responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 175

جديدة بينهم و بين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج الى هبة جديدة من الواهب اياهم.

مسألة 8- إذا تمت الهبة بالقبض

فإن كانت لذي رحم أباً كان أو أماً أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، و المسألة محل اشكال اذا كانت للزوج او الزوجة.

و إن كانت لأجنبي كان له الرجوع فيها ما دامت العين قائمة بعينها، فإن تلفت كلًا أو بعضاً فلا رجوع، و كذا لا رجوع إن عوَّض المتهب عنها و لو عوضاً يسيراً، من غير فرق بين ما كان اعطاه العوض لاجل اشتراطه في الهبة و بين غيره بأن أطلق في العقد لكن المتهب اثاب الواهب و أعطاه العوض، و كذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب في هبته القربة أو أراد بها وجه اللّٰه تعالى.

مسألة 9- يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين

بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه و الثوب يفصله أو يصبغه و نحو ذلك، دون غير المغير كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها و نحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع من الرجوع.

و من الاول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز و لو بالجنس، كما أنه من الثاني على الظاهر قصارة الثوب.

مسألة 10- فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض،

فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو مفروزاً.

مسألة 11- الهبة اما معوضة أو غير معوضة،

و المراد بالاولى ما شرط فيها الثواب و العوض و ان لم يعط العوض أو عوض عنها و إن لم يشترط فيها العوض.

اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست