responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 321
إلى شذوذ السيد العميدي إلى الاقل وحينئذ فاما ان يكون موضوعا لمطلق طلب الترك الشامل للوجهين كما هو المصرح به في كلام بعض هؤلاء أو يكون موضوعا لخصوص المرة وحكاه في غاية المأمول حيث قال ان القائلين بعدم الدوام منهم من ذهب إلى انه المرة فقط ومنهم من يجعله مشتركا بينها وبين التكرار بحيث توقف العلم باحدهما على دليل من خارج كما في الامر فيكون الاقوال ثلثة وربما يحكى هنا قول رابع وهو وضعه لهما على سبيل الاشتراك اللفظى وقد يعزى ذلك إلى السيدين كما هو قضية مذهبهما من اصالة الاشتراك اللفظى فيما يستعمل في معنيين وخامس وهو القول بالتوقف حكاه الشيخ في العدة عن بعض والحق عندنا وضع الصيغة لمجرد طلب ترك مطلق الطبيعة المعراة عن الوحدة والكثرة على حذو ما مر في الامر وقد تقدم الدليل عليه وحينئذ نقول ان النهى ان لم يقيد بقيد افاد طلب ترك الطبيعة المطلقة اعني المفهوم اللا بشرط ولا يمكن حصوله الا بترك جميع الافراد بخلاف طلب ايجاد الطبيعة فانه يحصل اداؤه بايجاد فرد من افرادها والفرق بين الامرين ان ايجاد المطلق حاصل بايجاد فرد منه فإذا حصل ذلك حصل به اداء المأمور به والاتيان بالمنهى عنه فيحصل امتثال الامر ومخالفته النهى بايجاد فرد من الطبيعة فلابد اذن في حصول امتثال النهى من ترك المخالفة الحاصلة بترك كل فرد من افراد المنهى عنه وهو ما اردناه وليس تركها في جنس بعض الافراد تركا للطبيعة المطلقة وانما هو ترك للطبيعة المقيدة وترك المقيد لا يستلزم ترك المطلق كما ان فعله يستلزم فعله حسب ما عرفت هذا مع اطلاق النهى واما إذا قيد الطبيعة بزمان مخصوص أو قيد خاص لم يكن هناك تجوز في الصيغة ولا في المادة لصدق اللابشرط في ذلك ايضا والحاصل ان النهى موضوع لطلب ترك مطلق الطبيعة وهو قدر جامع بين طلب ترك الطبيعة المطلقة والمقيدة فان وجد هناك قيد انصرف إلى الثاني وكان حصوله في ضمن المقيد والا انصراف إلى المطلق إذ مع عدم القيد لا يكون مفادا للفظ الا المطلق فلا يكون النهى مع الاطلاق دايرا بين امرين ليكون مجملا غير منصرف بحسب اللفظ إلى احد الوجهين فان قلت ان المراد بالطبيعة في المقام اما الطبيعة من حيث هي أو من حيث حصولها أو من حيث حصولها في ضمن الفرد لا سبيل إلى الاول فان الاحكام الشرعية بل وغيرها من الاحكام المتداولة بين اهل العرف واللغة بل وارباب العلوم العقلية انما يذهب إلى الطبايع من حيث وجودها في ضمن الفرد لعدم العبرة بالقضية الطبيعية واما الثاني فاما ان يراد من حيث حصولها في ضمن الفرد في الجملة في ضمن جميع الافراد ولا يثبت ارادة الدوام الا في الصورة الثانية وارادتها في المقام اول الدعوى غاية ما يسلم ارادة ترك الطبيعة في ضمن الفرد في الجملة فان قلت قد عرفت ان المبادى المأخوذة في الافعال بمعنى الطبايع المطلقة وجب ان الطلب الحاصل في الامر والنهى انما يتعلق بالايجاد والترك لا حاجة إلى اعتبار حقيقة الحصول في ضمن الفرد في مدلول المادة فان ايجاد الطبيعة انما يكون بايجاد فردها وتركها انما يكون بترك جميع افرادها حسب ما عرفت فمرجع الامر في ذلك إلى المحصورة وان لم يلاحظ الحصول في ضمن الفرد في خصوص مواردها ولو سلم كون الطبايع المدلولة لمواردها ملحوظة من حيث وجودها في ضمن الفرد فهو ايضا كاف في المقام لان المرجع فيها إلى النكرة وهى يفيد العموم في المقام فان ترك مطلق الطبيعة في ضمن الفرد انما يكون ترك جميع افراد لعين ما مر نعم لو كان مفاد ذلك حصول الترك في ضمن الفرد في الجملة تم ذلك الا انه ليس من مدلول الصيغة في شئ هذا مع النص عن كون الدوام لازما عقليا للنهى على الوجه المذكور فلا شك في كون ذلك هو المنساق منه عرفا فلا اقل اذن من الظهور العرفي لو لم نقل باللزوم العقلي ومع انفهام ذلك منك في العرف يكاد يشبه انكار الضروريات كما لا يخفى على من تأمل في الاستعمالات وموارد الاطلاقات ثم ان بعض الافاضل بعد ما انكر ثبوت الدلالة على كل من الوجهين المذكورين تمسك في دلالة النواهي المطلقة على الدوام بوجه ثالث وذلك بالرجوع إلى دليل الحكمة إذ لا وجه لارادة النهى عن الفعل في وقت غير مبين لما فيه من الاعزاء بالجهل لانتفائه التعيين إذ المفروض اطلاق النهى فتعين ارادة النهي عنه على الوجه العموم وأنت خبير بما فيه فانه مدفوع اولا بالنقض بالامر فإنه لا وجه لارادة الاتيان به في زمان معين لانتفاء التعين ولا في زمان غير معنى لما فيه من الاغراء بالجهل فتعين ارادة الدوام مع انه لا يقول به وثانيا بان هناك احتمالا اخر وهو ارادة التخيير في اداء المطلوب بالنسبة إلى الازمنة كما هو الحال في الامر فإذا كان الحال في النهى نظير الامر في عدم الدلالة على الدوام يرى فيه التخيير يثبت في الامر قوله ان النهى يقتضى منع المكلف من ادخال جهة الفعل يمكن تقريره هذه الحجة بوجهين احدهما ما اشرنا إليه من الرجوع إلى العقل بعد اثبات دلالة اللفظ على المنع من ادخال طبيعة الفعل في الوجود وهذا هو الذى يقتضيه ظاهر الاية ويرد عليه حينئذ ان ذلك انما يقتضى كون الدوام مدلولا التزاميا لطلب ترك الطبيعة سواء أدى ذلك بصيغة النهى أو بغيره فلا يفيد وضع الصيغة للدوام فان اريد بذلك بيان وضع الصيغة له فهو ظاهر الفساد وان اريد به بيان الدلالة الالتزامية فهو متجه كما ترى القول فيه الا انه مخالف لما يظهر من كلامه في اخر المبحث لظهوره في دعوى الوضع للدوام وقد يورد عليه ايضا بانه ان اريد بالمنع من ادخال الماهية في الوجود دائما اول الكلام وان اريد بالمنع من ادخاله في الوجود في الجملة فغاية ما يقتضيه عدم ادخال شئ من افراد المهية في الوجود في بعض الاوقات لصدق عدم ادخال المهية في الوجود مع عدم ايجاد شئ من افراد ما هي بعض الازمنة ويدفعه ما عرفت من ان عدم ايجاد الطبيعة المطلقة لا يصدق الا بتركها بالمرة دون ما إذا تركها في وقت واتى بها في اخر لظهور صدق اتيانه حينئذ بالطبيعة وهو لا يجامع صدق تركها لها غاية الامر ان يصدق تركه للطبيعة في الزمان المفروض وهو لا يستلزم صدق ترك الطبيعة مطلقا كما عرفت ويشهد له ان المنع من الترك الحاصل بايجاب الفعل انما يقتضى عدم ترك الفعل مطلقا كيف ولو صدق ترك الفعل مع ترك جميع افرادها من الاوان لزم القول بالملازمة بين الامر والنهى في الدلالة على الدوام مع انهم لا يقولون به فان وجوب الشئ يستلزم المنع من تركه أو بتضمنه حسب لما مر


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست