responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 291

مسألة 1687- لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير و عدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها.

نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها و على النجس، و الملاك فيه أن تكون الحاجة و الضرورة إلى استعماله و إلى شرائه كثيرة، فيجوز استعماله و بيعه و شراؤه إذا كان مستهلكاً في الدواء و إلا فالأحوط ترك بيعه و شرائه.

مسألة 1688- يجوز بيع الهِرَّة و يحلُّ ثمنها بلا إشكالٍ،

و أما غيرها من أنواع السِّباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعةٍ محللةٍ مقصودةٍ عند العقلاء. و كذا الحشرات بل المُسُوخ أيضاً إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العَلَقِ الذي يَمُصُّ الدم الفاسدَ، و دودِ القزِّ و نَحْلِ العسل و إن كانت من الحشرات، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه، و إن كان من المُسُوخ.

مسألة 1689- يحرم بيع كل ما كان آلةً للحرام

بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرةً فيه، مثل آلات اللهو من العِيدَان و المَزَامِير و البَرَابِط و الصفحات الغنائية لصندوق حبس الصوت و الأشرطة المسجل عليها الغناء و نحوها، و آلات القمار من النَّرْدِ و الشَّطْرَنْجِ و نحوهما، و كما يحرم بيعها و شراؤها يحرم صناعتها و الأجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها. نعم يجوز بيع مادَّتها من الخشب و النحاس مثلًا بعد الكسر، أما قبله فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام. و أما أواني الذهب و الفضة، فالأظهر جواز بيعها و شرائها و أخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرَّم، إذا كان المقصود منها ادِّخار الذهب و الفضة و حفظهما لا اتِّخاذ الآنية. و أما بيع مادَّتها، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم.

مسألة 1690- يحرم التعامل بالنُّقُود المُزَوَّرة المغشوشة المصنوعة لأجل غِشِّ الناس،

بجعلها عوضاً أو معوضاً في المعاملات، مع جهل مَنْ تُدفع إليه، بل مع علمه و اطِّلاعه أيضاً على الأحوط إن لم يكن أقوى. بل لا يبعد وجوب إتلافها و لو بكسرها دفعاً لمادَّة الفساد.

مسألة 1691- يحرم بيع العنب أو التمر لأجْل أن يعمل خمراً،

و الخشب مثلًا لأجْل أن يعمل صَنَماً أو آلةَ لهوٍ أو قمارٍ و نحو ذلك، و كذا تحرم إجارة المساكن لأجل‌

اسم الکتاب : هداية العباد المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست