responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189
وورود ذلك في كثير من المندوبات بالخصوص حتى انه ورد في زيارة سيدنا الحسين (ع) والبكاء عليه ما ورد عليه من حبط السيئات وغفران الذنوب والخطيئات ولذا ما ورد في الصدقة والبكاء في جوف الليل وغيرها مع حمل الاية على العموم يلزم حمل الامر بالمسارعة على الاعم من الوجوب والندب اذلا معنى لوجوب المسارعة إلى المندوبات وكذا الحال في الواجبات الموسعة فلا دلالة فيها على وجوب الفور والقول بحمله على الوجوب والتزام التخصيص بالنسبة إلى المندوبات والموسعات نظرا إلى ترجيح التخصيص على المجاز مدفوع بان التخصيص المذكور لا يترجح على المجاز وان قلنا بترجيح التخصيص عليه في الجملة لكونه من قبيل التخصيص بالاكثر لوضوح كون المستحبات اضعاف الواجبات مضافا إلى ان استعمال الامر في الندب أو الاعم منه والوجوب امر شايع في الاستعمالات وليس ابعد في فهم العرف من التخصيص حتى يترجح التخصيص عليه في اوامر الشريعة ولذا ذهب بعضهم إلى ذلك مستدلا بها تين الايتين وغيرها كيف ولو دل عليها الصيغة لم يكن حاجة إلى بيانها إذ ليس بيان مفاد الالفاظ العرفية واللغوية من وصفيه الش‌ ولو كانت مسبوقة لذلك لكان تأكيدا لما يفيده اللفظ والتاسيس اولى منه قوله ومنها وقوله تع‌ فاستبقوا الخيرات يرد على هذه الاية ايضا امور منها ما اشرنا إليه في الاية السابقة من عدم دلالتها على افادة الصيغة للفور ومنها نظير ما مر في الاية المتقدمة ايضا فان الخيرات جمع محلى يفيد العموم وهى شاملة للواجبات والمندوبات إلى اخر ما ذكرنا ومنها ان مفاد الاستباق هو مسابقة البعض لاخر في اداء الخيرات والتسابق عليها دون مطلق الاسراع إلى الفعل ليراد به الفور فلا يوافق المدعى ولا بداذن من حملها على الندب اذلا قائل بوجوب المسابقة على الطاعات على الوجه المذكور وقد يذب عنه بانه لما كان ظ الاية الوجوب ولم يكن الاستباق على الوجه المذكور واجبا قطعا فيصير ذلك بحمل الاستباق على مطلق المسارعة وهو كما ترى قوله فانهما يتصور ان في الموسع دون المضيق لا يخفى انه قد يؤخذ الزمان في الفعل على وجه لا يتصور الاتيان بذلك الفعل في غير ذلك الزمان كما في صم يوم الجمعة اذلا يعقل ايقاع ذلك الواجب في غير ذلك وقد يؤخذ الزمان شرطا لصحة ايقاع الفعل من غير ان يؤخذ مقوما لمفهومه فيمكن تأخر الفعل عن ذلك الزمان الا انه لا يتصف بالصحة وقد يكون ايقاعه فيه واجبا ويكون التاخير عنه حراما الا انه لا يفوت الواجب بفوات ذلك الوقت فيكون نفس الفعل واجبا مطلقا وخص وجعل ايقاعه في ذلك الوقت واجبا وقد يكون على وجه الرجحان وقد لا يكون خصوص الزمان ماخوذا فيه فيتساوى نسبته إلى الازمنة وما لا يتحقق فيه المسارعة والاستباق انما هو القسم الاول خاصة واما الاقسام الاربعة الباقية فلا مانع من صدق المسارعة بالنسبة إليها وان وجب الاقدام على الفعل ح ولم يجز التاخير عنه في الصورتين الاوليين منها بل لم يصح مع التاخير في الاولى منها الا ترى انه يصح ان يق انه سارع إلى الحج إذا حج في السنة الاولى من وجوبه عليه ويق انه سارع إلى اداء دينه إذا اداه في وقت حلوله عليه مع مطالبة الديان بل يق انه سارع إلى اداء الصلوة إذا اداها في الوقت المختص بها مع تضيقها كما في صلوة الكسوف مع كون زمان الاية بقدر زمان الفعل فما قرره المجيب من المنافات بين وجوب الفود وصدق المسارعة والاستباق فاسد جدا والاشتهار بالمثال المذكور بين الفساد لكونه من قبيل القسم الاول وهو غير محل الكلام قوله والحاصل إذ العرف قاض قد عرفت ان حكم العرف انما هو في الصورة الاولى كما قررنا واما في غيرها فمن الظاهر بعد ملاحظة العرف صدق المسارعة والاستباق من غير اشكال كما في كلام الفاضل المحشى من تسليم ما ذكره المجيب بالنسبة إلى ما لا يصح فعله في الزمان المتراخى على ينبغى وانما يتم ذلك في الصورة المتقدمة قوله والا لكان مفاد الصيغة فيها منافيا لما يقتضيه المادة لا يخفى انه لو سلم ما ذكره فانما نسلم لو قلنا بدلالة نفس الامر على وجود الفور واما إذا قلنا باستفادة الفور من الايتين المذكورتين فاى منافات بين مفاد الصيغة والمادة إذ لو لا الامر المذكور صح تأخير الفعل وتعجيله بالنظر إلى الامر المتعلق به وانما يجب المسارعة والتعجيل من جهة الامر المذكور فما يقتضيه المادة هو جواز تأخير الفعل في نفسه مع قطع النظر عن ايجاب الفور بالامر المذكور وما يقتضيه الصيغة هو المنع منه بالامر المذكور ولا منافاة بينها والحاصل ان هناك فرقا يبين وجوب التعجيل مع قطع النظر عن الامر بالتعجيل ووجوبه بهذا الامر والمنافات المدعاه لو تمت فانما يتم في الصورة الاولى خاصة والقول باعتبار جواز التاخير مط في صدق المسارعة مم بل فاسد جدا كيف ولو كان كك ولو گالما امكن ايجاب المسارعة عرفا في فعل من الافعال وهو اضح الفساد قوله فت‌ اشارة إلى ايراد وجواب اما الاول فبان ما ذكر انما يتم لو ابقيت المادة على ظاهرها واما لو اريد بها المسارعة إلى الامتثال فلا مانع من ارادة الوجوب من الصيغة فكما يندفع المنافات بما ذكر كذا يندفع بما ذكرنا واما الثاني فبان ذلك غير مصحح للاستدلال لدوران الامر اذن بين الوجهين وانما يتم الاحتجاج على الثاني ولا مرجح له فمجرد الاحتمال لا يتم الاستدلال ولا يبعد ترجيح الاول باصالة عدم وجوب الفور كذا يستفاد من المض‌ ره في الحاشية قلت في الفرق بين المسارعة والمبادرة بما ذكر تأمل قوله كل مخبر كالقائل ظاهر الاستدلال هو التمسك بالاستقراء فان ساير الاخبارات والانشاءات يراد بها الحال فكذا الامر الحاقا للمشكوك بالشايع الاغلب وانت خبير بانه ان اراد بكون كل خبر وانشاء غير الامر للحال أو الاخبار والانشاء انما يقعان في الحال فهو امر ظاهر غنى عن البيان وكذا الامر فان الطلب انما يقع في الحال ولا كلام لاحد فيه وان اراد بكونها للحال ان متعلق النسبة الجزية أو الانشائية فيها للحال فهو مم كيف ونحو زيد


اسم الکتاب : هداية المسترشدين المؤلف : الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست