responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 87

الحقّة من أصول دينه و مذهبه بالمأثور، بعد وضعه في اللّحد، قبل أن يسدّ. و منها: رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة.

و منها: تربيع القبر، بمعنى تسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة، و يكره تسنيمه، بل الأحوط تركه. و منها: أن يرشّ الماء على قبره، و الأولى في كيفيّته أن يستقبل القبلة و يبتدئ بالرشّ من عند الرّأس إلى الرّجلين، ثم يدور به على القبر حتى ينتهي إلى الرأس، ثم يرشّ على وسط القبر ما يفضل من الماء. و منها: وضع اليد على القبر مفرّجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، و قراءة سورة القدر سبع مرّات، و الاستغفار و الدّعاء له بمثل (اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه، و أصعد إليك روحه، و لقّه منك رضوانا، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك). أو (اللّهمّ ارحم غربته، وصل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أفض عليه من رحمتك، و أسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك ما يستغني به عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولاه). و منها: أن يلقّنه الوليّ أو من يأمره بعد تمام الدّفن و رجوع المشيّعين و انصرافهم، أصول دينه و مذهبه بأرفع صوته، من الإقرار بالتّوحيد و رسالة سيّد المرسلين، و إمامة الأئمّة المعصومين، و الإقرار بما جاء به النبيّ صلّى الله عليه و آله، و البعث و النّشور، و الحساب و الميزان و الصّراط، و الجنّة و النّار فإن ذلك يدفع خطر سؤال منكر و نكير إن شاء اللّه تعالى. و منها: أن يكتب اسم الميّت على القبر، أو على لوح أو حجر، و ينصب عند رأسه.

و منها: أن يدفن الأقارب متقاربين. و منها: أحكام القبر.

(مسألة 430) مكروهات الدّفن أمور لا بأس بتركها رجاء، منها: دفن ميّتين في قبر واحد، كجمعهما في جنازة واحدة، و فرش القبر بساج و نحوه كالآجر و الحجر إلا إذا كانت الأرض نديّة، و نزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه و فوات أجره، و أن يهيل ذو الرّحم على رحمه التّراب، و سدّ القبر و تطيينه بغير ترابه، و تجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء و العلماء، و الجلوس على القبر،

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست