responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 338
في وجود الكلى الطبيعي وحينئذ انما يجيئ البطلان من جهة اتحاد المأمور به للمنهى عنه ولو كان الاتحاد الحاصل بينهما عرضيا لا ذاتيا حسب ما قدمنا بيانه وان اريد به ان وجود الكلى الطبيعة انما يكون في ضمن الفرد من غير حصول اتحاد بينه وبين العوارض اللاحقة له بل بتلفيق الفرد من جزئين خارجين لو اجزاء احدهما الطبيعة والباقى غيرها من الامور اللاحقة لها فهو مع وضوح فساده ضرورة صحة الحمل القاضى بحصول الاتحاد انه على فرض صحته لا يصح معه البناء على المنع إذ مع حصول الطبيعة في ضمن الفرد انما يتعلق الامر بتلك الحصة الحاصلة لا بمجموع الفرد الملفق منها ومن غيرها الامر ان يتعلق الامر حينئذ بالفرد على سبيل المجاز بان يكون مطلوبية بمعنى مطلوبية جزئه فالقول بتعلق الامر حينئذ بالفرد على سبيل الحقيقة ليتفرع عليه المنع من الاجتماع بناء على الجزئية ايضا ليس على ما ينبغى وانما يتم ذلك على القول بكون وجود الكلى متحدا مع الفرد في الجملة حسبما مر تفصيل القول فيه قوله وان ارادتهما باقيتان على المغايرة إلى اخره فيه ان القائل بجواز الاجتماع يجعل متعلق كل من الامر والنهى نفس الطبيعة من حيث هي ولا ريب ان كلا من الطبيعتين من الحيثية المفروضة مغايرة للاخرى لا اتحاد بينهما غاية الامر ان يكون المكلف بسوء اختياره اوجدهما في ضمن فرد واحد وليس الفرد عند القائل المذكور متعلقا للتكليف حتى يلزم اجتماع الحكمين في شئ واحد وانما مورد الحكمين هو الطبيعتان وهما شيئان متغايران في حد نفسهما بل يمكن ان يقال بتغايرهما بحسب الوجود ايضا ومغايرتهما للكون الخاص في المقام فان الكون الحاصل من حيث ذاته لا يكون صلاة ولا غصبا فالصلاتية والغصبية من الامور الطارية على الكون الخاص بحسب الاعتبارين ومن البين ان العارض غير المعروض وهناك امور ثلاثة موجودة اعني الكون الخاص من حيث ذاته وما ذكر من عارضية ومتعلق الامر والنهى خصوص العارضين المفروضين وهما متغايران وجودا أو مغايران لعروضها كذلك حسبما مرت الاشارة إليه في تقرير دليل الخصم لكنك قد عرفت ما يرد على الوجهين المذكورين مما لا يزيد عليه هذا هو الوجه الثالث للقائل بجواز الاجتماع ما اشار إليه بعض المتأخرين تقريره انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهى التخييري لما جاز اجتماعه مع النهى التنزيهى إذ المسئلتان من قبيل واحد فان جاز الثاني جاز الاول وان امتنع الاول امتنع الثاني إذ لا مانع هناك سوى لزوم اجتماع الضدين والاحكام باسرها متضادة لا يمكن الاجتماع بينهما على سبيل الحقيقة فان كان المفروض في المقام من قبيل اجتماع المتضادين لم يجز في المقامين والا جاز فيهما لكن جواز الاجتماع في الثاني معلوم كما هو ظاهر من ملاحظة العبادات المكروهة الواردة في الشريعة كالصلوة في الحمامات وفى معاطن الابل وفى الاوقات المكروهة والصيام المكروة ونحوها وهذه النواهي وان لم يكن نظير ما هو المبحوث عنه في المقام إذ الكلام هنا فيه إذا كان المنهى عنه بالنهي التحريمي اعم من وجه المأمور والمنهى عنه هنا اخص مطلق منه الا انه يثبت المدعى بطريق اولى إذ مع القول بالجواز في العموم والخصوص المطلقين لا مناص من القول بجوازه في العموم من وجه ايضا قلت ويمكن التنظر بما هو من قبيل المقام ايضا وذلك كالصلوة في دار الظالم مع ظن غصبيته والوضوء والغسل من ماء وهبه له ظالم مع ظن الغصبية ونحو ذلك فان يد المسلم وان كان طريقا شرعيا لجواز التصرف مرجوح لما ذكر فيجتمع حينئذ مرجوحية التصرف مع وجوب التصرف الخاص والجواب اما عما ذكرناه من جواز اجتماع الكراهة والوجوب فيما مر من قبيل محل النزاع فبان اقصى ما يقتضيه ذلك مرجوحية تلك التصرفات بالنظر إلى ذى المال وهى لا ينافى رجحانها من جهة اخرى نظرا إلى وقوعها جزء من العبادة الواجبة وحينئذ يقع المعارضة بين الجهتين ومن البين ان مرجوحية المكروه لا يوازى رجحان الراجح الواقع فغاية الامر ان يحصل هناك نقص في ثواب الواجب ويكون الفعل بعد ملاحظة الجهتين لا راجحا لا مكروها بمعناه المصطلح نعم يثبت له الكراهة بالمعنى المذكور بالنظر إلى ذاته وذلك لا يستدعى ثبوت الكراهة له في خصوصيات الموارد مطلقا إذ قد توجه ما يحصل بسبب رجحان يوازى تلك المرجوحية ويزيد عليها فيرتفع الكراهة بالمعنى المذكور عن ذلك الفعل غاية الامر ان يكون اقل ثوابا عن العارى عن تلك المنقصة نعم لو قلنا حينئذ ببقاء المرجوحية المعنى المذكور صح ما ذكر من النقض الا انه ليس كذلك ومن ذلك يظهر الجواب عما ذكروه من ثبوت الكراهة لبعض العبادات فان الكراهة هناك ليست بمعناها المصطلح بل بمعنى اقلية الثواب كما نص عليه جماعة من علمائنا وقد اختاره هنا جماعة من الافاضل جوابا عن الايراد المذكور واورد عليه انه يلزم حينئذ ان يكون معظم العبادات مكروهة إذ ما من عبادة الا وهو اقل ثوابا من الافضل كالصلوة في البيت بالنسبة إلى الصلوة في مسجد المحلة والصلوة في مسجد المحلة بالنسبة إلى الصلوة في المسجد الجامع وهكذا مع انه لم يتوهم احد عد شئ من ذلك من جملة المكروهات والجواب انه ليس المراد مجرد اقلية ثوابها بالنظر إلى غيرها بل هي المقصود كونها اقل ثوابا بالنظر إلى ما اعد من الثواب لتلك العبادة في حد ذاتها فقد يجيئ هناك ما يوجب مزيد ثوابها عن ذلك كما في الصلوة في المسجد والجماعة ونحوها وقد يجئ هناك ما يوجب النقص عنه كالصلوة في الحمام فكراهة الصلوة في الحمام نظير استحباب الصلوة فكما ان ذلك يقتضى زيادة ثواب فهذا يقتضى تواتر ما فيه بمطلوبية تركها على الوجه المذكور وانما هو من جهة الترك الحاصل في هذا الفرض من الترك المفروض اخلاء الفعل عن تلك المنقصة بان يترك الفعل المشتمل عليها وثاني بالخالى عنها لا ان ذلك الفعل المشتمل على القول بتعلقها بخصوص الفرد كما عرفت تفصيل القول فيه فكلامه المذكور ساقط عن اصله وكذا ما يقال ايضا من انه مع البناء على هذا الجواب يلزم عليهم ان يلتزموه ان الصلوة في البيت التى هو احد الافراد المطلوبة مباحة وهو ايضا فاسد إذ كما لا يكون العبادة مرجوحة لا يكون مباحة ايضا والقول بان المباح ايقاعها في البيت لانفسها جاز فيما نحن فيه فلم لا يقولون ان المكروه هو فعلها في الحرام لانفسها وان الحرام هو فعلها في الدار الغصبية لا نفسها فذلك بعينه رجوع إلى ما ذكرناه وذهبنا إليه فإذا بطل الجواب على مذهبهم بقى الايراد بحاله فلا تغفل واغتنم هذا الخيال واطنبه فانه ظاهر الاندفاع بعد التأمل فيما قررناه فان المباح بالمعنى الذى ذكرناه لا ينافى رجحان الفعل ووجوبه انما المباح بمعناه المعروف هو الذى ينافيه والمقصود باباحة ايقاعها فى البيت ان خصوصية الايجاد في البيت لا رجحان فيه ولا مرجوجية وان كانت نفس طبيعة العبادة راجحة ولذا كان الفرد المطابق لها راجحا من حيث انه فرد من تلك الطبيعة كما ان خصوصية


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست