responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 231

(مسألة 805) الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر في غير الضرورة، و يجوز شرب بول الإبل للاستشفاء.

(مسألة 806) يحرم رجيع كل حيوان و لو مما حل أكله. و الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان العالقة بالفواكه و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أكل معهما.

(مسألة 807) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة، و الأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به. و يحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ و الضفدع و القرد.

و أما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن أكل السمك بدمه، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.

(مسألة 808) يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة من اللبن و البيض إذا اكتسى قشره السميك، و الإنفحة.

(مسألة 809) لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان، و أما البصاق و العرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول و خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.

ما يحل أكله غير الحيوان و ما يحرم‌

(مسألة 810) يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة قبل تطهيرها، مائعة كانت أو جامدة.

(مسألة 811) يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو ما يكون‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست