responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 4
وهذا بخلاف ما إذا اخذ الاحكام كلها من الامام عليه السلام فان قوله عليه السلام مثبت للحكم فى نفسه وكذا الكلام فى الكتاب والاجماع ودليل العقل وفيه تأمل وقد يفسر التفصيلية بما يكون ذات وجوه وشعب كما هو الحال فى ادلة المجتهد وفيه ايضا كلام ياتي الاشارة إليه انشاء الله تعالى قوله فخرج بالتقييد بالاحكام العلم بالذوات هذا إذا فسر العلم بمطلق الادراك واما إذا اخذ بمعنى التصديق فالعلم بالذوات بمعنى تصورها كما هو ظ العبارة خارج عن الجنس به قوله وبالصفات ككرمه وشجاعته اه الظاهر انه اراد به تصور تلك الصفات والافعال كما يومى إليه عطفها على الذوات وان اراد به انتساب تلك الصفات أو الافعال إليه كما قد يومى إليه اضافتها الى الضمير المشعر بملاحظة الانتساب فخروجها بقيد الاحكام غير ظاهر الا بحملها على احد معاني الاخرة وقد عرفت انه يكون قيد الشرعية حينئذ توضيحيا فلا وجه للحكم بخروج العقلية بالتقييد بها الا مع البناء على الوجه المتقدم وقد يورد فى المقام بانه كما يخرج المذكورات من جهة التقييد بالاحكام كذا يخرج به العلم بالموضوعات الشرعية كالصلوة والزكوة والحج والوضوء والغسل ونحوها مع ان بيانها من شان الفقيه والمعرفة بها انما تحصل بالفقه فلا ينعكس الحد ويدفعه ان الحكم بان الصلوة كذا والصوم كذا مثلا احكاما شرعية وضعية مقررة من صاحب الشريعة إذ لا ينحصر الاحكام الوضعية فى عدد فلا مخرج لها عن الحد وكونها موضوعات لمسائل الفن انما يقضى بخروج تصوراتها عن الفن وهو كذلك لوضوح خروج التصورات عن مسائل الفن ومع الغض عن التفصيل المذكور فلا مانع من التزام خروجها عن الفقه لوضوح كون تصور الموضوع واجزائه وجزئياته خارجا عن مسائل الفنون وكذا التصديق التابع لها وكون العلم بها فى الفقه وبيانها من شان الفقيه لا يقضى باندراجها فى مسائل الفقه كما هو الحال فى تصور جزئيات الموضوع في ساير الفنون فان العلم بها غالبا انما يكون فى تلك الفنون المدونة وبيانها فى شان اربابها مع خروجها عن الفن هذا وقد يقال ان قيد الاحتراز في الحد لابد ان يكون محتاجا إليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه وليس الحال كذلك فى التقييد بالاحكام بالنسبة الى اخراج الامور المذكورة لخروجها بالتقييد بالشرعية الفرعية فالاولى ان يجعل التقييد بالاحكام لاخراج الموضوعات الشرعية حسبما ذكر وكذا صفاتها كصلوة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعى ونحوها لعدم خروجها بقيد الشرعية الفرعية فهى انما تخرج بالتقييد بالاحكام كذا يستفاده من كلام بعض الافاضل وانت خبير بما فيه لوضوح ان المعتبر فى القيود الاحترازية عدم اغناء الاول عن الاخير دون العكس فلا غضاضة فيما ذكره المص اص نعم قد يقال انه لا وجه للتخصيص المخرج بالاحكام بما ذكره وفيه انه لا دلالة فى كلامه على التخصيص غاية الامر انه نص على المذكورات لوضوحها دون غيرها قوله كالعقلية المحضة كانه قيدها بالمحضة اشارة الى اندراج غير المحضة فى الشرعية مما يحكم به كل من العقل والشرع استقلالا أو يدركه العقل بضميمة الشرع كوجوب مقدمة الواجب وكانه اخذ الشرعية باحد الوجهين المذكورين وقد عرفت ما فيه وان فسرت بما ذكرناه خرج بها العقليات التى لا ارتباط لها بالشريعة سواء اخذت عن محض العقل أو النقل أو العقل المعتضد بالنقل ويمكن تطبيق كلامه على ذلك قوله والاصولية سواء كانت من اصول الدين وما يتبعها من الامور المتعلقة بالمبدء والمعاد وغيرها أو من اصول الفقه قوله وبقولنا عن ادلتها التفصيلية علم الله إذ ليس علمه تعالى بالاشياء حاصلا بطريق النظر والاستدلال والانتقال من المبادى الى المطالب وكذا علوم الملائكة والانبياء عليهم السلام ونحوها علوم الائمة عليهم السلام فان علومهم ضرورية حاصلة من اسباب باعثة عليه قد ذكر عدة منها فى الاخبار وليس قول جبرئيل أو ساير الملائكة للنبى أو الامام عليهما السلام بمنزلة قول النبي أو الامام عليهما السلام بالنسبة الينا إذ افادة كلامهم العلم لنا انما يكون على سبيل النظر والاستدلال وملاحظة عصمتهم من الكذب والسهو وليس كذلك الحال بالنسبة إليهم صلوات الله عليهم بل انما يستفيد النبي من الوحى علما ضروريا بالحكم وكذا الامام عليه السلام من قول الملك أو الالهام أو غيرهما من وجوه العلم على نحو ما يحصل لنا العلم الضروري بالفطريات وكذا ما يستفيد الوصي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الاوصياء بعضهم من بعض بطريق الورثة وعلم الائمة عليهم السلام بالكتاب والسنة وضروب الاستدلال على النحو الحاصل لنا لا يوجب صدق كون علومهم حاصلة عن النظر إذ مع حصول الوجه الاوضح فى العلم انما ينسب العلم إليه فالدليل والمدلول عندهم بمرتبة واحدة في المعلومية وان كان لو فرض انتفاء تلك الضرورة اكتفى بمعرفة الادلة فى الانتقال الى مدلولاتها فلا يصدق ح كون علومهم حاصلة عن الادلة وقد يورد فى المقام بعدم خروج العلوم المذكورة بذلك إذ يصدق على علمه تعالى وعلوم المعصومين عليهم انه علم بالاحكام الحاصلة عن الادلة ولو كان حصولها عنها عند المجتهد إذ ليس في الحد ما يفيد كون ذلك العلم بخصوصه مستفادا عن الادلة واجيب عنه تارة بجعل الظرف من متعلقات العلم دون الاحكام وعدم صدقه على العلوم المذكورة حينئذ ظاهر وفيه ان قيام الاحتمال كاف في الايراد إذ ليس فى الحد ما يقضى بارجاع الظرف الى العلم ويدفعه ان المأخوذ من الدليل انما هو التصديق فذلك شاهد على ارتباط الظرف فى العلم وارتباطه بالاحكام واضح ايضا الا انه يتوقف على اضمار مقدر خاص وهو خلاف الظاهر نعم لو اخذ الاحكام بمعنى التصديقات ارتبط الظرف بها ولا ايراد ايضا إذ ليس المتصديقات الحاصلة للمذكورين عن الادلة مضافا الى انه لابد حينئذ من اخذ العلم بمعنى الملكة كما عرفت فلا يندرج علمه تعالى فى الجنس وقد يقال بمثله ايضا فى علوم بعض المذكورين وتارة باعتبار الحيثية فى المقام فيكون المراد العلم بالاحكام من الادلة المستنبطة من الادلة من حيث انها مستنبطة عنها فيخرج العلوم المذكورة فانه وان صدقه عليها انها علم بالاحكام المستنبطة عن الادلة الا انها ليست علما بها من تلك الحيثية كذا ذكره بعض الافاضل وفيه ان الحيثية المذكورة ان ارتبطت بالعلم ما ذكر من الجواب واما ان ارتبطت بالاحكام فلا إذ يصدق على علمه تعالى انه علم بالاحكام المستنبطة عند المجتهدين من الادلة من حيث ان تلك الاحكام مستنبطة عند المجتهد كذلك وكذا علوم الملائكة والانبياء والائمة عليهم السلام إذا علموا بعلم المجتهدين بها عن الادلة لصدق الحد المذكور على علومهم حينئذ ومن البين ان الحيثية المذكورة انما ترتبط بما اخذت قيدا فيه والمفروض اعتبارها فى ارتباط الاحكام بالادلة فتعيين الوجه الاخير ولو فرض جواز ارتباطه بالعلم ايضا فلا اقل من قيامه الاحتمال القاضى فى الحد بالاجمال ثم انه ذكر الفاضل المذكور انه يمكن اخراج


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست