responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 219
وجوبه قامت المعارضة بين الدليلين المذكورين فلا بد من ملاحظة الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالاخر ونحو ذلك إن أمكن ذلك بحسب المقام والاخذ بمقتضى التعادل والترجيح ويظهر من بعض افاضل المتأخرين الجمع بين الامرين نظرا إلى جعله وجوب المقدمة من مقتضيات وجوب ذيها لا من لوازمه فيصح الانفكاك بينهما بعد قيام الدليل عليه وقد عرفت ضعفه إذا تقرر ذلك فنقول إذا ثبت عدم وجوب بعض مقدمات الفعل سواء ثبت تحريمه أو كراهته أو غيرهما من الاحكام قضى ذلك بعدم وجوب ذلك الفعل لكن لا مط بل على سبيل الاطلاق فلا مانع ح من كونه واجبا مشروطا بوجود تلك المقدمة إذ لا مانع من حرمة مقدمة الواجب المشروط أو ثبوت ساير الاحكام لها نظرا إلى ما تقرر من عدم وجوبها وح فلو دل الدليل على وجوب ذلك الفعل في الجملة أمكن الجمع بينهما بحمله على الوجوب المشروط وتقييد إطلاق وجوبه بذلك وح فإن كانت تلك المقدمة المحرمة مثلا متقدمة على الفعل وتصدى المكلف بفعلها فلا إشكال ح في تعلق الوجوب بذلك الفعل وصحة الاتيان به لتعلق الامر به بعد الاتيان بمقدمته المحرمة ومقتضى الامر الاجزاء والصحة وأما إن كانت مقارنة للفعل أو متأخرة فقد يتخيل ح عدم صحة الفعل المذكور لكون المقدمة المذكورة ح من مقدمات الوجوب فلا يتعلق أمر بالفعل قبل حصولها فلا يعقل القول بصحته ويمكن دفعه بأن مقدمة وجود لشئ لا يجب تقدمها على حصول ذلك الشئ بل يقارنه وقد يتأخر عنه ألا ترى أن الاجازة الحاصلة من المالك في البيع الفضولي شرط في حصول الانتقال حال العقد بناء على المعروف من كون الاجازة كاشفة لا ناقلة ومع ذلك يتأخر عنه فح نقول إن مقدمة الوجوب من مقدمة الوجود بالنسبة إلى الوجوب فحصول الاجازة إذا كان متوقفا على وجود المقدمة المذكورة في الجملة فقد يكون متوقفا على وجود ذلك الفعل إذ لا يتفرع عليه الوجوب المفروض وح فلا إشكال في عدم صحة ذلك الفعل قبل حصول مقدمته المفروضة وقد يكون متوقفا على حصول ذلك الفعل في الجملة سواء كان متقدما عليه أو مقارنا له أو متاخرا عنه بل وقد يتوقف على خصوص حصوله المتأخر فيكون حصوله أخيرا كاشفا عن وجوب ذلك أو لا وح فلا مانع من صحة الفعل مع حرمة المقدمة المذكورة وإن كانت متأخرة لكون وجودها أخيرا ولو على وجه محرم كافيا في وجوب ذلك الفعل أولا وقد يجعل من ذلك اعتبار تبعية النصاب إلى انقضاء الشهر الثاني عشر في وجوب الزكوة عند دخوله بناء على اعتبار بقاء النصاب طول الشهر في الوجوب كما ذهب إليه جماعة فلو فرضنا ح حرمة تبعية النصاب كما إذا كان له غريم يطالبه بحقه وكان الوفاء منحصرا بدفعه لم يمنع ذلك من وجوب الزكوة عليه وصحة دفعه إذا لم يكن ما يدفعه في الزكوة منافيا لاداء حق الغريم بل ولو كان منافيا أيض في وجه ويتفرع على ما قررناه أن ترك الواجب المضيق إذا كان من مقدمات أداء الموسع لم يمنع تحريمه من صحة ما يتوقف عليه من فعل الموسع ليكون قضايا بسقوط الامر المتعلق به القاضي بفساد فعله وسيجئ تفصيل القول به فيه إنش في المسألة الاتية رابعها أنه قد يتخيل أن الواجب من المقدمة هو ما يحصل به التوصل إلى الواجب دون غيره فإذا أوجب الشارع علينا الحج كان قطع المسافة الموصلة إلى الحج واجبا علينا لا مط فلو قطع المسافة إلى مكة المشرفة وترك الحج لم يكن آتيا بالمقدمة الواجبة وكذا لو أتى بالوضوء وترك الاتيان بالصلوة ومن ذلك ما إذا كان له صارف عن أداء الواجب فانه يخرج بذلك ساير ما يأتي به من مقدمات الفعل عن الوجوب فلا مانع ح من تركها حيث إنه لا ايصال لشئ منها إلى الواجب وان كان المكلف تاركا للمقدمة الواجب أيض أعنى خصوص الموصلة إلى الواجب الا أن ما يقدم على تركه من الشرايط أو فعله من الموانع واضداد الوجوب ليس تركا للواجب ولا اقداما على الحرام مع وجود الصارف عن الواجب وعدم ايصال شئ منها إلى فعله على فرض الاتيان بها أو تركها وقد يستفاد ذلك من المص في ذيل المسألة الاتية حيث قال إن حجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب في حالكونه المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها من النظر وكأنه إنما خص الوجوب بها في تلك الحال من جهة حصول التوصل بها عند إرادة ما يتوقف عليها دون ما إذا لم يكن مريدا له إذ لا يتوصل بها ح إلى فعله والاظهر كما هو ظاهر الجمهور وجوب المقدمة من حيث إيصالها إلى أداء الواجب فالمقدمة التي لا يتحقق بها الايصال إلى الواجب واجب الحصول من حيث التوصل بها إلى الواجب فيجب الاتيان بها والتوصل إلى الواجب من جهتها فإذا لم يتوصل المكلف إلى الواجب لم يخرج المقدمة عن الوجوب فإذا وجب علينا شئ وجب الاتيان بما يتوقف عليه لا من جهة أدائه بل من حيث أدائه إلى الواجب ويجب علينا الاقدام على فعل الواجب بعد الاتيان بمقدمته فعدم الاقدام على الواجب بعد الاتيان بالمقدمة لا يخرج ما أتى به من المقدمة عن الوجوب فانها واجبة من حيث كونها مؤدية إلى الواجب وإن لم يحصل التادية إليه لاهمال المكلف فان عدم حصول الاداء بها لا ينافي اعتبارها من حيث كونها مؤديا ليحكم بوجوبها من تكل الجهة وبالجملة إنه لا يتنوع المقدمة من جهة ايصالها إلى ذي المقدمة وعدمه إلى نوعين ليقال بوجوب أحدهما دون الاخر فليس هناك إلا فعل واحد متصف بالوجوب من حيث كونها موصلة إلى الواجب سواء أتى بها إلى تلك الجهة أو لا وتلك الجهة حاصلة فيها سواء تحقق بها الايصال إليه أو لا نعم لو فرض انتافء الجهة المذكورة عن المقدمة لم يكن واجبة وح يخرج عن عنوان المقدمة كما لا يخفى فلا فرق في وجوبها بين وجود الصارف الاختياري عن أداء الواجب وعدمه ولو كان هناك صارف عن الواجب خارج عن إختيار المكلف خرجت به المقدمة عن الوجوب لانتفاء الحيثية المذكورة وح يسقط التكليف بالواجب أيض والتأمل في الادلة المتقدمة لوجوب المقدمة قاض بما قلنا كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر وقد نص على ما ذكرنا غير واحد من أفاضل المتأخرين مصرحا بأن ما دل على وجوب المقدمة إنما ينهض دليلا على الوجوب مط


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست