responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 220
إذا أمكن صدور الواجب عن المكلف هذا ويتفرع على الوجهين المذكورين أمور منها إنه إذا كان للمكلف صارف عن أداء الواجب لم يكن ما تقدم عليه من ترك مقدماته ممنوعا منه على الاول إذ المقدمات المتروكة غير موصلة إلى الواجب مع وجود الصارف عنه وإنما الممنوع منه هو ترك المقدمة الموصلة وليس ذلك بشئ من تلك التروك ويتفرع عليه صحة أداء الواجب الموصع عند مزاحمته للمضيق إذ لا يتحقق فعل الموسع الا مع وجود الصارف عن المضيق وح فلا يكون ما ياتي به من الموسع منهيا عنه ليقتضي النهي بفساده بخلاف ما لو قيل بالثاني لتعلق النهي به ح لكون تركه مقدمة لاداء الواجب فيكون واجبا من حيث كونه موصلا إلى الواجب ويشكل بأنه لا إشكال في حرمة ترك المقدمة الموصلة وكذا في وجوب ترك المانع الموصل إلى فعل الواجب فالمكلف مع وجود الصارف عن الواجب إذا ترك الواجب وترك مقدمته يكون تاركا لواجب نفسي ومقدمته الموصلة إليه فكيف يصح القول بكون ما يقدم عليه من ترك المقدمة جايزا ومجرد مقارنته لوجود الاصرف مع حرمته أيض لا يقضى بجواز الترك الحاصل منه وإذا ترك الواجب وأتى بضده فقد ترك نفس الواجب ومقدمته الواجب التي هي ترك ضده الموصل إليه ومن البين أن ما أتى به من فعل الضد ترك لترك الضد الموصل إلى الواجب أيض فيلزم أن يكون حراما من تلك الجهة وإن لم يكن ترك الضد في المقام موصلا إلى الواجب بسوء اختيار المكلف ولا مانع من إجتماع حصول التركين في المقام بفعل الضد كما لا يخفى فلا يتم الحكم بصحة ما أتى به من الضد أيض وسيجئ الكلام في ذلك إنش ومنها أنه يصح أداء الوضوء ونحوه بقصد الوجوب عند اشتغال الذمة بالغاية الواجبة وإن لم يأت به لاداء تلك الغاية بل لغاية مندوبة بناء على الثاني بخلاف الاول إذ لا يجوز ح قصد الوجوب إلا إذا أتى به لاداء الغاية الواجبة ولا أقل من مظنة بأدائه إليها إذا لم يلحظ الغاية الواجبة حال أداء الفعل ومنها جواز أخذ الاجرة على فعل المقدمة في الصورة المفروضة وعدم جوازه على الوجهين نظرا إلى ما تقرر من عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات بناء على عدم الفرق في ذلك بين الواجبات النفسية والغيرية كما مرت الاشارة إليه ومنها برء النذر يفعلها في الصورة المذكورة لو تعلق نذره بفعل الواجب أو واجبات عديدة بناء على الثاني إذا قلنا بشمول الواجب عند الاطلاق للواجبات الغيرية أو صرح الناذر بالتعميم بخلاف ما لو بنى على الاول خامسها أنه يجري جميع ما قلناه في مقدمة الواجب بالنسبة إلى مقدمات المندوب فيحكم بحصول الندب الغيري في مقدماته على القول بوجوب مقدمة الواجب بخلاف القول بعدمه والظ أنه لا إشكال في استحباب مقدمة المندوب إذا أتى بها لاجل أدائها إليه وإن قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب لما تقرر من أن كل فعل قصد به الطاعة فهو طاعة وهو غير ما نحن بصدده من بيان استحبابها الغيري فان ذلك استحباب نفسي حاصل في مقدمة الواجب أيض وإن لم نقل بوجوبها الغيري ولذا ينعقد نذرها من حيث إنها مقدمة لاداء الواجب على القول بعدم وجوب المقدمة أيض ولا مانع من إجتماع الاستحباب النفسي والوجوب الغيري بوجه كما أنه لا مانع من إجتماع الوجوب الغيري والاستحباب الغيري فيما إذا كان الفعل المفروض مقدمة للواجب والمندوب وتضاد الاحكام لا يقضي بامتناع ذلك مع عدم الاكتفاء باختلاف الجهة مع اتحاد المتعلق كما توهم فإنه إنما يفيد امتناع اجتماع حكمين منهما في أمر واحد بحسب الواقع بأن يكون الفعل الواحد واجبا غير جايز الترك لا اجتماع الجهتين إذ الحكم ح يتبع الجهة الاقوى فعند اجتماع الوجوب الغيري والاستحباب النفسي أو الغيري يكون حكم ذلك الشئ هو الوجوب غير أنه إذا لوحظ ذلك الشئ في نفسه أو بالنسبة إلى غاية أخرى راجحة كان راجحا رجحانا غير بالغ إلى درجة المنع من الترك فالحاصل بحسب الواقع جهتان مرجحتان للفعل أحدهما بالنسبة إلى درجة المنع من الترك والاخرى غير بالغة إليها ومن البين أنه لا تضاد بينهما فلا مانع من اجتماعهما في أمر واحد فان عدم ايصاله الجهة المتأدية إلى حد الوجوب لا ينافي ايصاله الاخرى إلى ذلك وذلك كالوضوء بالنسبة إلى الصلوة الواجبة وبالنظر إلى قرائة القرآن ونحوها إذ من الواضح عدم سقوط رجحان الوضوء لاجل التلاوة بعد دخول وقت الصلوة غاية الامر ح أن يكون الوضوء موصوفا بالوجوب لا غير وذلك لا يستلزم اتيان العامل به على ذلك الوجه إذ لا مانع من إتيانه به لا من جهة وجوبه بل بجهة أخرى راجحة غير بالغة إلى تلك الدرجة فيختلف الحال بملاحظة ذلك بين الوجوب الذي يكون صفة للفعل أو ما يكون جهة لايقاعه ويعبر عن الاول بالوجوب الواقع صفة وعن الثاني بالوجوب المجعول غايته فيمكن أن اجتماع الوجوبين كما إذا أتى بالفعل المفروض لاجل كونه واجبا ويمكن افتراقهما كما إذا أتى بالواجب لاجل رجحانه الغير البالغ إلى درجة الوجوب فيكون آتيا بالواجب لكن لا على جهة وجوبه بل على الجهة التأدية ولا يمنع ذلك عن أداء الواجب وإن كان عبادة لما تقرر من عدم اعتبار ملاحظة الامتثال للامر الخاص في أداء الواجب فانه بعد العلم برجحان الفعل في الجملة والاتيان به من جهة رجحانه يصح الفعل ويتصف بالوجوب بحسب الواقع فيكون المكلف آتيا بالواجب خارجا عن عهدة التكليف وإن لم يصدق امتثال ذلك الامر إلا بعد ملاحظته في الجملة عند الاتيان بالفعل فإذا أتى بالفعل على وجه القربة ولو كانت تلك الجهة تأدية إلى الفعل وكان ذلك الفعل عبادة واجبة عليه من جهة أخرى لا يعلمها أصلا أو غفل حال أداء الفعل عنها كان ذلك الفعل مجزيا عن الواجب وكان متصفا بالوجوب بحسب الواقع وإن لم يأت به من جهة وجوبه سادسها ما مر من الكلام في مقدمة الواجب يجري بعينه في مقدمات ترك الحرام أعني ما يتوقف عليه ترك الحرام من الافعال والتروك بل يندرج ذلك في مقدمة الواجب نظرا إلى وجوب ترك الحرام وكما أن مقدمة الواجب قد يكون مقدمة لوجوده وقد يكون مقدمة للعلم بحصوله فكذا مقدمة ترك الحرام قد تكون مقدمة لنفس الترك سواء كانت فعلا أو تركا وقد تكون مقدمة للعلم به كما في الحلال المشتبه بالحرام


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست