مسألة 2077- إذا عَثَرَ الحمّال فانكسر ما كان يحمله،
ضمن إذا كان عن تقصير منه، و إلا فالأقوى عدم الضمان.
مسألة 2078- الدابة المستأجَرة للحمل و السيّارة إذا عَثَرَت أو اصطدمتْ فتلف أو تعيَّب ما حملتْه،
فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مَزْلَقٍ و نحو ذلك.
مسألة 2079- إذا استأجر دابةً للحمل أو سيارةً لم يَجُزْ أن يُحَمِّلَها أكثر مما اشترط،
أو من المقدار المتعارف إذا أطلق، فلو حمَّلها أكثر من ذلك ضمن تلفها و عَوارَها، و كذلك إذا سار بها زائداً عما اشترط.
مسألة 2080- إذا استؤجر لحفظ متاعٍ فَسُرِقَ لم يضمن،
إلا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجّاناً على نحو شرط الفعل.
مسألة 2081- صاحب الحمام لا يضمَن الثِّياب و غيرَها إذا سُرِقَتْ،
إلا إذا أُودِعَتْ عنده و فرَّط أو تعدّى.
مسألة 2082- إذا استأجَر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدتِ الحاصل لم تبطل الإجارة،
و لم يوجب ذلك نقصاً في الأجرة. نعم لو شرط على المُؤجر إبراءَه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفِه أو ثلثِه مثلًا، صحّ و لزم الوفاء به.
مسألة 2083- يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدَّةً معلومةً،
و أن تجعل الأجرةُ تعميرَها من كَرْيِ الأنهار و تَنْقِيَةِ الآبار و غرس الأشجار و تسوية الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلك، بشرط أن تُعيَّن تلك الأعمال على نحوٍ يرتفع الغَرَرُ و الجهالةُ، أو يكون في ذلك عُرْفٌ يُغْنِي عن تعيين العمل.
و الحمد للَّه رب العالمين أولًا و آخراً و صلى اللَّه على سيدنا أبى القاسم محمد و آله الطاهرين سيما بقية اللَّه في الأرضين.