الحقّة من أصول دينه و مذهبه بالمأثور، بعد
وضعه في اللّحد، قبل أن يسدّ. و منها: رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة
أو مفرّجة.
و منها: تربيع القبر، بمعنى تسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة، و
يكره تسنيمه، بل الأحوط تركه. و منها: أن يرشّ الماء على قبره، و الأولى في
كيفيّته أن يستقبل القبلة و يبتدئ بالرشّ من عند الرّأس إلى الرّجلين، ثم يدور به
على القبر حتى ينتهي إلى الرأس، ثم يرشّ على وسط القبر ما يفضل من الماء. و منها:
وضع اليد على القبر مفرّجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، و قراءة سورة القدر
سبع مرّات، و الاستغفار و الدّعاء له بمثل (اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، و أصعد
إليك روحه، و لقّه منك رضوانا، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من
سواك). أو (اللّهمّ ارحم غربته، وصل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أفض عليه
من رحمتك، و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني به عن رحمة من
سواك، و احشره مع من كان يتولاه). و منها: أن يلقّنه الوليّ أو من يأمره بعد تمام
الدّفن و رجوع المشيّعين و انصرافهم، أصول دينه و مذهبه بأرفع صوته، من الإقرار
بالتّوحيد و رسالة سيّد المرسلين، و إمامة الأئمّة المعصومين، و الإقرار بما جاء
به النبيّ صلّى الله عليه و آله، و البعث و النّشور، و الحساب و الميزان و
الصّراط، و الجنّة و النّار فإن ذلك يدفع خطر سؤال منكر و نكير إن شاء اللّه
تعالى. و منها: أن يكتب اسم الميّت على القبر، أو على لوح أو حجر، و ينصب عند
رأسه.
و منها: أن يدفن الأقارب متقاربين. و منها: أحكام القبر.
(مسألة 430) مكروهات الدّفن أمور لا بأس بتركها رجاء، منها: دفن
ميّتين في قبر واحد، كجمعهما في جنازة واحدة، و فرش القبر بساج و نحوه كالآجر و
الحجر إلا إذا كانت الأرض نديّة، و نزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه و فوات
أجره، و أن يهيل ذو الرّحم على رحمه التّراب، و سدّ القبر و تطيينه بغير ترابه، و
تجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء و العلماء، و
الجلوس على القبر،