقه اسما لمجموع المسائل أو العلم بها لكن يراد بذلك نفس المسائل المعروفة دون الفروع المتجددة المتفرعة على تلك المسائل مما لا يقف على حد وان اندرجت تلك ايض‌ في الفقه لكونها في الحقيقة تفصيلا لذلك الاجمال المعلوم ويجرى ذلك في اسماء ساير العلوم وكان هذا هو المراد مما احتملوه من كون اسامى العلوم موضوعة لمجموع المسائل أو العلم بها في مقابلة احتمال وضعها للقدر المعتد به أو العلم به وربما يق يكون تلك الا سامى موضوعة لمجموع المسائل المعروفة والمتجددة فلا يكوم مسمى تلك الالفاظ متحصلا لاحد من ارباب تلك العلوم ولا مدونا في شئ من الكتب وانما المعلوم والمدون بعض منها ويصح انتساب اربابها إليها بناء على تنزيل ملكة العلم بها منزلة الفعلية لشيوع ارادة تلك الملكة من لفظ الفقيه والنحوى والصرفى ونحوها كما يراد ذلك من ساير الالفاظ الموضوعة لارباب الحرف والصنايع المعروفة كالنجار والصابغ والقارى فان الظ ؟ ؟ ؟ فلة الملكة في اوضاع تلك الالفاظ وانت خبير ببعد ذلك عن اطلاق تلك الاسامي ولذا يصح ان يق فلان عالم بالفقه والنحو والصرف على سبيل الحقيقة إذا كان عارفا بمسائلة المعروفة نعم اعتبار والملكة في وضع لفظ الفقيه والنحوى والصرفى ونحوها لا يخ عن وجه تأمل قوله وهو ان يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من المأخذ لا يخفى ان وجود المأخذ عنده وتمكنه من الرجوع إليه مما لا ربط له بالملكة والتهيؤ المفروض لظهور صدق كونه عالما بذلك الفن ولو فرض منعه من مراجعة الادلة أو عدم وجود المأخذ عنده فالظ ان المراد بالتهيؤ القريب هو الملكة والقوة القريبة الباعثة على سهولة ادراك المسألة واستنباط حكمها من الادلة وان فرض عدم حضور المأخذ عنده والظ ان ذلك هو مقص‌ الض‌ وان كان هناك اختلال في تعبيره وقد يجعل قوله من المأخذ متعلقا باستعلامه فيوافق ما ذكرنا ولا يساعده عطف الشرايط عليه ولا قوله بان يرجع إليه فت‌ قوله واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شايع اراد بذلك دفع ما لعله يورد في المقام من ان اطلاق العلم على التهيؤ المذكور مجاز تنزيلا للقوة القريبة منزلة الفعلية كما مر فكيف يجوز استعماله في الحد مع ما اشتهر بينهم من عدم جواز استعمال الالفاظ المشتركة والمجازات في الحدود والتعريفات فأجاب بان اطلاق العلم على المعنى المذكور شايع في الاستعمالات متداول في الاطلاقات ويكون اما حقيقة عرفية أو مجازا شايعا وعلى الاول لا اشكال وكذا على الثاني إذا المقص‌ مما ذكروه المنع من استعمال ما قد يخفى دلالته على المقص‌ إذ المقص‌ من الحدود الايضاح وتفيهم المخاطبين حين التعريف وهو قد لا يحصل بذلك ومن البين ان اللفظ المذكور بعد انضمام القرينة إليه ليس من هذا القبيل فت‌ ثم لا يذهب عليك ان اطلاق العلم على مجرد الملكة كما هو ظا لعبارة غير ظاهر في الاطلاقات الشايعة وانما يطلق غالبا على الملكة مع حصول فعلية معتد به حسبما اشرنا إليه فلا تغفل قوله فيحمل العلم على معناه الا عم يرد عليه انه لا ظن في الاحكام الواقعية في معظم المسائل الفرعية فكما ان طرق العلم بالاحكام الواقعية مسدود في الا غلب كذا لا طريق إلى الظن بها في كثير من المسائل وانما المرجع في معرفة الاحكام إلى الادلة الشرعية والاخذ بمقتضاها افادت الظن بالواقع اولا الا ترى ان اصالة البراءة والاستصحاب انما يفيد ان ثبوت الحكم في الظاهر واللازم البناء عليهما حتى يثبت الخلاف ولا دلالة فيهما على الواقع في الغالب ولو على سبيل الظن وعلى فرض حصول الظن هناك فهو من الامور الاتفاقية وليست حجيتهما مبنية عليه كما سيجيئ تفصيل الكلام فيهما انش‌ وكذا الكلام في كثير من الايات والاخبار الا ترى انه يحكم بمقتضى العمومات والاطلاقات (والظاهر) والقواعد المقررة مع الشك فيما يوجب الخروج عنها اما لورود بعض الاخبار الضعيفة أو غيرها مما لا يثبت به خلافها ومن البين انه من الشك فيه لا يبقى ظن بذلك الظ في المقامات المذكورة مع انها حجة شرعية لحجية استصحاب البناء على الظاهر المفروض حتى يتبين خلافه من غير خلاف فيه بين الاصولية والاخبارية كما سيقر وفى محله انش‌ إلى غير ذلك مما سيجيئ بيانه في المباحث الاتية انش‌ تع‌ فيلزم خروج الاحكام المذكورة من الفقه مع ان كثيرا من مسائلة من هذا القبيل وقد يورد عليه ايض‌ بانه ينافى فيما مر من حمل العلم على الملكة نظرا إلى ابتناء ما ذكر على كون العلم بمعنى الادراك فيحمل على ما يعم الادراك العلمي والظنى والملكة لا تكون علمية ولا ظنية ويدفعه


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست