responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 371

مسألة 2077- إذا عَثَرَ الحمّال فانكسر ما كان يحمله،

ضمن إذا كان عن تقصير منه، و إلا فالأقوى عدم الضمان.

مسألة 2078- الدابة المستأجَرة للحمل و السيّارة إذا عَثَرَت أو اصطدمتْ فتلف أو تعيَّب ما حملتْه،

فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مَزْلَقٍ و نحو ذلك.

مسألة 2079- إذا استأجر دابةً للحمل أو سيارةً لم يَجُزْ أن يُحَمِّلَها أكثر مما اشترط،

أو من المقدار المتعارف إذا أطلق، فلو حمَّلها أكثر من ذلك ضمن تلفها و عَوارَها، و كذلك إذا سار بها زائداً عما اشترط.

مسألة 2080- إذا استؤجر لحفظ متاعٍ فَسُرِقَ لم يضمن،

إلا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجّاناً على نحو شرط الفعل.

مسألة 2081- صاحب الحمام لا يضمَن الثِّياب و غيرَها إذا سُرِقَتْ،

إلا إذا أُودِعَتْ عنده و فرَّط أو تعدّى.

مسألة 2082- إذا استأجَر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدتِ الحاصل لم تبطل الإجارة،

و لم يوجب ذلك نقصاً في الأجرة. نعم لو شرط على المُؤجر إبراءَه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفِه أو ثلثِه مثلًا، صحّ و لزم الوفاء به.

مسألة 2083- يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدَّةً معلومةً،

و أن تجعل الأجرةُ تعميرَها من كَرْيِ الأنهار و تَنْقِيَةِ الآبار و غرس الأشجار و تسوية الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلك، بشرط أن تُعيَّن تلك الأعمال على نحوٍ يرتفع الغَرَرُ و الجهالةُ، أو يكون في ذلك عُرْفٌ يُغْنِي عن تعيين العمل.

و الحمد للَّه رب العالمين أولًا و آخراً و صلى اللَّه على سيدنا أبى القاسم محمد و آله الطاهرين سيما بقية اللَّه في الأرضين.

تمَّ المجلد الأول من هداية العباد‌

و يَلِيهِ المجلد الثاني إن شاء اللَّه تعالى.

اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست