إلى شذوذ السيد العميدي إلى الاقل وحينئذ فاما ان يكون موضوعا لمطلق طلب الترك الشامل للوجهين كما هو المصرح به في كلام بعض هؤلاء أو يكون موضوعا لخصوص المرة وحكاه في غاية المأمول حيث قال ان القائلين بعدم الدوام منهم من ذهب إلى انه المرة فقط ومنهم من يجعله مشتركا بينها وبين التكرار بحيث توقف العلم باحدهما على دليل من خارج كما في الامر فيكون الاقوال ثلثة وربما يحكى هنا قول رابع وهو وضعه لهما على سبيل الاشتراك اللفظى وقد يعزى ذلك إلى السيدين كما هو قضية مذهبهما من اصالة الاشتراك اللفظى فيما يستعمل في معنيين وخامس وهو القول بالتوقف حكاه الشيخ في العدة عن بعض والحق عندنا وضع الصيغة لمجرد طلب ترك مطلق الطبيعة المعراة عن الوحدة والكثرة على حذو ما مر في الامر وقد تقدم الدليل عليه وحينئذ نقول ان النهى ان لم يقيد بقيد افاد طلب ترك الطبيعة المطلقة اعني المفهوم اللا بشرط ولا يمكن حصوله الا بترك جميع الافراد بخلاف طلب ايجاد الطبيعة فانه يحصل اداؤه بايجاد فرد من افرادها والفرق بين الامرين ان ايجاد المطلق حاصل بايجاد فرد منه فإذا حصل ذلك حصل به اداء المأمور به والاتيان بالمنهى عنه فيحصل امتثال الامر ومخالفته النهى بايجاد فرد من الطبيعة فلابد اذن في حصول امتثال النهى من ترك المخالفة الحاصلة بترك كل فرد من افراد المنهى عنه وهو ما اردناه وليس تركها في جنس بعض الافراد تركا للطبيعة المطلقة وانما هو ترك للطبيعة المقيدة وترك المقيد لا يستلزم ترك المطلق كما ان فعله يستلزم فعله حسب ما عرفت هذا مع اطلاق النهى واما إذا قيد الطبيعة بزمان مخصوص أو قيد خاص لم يكن هناك تجوز في الصيغة ولا في المادة لصدق اللابشرط في ذلك ايضا والحاصل ان النهى موضوع لطلب ترك مطلق الطبيعة وهو قدر جامع بين طلب ترك الطبيعة المطلقة والمقيدة فان وجد هناك قيد انصرف إلى الثاني وكان حصوله في ضمن المقيد والا انصراف إلى المطلق إذ مع عدم القيد لا يكون مفادا للفظ الا المطلق فلا يكون النهى مع الاطلاق دايرا بين امرين ليكون مجملا غير منصرف بحسب اللفظ إلى احد الوجهين فان قلت ان المراد بالطبيعة في المقام اما الطبيعة من حيث هي أو من حيث حصولها أو من حيث حصولها في ضمن الفرد لا سبيل إلى الاول فان الاحكام الشرعية بل وغيرها من الاحكام المتداولة بين اهل العرف واللغة بل وارباب العلوم العقلية انما يذهب إلى الطبايع من حيث وجودها في ضمن الفرد لعدم العبرة بالقضية الطبيعية واما الثاني فاما ان يراد من حيث حصولها في ضمن الفرد في الجملة في ضمن جميع الافراد ولا يثبت ارادة الدوام الا في الصورة الثانية وارادتها في المقام اول الدعوى غاية ما يسلم ارادة ترك الطبيعة في ضمن الفرد في الجملة فان قلت قد عرفت ان المبادى المأخوذة في الافعال بمعنى الطبايع المطلقة وجب ان الطلب الحاصل في الامر والنهى انما يتعلق بالايجاد والترك لا حاجة إلى اعتبار حقيقة الحصول في ضمن الفرد في مدلول المادة فان ايجاد الطبيعة انما يكون بايجاد فردها وتركها انما يكون بترك جميع افرادها حسب ما عرفت فمرجع الامر في ذلك إلى المحصورة وان لم يلاحظ الحصول في ضمن الفرد في خصوص مواردها ولو سلم كون الطبايع المدلولة لمواردها ملحوظة من حيث وجودها في ضمن الفرد فهو ايضا كاف في المقام لان المرجع فيها إلى النكرة وهى يفيد العموم في المقام فان ترك مطلق الطبيعة في ضمن الفرد انما يكون ترك جميع افراد لعين ما مر نعم لو كان مفاد ذلك حصول الترك في ضمن الفرد في الجملة تم ذلك الا انه ليس من مدلول الصيغة في شئ هذا مع النص عن كون الدوام لازما عقليا للنهى على الوجه المذكور فلا شك في كون ذلك هو المنساق منه عرفا فلا اقل اذن من الظهور العرفي لو لم نقل باللزوم العقلي ومع انفهام ذلك منك في العرف يكاد يشبه انكار الضروريات كما لا يخفى على من تأمل في الاستعمالات وموارد الاطلاقات ثم ان بعض الافاضل بعد ما انكر ثبوت الدلالة على كل من الوجهين المذكورين تمسك في دلالة النواهي المطلقة على الدوام بوجه ثالث وذلك بالرجوع إلى دليل الحكمة إذ لا وجه لارادة النهى عن الفعل في وقت غير مبين لما فيه من الاعزاء بالجهل لانتفائه التعيين إذ المفروض اطلاق النهى فتعين ارادة النهي عنه على الوجه العموم وأنت خبير بما فيه فانه مدفوع اولا بالنقض بالامر فإنه لا وجه لارادة الاتيان به في زمان معين لانتفاء التعين ولا في زمان غير معنى لما فيه من الاغراء بالجهل فتعين ارادة الدوام مع انه لا يقول به وثانيا بان هناك احتمالا اخر وهو ارادة التخيير في اداء المطلوب بالنسبة إلى الازمنة كما هو الحال في الامر فإذا كان الحال في النهى نظير الامر في عدم الدلالة على الدوام يرى فيه التخيير يثبت في الامر قوله ان النهى يقتضى منع المكلف من ادخال جهة الفعل يمكن تقريره هذه الحجة بوجهين احدهما ما اشرنا إليه من الرجوع إلى العقل بعد اثبات دلالة اللفظ على المنع من ادخال طبيعة الفعل في الوجود وهذا هو الذى يقتضيه ظاهر الاية ويرد عليه حينئذ ان ذلك انما يقتضى كون الدوام مدلولا التزاميا لطلب ترك الطبيعة سواء أدى ذلك بصيغة النهى أو بغيره فلا يفيد وضع الصيغة للدوام فان اريد بذلك بيان وضع الصيغة له فهو ظاهر الفساد وان اريد به بيان الدلالة الالتزامية فهو متجه كما ترى القول فيه الا انه مخالف لما يظهر من كلامه في اخر المبحث لظهوره في دعوى الوضع للدوام وقد يورد عليه ايضا بانه ان اريد بالمنع من ادخال الماهية في الوجود دائما اول الكلام وان اريد بالمنع من ادخاله في الوجود في الجملة فغاية ما يقتضيه عدم ادخال شئ من افراد المهية في الوجود في بعض الاوقات لصدق عدم ادخال المهية في الوجود مع عدم ايجاد شئ من افراد ما هي بعض الازمنة ويدفعه ما عرفت من ان عدم ايجاد الطبيعة المطلقة لا يصدق الا بتركها بالمرة دون ما إذا تركها في وقت واتى بها في اخر لظهور صدق اتيانه حينئذ بالطبيعة وهو لا يجامع صدق تركها لها غاية الامر ان يصدق تركه للطبيعة في الزمان المفروض وهو لا يستلزم صدق ترك الطبيعة مطلقا كما عرفت ويشهد له ان المنع من الترك الحاصل بايجاب الفعل انما يقتضى عدم ترك الفعل مطلقا كيف ولو صدق ترك الفعل مع ترك جميع افرادها من الاوان لزم القول بالملازمة بين الامر والنهى في الدلالة على الدوام مع انهم لا يقولون به فان وجوب الشئ يستلزم المنع من تركه أو بتضمنه حسب لما مر