responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 53

كتاب الشركة

و هي كون شي‌ءٍ واحدٍ لاثنين أو ازيد، و هي إما في عينٍ أو دين أو منفعة أو حق. و سببها قد يكون إرثاً و قد يكون عقداً ناقلًا، كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا أو استأجرا عيناً أو صولحا عن حق تحجير مثلًا.

و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان: أحدهما الحيازة، كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة دفعة. و ثانيهما الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خل من شخص بماء أو خل شخص آخر، سواء وقع قهراً أو عمداً و اختياراً.

[مسائل في الشركة]

مسألة 1- الامتزاج يوجب الشركة الواقعية الحقيقة،

و هو فيما اذا حصل خلط و امتزاج تام بين مائعين متجانسين كالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل و غير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلًا، و مثله على الظاهر خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالادقة، بل لا يبعد أن يلحق بها ذوات الحبات الصغيرة كالخشخاش و الدخن و السمسم و أشباهها. و قد يوجب الشركة الحكمية، و هي في مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير، بل و الجوز بالجوز و اللوز باللوز، و كذا الدراهم أو الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز، فان الظاهر في أمثال ذلك بقاء أجزاء كل من المالين على ملك مالكه،

اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست