responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 489
قال قدس سره وان علم عدو له عن حكم مخصوص بطريق علمي عدل مما كان عليه اولا إلى ما صار إليه اخيرا وان كان ظنيا كان الاقوى ذلك ايض وان لم توجب هنا قضاء ما عمل اولا ولا اعادته وكان الوجه فيه ان كلا من فتواه الاول والاخير ظنى فلا وجه فترجيح الثاني وفيه انه بعد عدوله عنه يكون حاكما بفساد ظنه الاول فقضية الرجوع إليه ترك الاخذ بحكمه الاول مضافا إلى الاتفاق عليه ظاهرا أو قد عرفت اطلاقه ما حكى عن الاجماع فالوجه المقابل للاوقوى ضعيف جدا وهول يجب على المفتى اعلام من قلده برجوعه وجهان بل قولان فظاهر مة في غير واحد من كتبه وجوب ذلك وظ المحقق عمده حيث جعل التعريف الولى وهو الظ من السيد العميدي حيث جعله اليق واحتج للاول بان المقلد انما عمل في المسألة بقول المفتى والمفروض رجوعه عنه فلو استمر لبقى عاملا بالحكم من غير دليل ولا قتوى مفت وانه روى عن ابن مسعود انه كان يقول باشتراط الدخول في تحريم ام الزوجية فلقى اصحاب رسول الله ص وذاكرهم فكرهوا فرجع ابن مسعود إلى من افتاه بذلك قال سئلت اصحابي فكرهوا وانت خبير بان ما حكى عن ابن مسعود على فرض صحته ولالته على رجوعه وعلى كون الاعلام على سبيل الوجوب لا حجية فيه وعلى ما ذكر من لزوم كونه عاملا بالحكم من غير دليل ولا فتوى مفت فمدفوع بان المفروض كونه اخذ بالحكم عن فتوى المفتى بانيا على استمراره من جهة الاستصحاب المقطوع حجيته في مثل المقام فلا يكون اخذه بالحكم خاليا عن المستند ولذا يحكم بصحة اعمالة وحجة القول الثاني الاصل السالم عن المعارض لبطلان حجة القائل بالوجوب ولزوم الضيق والحرج الشديد بناء على وجوب الاعلام سيما مع تشتت المقلدين في البلدان وظاهر السيرة المستمرة والجارية بين العلماء الاعلام لشيوع تجدد الاداء مع عدم تعرضهم للاعلام مضافا إلى ما فى ذلك من سقوط اعتماد العامة على اجتهاد المجتهدين وتنفر طباعهم عما يفتون به من احكام الدين اقول وتوضيح الكلام في المرام مع خروجه من خصوص المقام ان يق ان الرجوع عن الحكم اما ان يكون في الاحكام أو في الموضوعات وعلى كل حال فاما يكون من المجتهد أو من المقلد كما إذا حكى العدل فتوى المجتهد ثم تبين له فساد حكايته أو شهد في خصوص واقعة ثم تبين له خلافه ثم الرجوع اما ان يكون بقطعه بخلاف ما حكم به أو بظنه ذلك أو بتردده ثم ان ما ان يكون في المسائل القطعية التى لا تكون مودها الاجتهاد أو غيرها من المسائل الجتهادية وعلى كل حال فاما ان يعلم باخذ الغير بقوله وجريه عليه بعد ذلك أو يعلم بعدمه ولا يعلم شيئا منهما فنقول ان الذى يقتضيه الاصل في جميع ذلك في صورة علمه بعمل الغير به هو وجوب الاعلام مع الامكان نظرا إلى ايقاع المكلف إلى ما يخالف الواقع علما أو ظنا انما يكون من جهته فلا بد من تنبيه وارجاعه عن ذلك وجواز علمه بالحال لا يقضى بجواز ابقائه على حال إذ المفروض كون جواز الجرى عليه من جهة جهله بالحال وكون مقدرا من جهتة لا لكونه هو المكلف به بحسب الواقع الا ترى انه لامج لانكار وجوب الاعلام في كثير من صور المسألة كما إذ شهد الشاهد عند الحاكم ثم تفطن الان الامر على خلاف ما شهد به وكذا الحال فيما إذا علم باشتباهه في حكاية قول المجتهد وكذا لو علم المجتهد بفساد حكمه الاول سيما فيما يتعلق باموال الناس ولم تم ما ذكر لم يجب الاعلام في شئ من الصور المذكورة مع وضوح خلافه نعم لو قلنا بان كلا من المجتهد حكم ظاهر تكليفي يجوز الجرى عليه في حكم الشرع الا ان يعلم خلافه فلا يكون العدول باعثا على رجوع المقلد عن الاول في حكم الشرع الا بعد بلوغه إليه فيكون عدوله ح كعدمه بالنسبة إليه امكن القول بعدم وجوب الاعلام الا ان الظ خلافه إذ المكلف به بحسب الواقع امر واحد والطريق إليه في ظ الشرع هو ما ظنه المجتهد والمفروض صيرورة ظنه الاول وهما خارجا عن كونه مظنونا فوجب على المجتهد ومن يقلده الاخذ بالثاني وجواز اخذه المقلد بالاول قبل علمه به انما هو لحكمه ببقاء الظن ومعذوريته في جهالته بذلك على نحو نظايره من موارد الجهل حسبما اشرنا إليه فوجوب علمه بذلك فعلا لكونه هو المظنون عند المجتهد فعلا عند المجتهد سابقا فيجعله الاخذ به في لا بجهل الاخذ به حكما شرعيا من حيث تعلعق ظن المجتهد به في الزمان السابق وجهله بعد وله عنه وبون بين بين الاعتبارين وعدم وجوب الاعلام انما يتفرع على الثاني ولا تغفل هذا وان لعم عدم الاخذ به والظاهر عدم وجوب الاعلام مط لانتفاء الباعث عليه ومجرد اعتقاده بما يخالف الواقع لا يقضى بوجوب الاعلام واما مع جهله في الحال ففى وجوب الاعلام وجهان من الاصل ومراعات الاحتياط لاحتمال اخذه فلابد من اعلامه لئلا يقع في الخطاء من جهته إذا عرفت ذلك تبين ما يرد على الادلة المكذورة للقول بعدم وجوب الاعلام اما الاصل فما عرفت واما لزوم الضيق والحرج فانما يتم لو قلنا بوجوب ذلك ولو مع جهله بعلمه به وما إذا قلنا باختصاصه بما إذا علم بذلك فلا لتوقف على العلم بحاجة المقلد إلى تلك المسألة وبنائه في العمل على مجرد القوى دون الرجوع إلى الاحتياط والعلم بذلك ليس اغلبيا حتى يلزم العسر والحرج ومنه يظهر ما في السيرة ودعوى إذ قيامها في صورة العلم بالامرين غير واضح فاقصى ما يلزم من ملاحظة السيرة عدم وجوب الاعلام مط لا عدم وجوبه مع علمه بعمل المقلد بفتوه السابق فغاية ما يسلم من لزوم الحرج ودعوى السيره هو عدم وجوب الاعلام مع الشك في عمل المقلد بفتواه وهو لا يتسلزم المدعى فظهر بما قررنا ان الحكم بعدم وجوب الاعلام مظ كما يظهر من بعض الاعلام فاضل ليس على ما ينبغى بل الظ فيما إذا قطع ببطلان فتواه السابق وعلم المقلد به سيما إذا كانت المسألة قطعية واما إذا ظن بخلافا واتردد في المسألة مع قضاء اصل الفقاهة عنده بخلاف ما افتى به اولا فالحكم بعدم وجوب الاعلام مع العلم بعمل المقلد به لولا علامه بالحال فلا يخ عن الاشكال سيما بالنسبه إلى مسائل المعلات مع تصريح جماعة هناك بعدم مضى ما وقع بفتوى المجتهد حال ظنه بالحكم بعد رجوعه عنه إذ لم يضم إليه حكم الحاكم كما سيجئ الاشارة إليه انش ولو سلم قيام السيرة في المقام أو لزوم الضيق والحرج التام فانما هو في هذه الصورة بدون غيرها فلابد من الاقتصار عليها في الخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة فتأمل بقى الكلام في المقام في الاعمال الواقعة على مقتضى فتواه الاول قبل رجوع عنه فهل يحكم بمضيها بعد المعدول عنه اولا وتفصيل القول في ذلك ان الاخذ بالفتوى الاول اما ان يكون في العبادات والطاعات أو في العقود والايقاعات وفى الاحكام وعلى كل حال فاما ان يكون المسألة يقطع المفتى بفساد فتواه السابق أو يظنه أو يرد فيه وعلى كل حال فاما ان يكون المسألة قطعية أو اجتهادية ثم انه اما ان يراد معرفة حال


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست