responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 218
في وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها حال حضور وقته غير متجه على شئ من الوجهين المذكورين وأما وجوبها لاجل الغير بامر مستقل فلا يصح على الوجه الاول ولا مانع منه على الوجه الثاني لكن عد ذلك من الوجوب الغيري محل تأمل بل لا يبعد كونه نحوا من الوجوب النفسي لما عرفت من ترتب استحقاق العقاب على تركه من غير استحقاق للعقوبة على ترك الاخر والوجه للقول الاخر اطلاق ما دل على وجوب مقدمة الواجب ولا مانع من كون الفعل واجب لغيره ومع ذلك يكون واجبا قبل دخول وقت الغير إذا كان وجوب الغاية في وقتها معلوما أو مظنونا ألا ترى إن قطع المسافة ليس واجبا لنفسه بل واجب للحج ومع ذلك لم يجب ايقاعه الا قبل زمان الحج وكك صحة الصوم مشروط بالاغتسال من الجنابة قبل الفجر عند الاكثر وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب فيكون الغسل واجبا للصوم قبل دخول وقته وضعفه ظ بما قررنا لوضوح أن القاضي بوجوب المقدمة إنما هو وجوب ذي المقدمة فمع عدم حصوله كيف يعقل حصول ما يلزمه ويتفرع عليه والقول بكون العلم بوجوبه في وقته أو الظن به كافيا في ذلك قد عرفت وهنه هذا إذا حمل كلام الجماعة على حكمهم بوجوب المقدمة من جهة ما يتعلق الامر بذيها كما هو الظ من كلامهم وإن أرادوا إمكان وجوبه بأمر من الخارج فقد عرفت أنه لا مانع منه على الوجه الذي قررناه ولا يظن أن أحدا يخالفه فيه وفصل بعض الافاضل في المقام بين مقدمات الواجب المضيق مما يعتبر حصولها قبله وغيرها فق بوجوب الاول قبل وجوب ذيها لحكم العقل ح بلزوم الاتيان بها فلو كانت المقدمة من العبادات حكم بصحتها ح نظرا إلى تعلق الامر بها وكك الحال عنده في الواجب الموسع إذا لم يسع الوقت لادائه وأداء مقدمته كما في مثال الحج فالمناط في حكم العقل بالوجوب هو ما إذا علم المكلف أو ظن أنه لم يأت المقدمة قبل وجوب ذيها يفوته الواجب في وقته وأما في غير ذلك ف. مانع من تعلق الامر بالمقدمة من الخارج وأما مجرد الامر بذيها فلا دلالة فيه على وجوب المقدمة لا عقلا ولا شرعا نعم لو أتى بالمقدمة قبل وجوب ذيها كان مجزيا إلا إذا كانت عبادة فيشكل الحال فيها لتوقفها على الامر المفقود في المقام والفاضل المذكور ممن لا يقول بوجوب المقدمة فكان قوله بانتفاء الدلالة في المقام من جهة عدم ذهابه إلى وجوب المقدمة بين الوجهين نظرا إلى ادعائه ادراك العقل لوجوبها في الصورة الاولى دون الثانية وح فلا يكون ما ذكره تفصيلا في هذه المسألة وهو تفصيل غريب في وجوب المقدمة لا يعلم ذهاب أحد إليه ولا وجه له كما لا يخفى ومع الغض عنه فكما يق بحكم العقل بوجوب المقدمة هناك على وجه التضيق فليقل بحكمه بالوجوب في البقاقي على وجه التوسعة إذ لا فارق بين المقامين فيما سوى الضيق والتوسعة والحق أن حكم العقل ينفى في المقامين وتحقيق المقام أن الواجب إما أن يكون موقتا أو غير موقت وعلى التقديرين فإما أن يكون مضيقا أو غير مضنق وعلى التقادير فإما أن يكون الوقت في نفسه متسعا لاداء الفعل ومقدماته أو لا وعلى الاول فإما أن يطرده ما يكون مانعا من اتساعه للمقدمة أو يكون هناك مانع آخر من إيقاعها في الوقت لعدم تمكنه من فعلها مع تأخيرها إلى الوقت أولا فنقول إنه إذا لم يكن الوقت شرطا في وجوب الفعل بل كان شرطا في وجوده كما هو الحال في الحج بالنسبة إلى وقته فلا إشكال في وجوب المقدمة قبل حضور الزمان المضروب له بناء على القول بوجوب المقدمة سواء وسع الزمان لمقدمات الفعل أو لم يسعه وليس ذلك ح من مسئلتنا إذ ليس ذلك من تقدم وجوب المقدمة على ذيها ومن ذلك أيض وجوب غسل الجنابة في الليل للصوم الواجب إذ الظ كون النهار محلا لوقوع الصوم لا شرطا في وجوبه كما في الصلوة اليومية بالنسبة إلى أوقاتها حيث دل الدليل على كون الوقت شرطا في وجوبها وصحتها فما استشهد به من حكينا عنه من بعض المتأخرين لتقدم وجوب المقدمة على ذيها من المثالين المذكورين مما لا وجه له ولا فرق ح بين سعة الوقت للفعل ومقدماته وأما إذا كان الوقت شرطا في وجوب الفعل أو لم يكن الفعل موقتا لكن علم بحصول سببه بعد ذلك فالظ أنه لا وجه للقول بوجوب المقدمة من جهة الامر المتعلق بذيها في الزمان المتأخر كما أشرنا إليه من غير فرق بين سعة الوقت للفعل ومقدماته وعدم اتساعه لها وتمكنه من الاتيان بهاح وعدمه غاية الامر أنه إذا دخل الوقت ولم يسع الاداء المقدمة أو لم يتمكن المكلف من أدائها فيه لا يتعلق الامر بذي المقدمة لعدم تمكنه ح من الاتيان بها فلا يجب عليه ذلك الفعل و. لا محذور فيه أصلا ودعوى قضاء الفعل بأداء المقدمة قبل الزمان المفروض كما من عن بعض الافاضل واضح الفساد إذ لم يتعلق أمر بالمكلف قبل حضور ذلك الوقت حتى يحكم العقل بوجوب الاتيان بمقدمته على ما هو من شأنه في ساير المقدمات وحكم العقل بوجوب جعل المكلف نفسه قابلا لتعلق الخطاب ورود التكليف عليه مما لا يلتزمه أحد وتسليم الفاضل المتقدم حكم العقل بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها إذا لم يتسع الوقت للمقدمة مع منعه من حكم العقل بالوجوب بعد دخول الوقت مط ولو مع عدم اتساعه الا لاداء الواجب ومقدمته من الغرايب إذ لا فرق بين الصورتين سوى دخول وقت الواجب في الثاني وعدم دخوله في الاول ومن البين أن دخول الوقت إن لم يكن مؤيدا للحكم بالوجوب فلا يكون مانعا منه ويأتي على ما ذكره المفصل المذكور وجوب الاتيان بالمقدمة قبل وجوب ذيها في جميع الصور التي لا يتمكن المكلف عن أداء المقدمة في وقت وجوب الفعل لاشتراك الوجه فيها ثم إن ما ذكرناه إنما هو بالنظر إلى دلالة الامر الذي يتعلق بذي المقدمة وأما لو قام هناك أمر من الخارج على وجوب الاتيان بالمقدمة قبل وجوب الفعل لان يتمكن من فعل المأمور به عند تعلق الوجوب به فلا مانع منه أصلا كما قررناه ولا فرق ح أيض بين الصور المذكورة لكن في عد ذلك ح من الوجوب الغيري تأمل اشرنا إليه ولا يبعد ادراجه في الوجوب النفسي وإن كان الامر به لاحراز مصلحة حاصلة بفعل غيره وإن الامر في ذلك هين بعد وضوح الحكم وعدم تفرع ثمرة على مجرد اطلاق الاسم ثالثها إن وجوب المقدمة كما مر الكلام فيه من لوازم وجوب الواجب فإذا قام دليل على وجوب بعض مقدمات الفعل قضى ذلك بعدم وجوب ذلك الفعل أيض فح لو دل دليل آخر على


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست