responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84

الدفن‌

(مسألة 417) يجب كفاية دفن الميّت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته في حفرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه، و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه و نحو ذلك من المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شي‌ء وجب، و الأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثّته من السّباع و تكتم رائحته عن الناس، و إن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السّباع و عدم وجود من تؤذيه رائحته من النّاس، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته.

(مسألة 418) إذا مات في البحر و تعذّر البرّ أو تعسّر، يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، و يوضع في خابية و نحوها و يوكأ رأسها أو يثقّل بحجر أو نحوه في رجله، و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى، و الأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان، و كذا لو خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و التمثيل به، ألقي في البحر بالكيفيّة المذكورة.

(مسألة 419) يجب أن يكون الدّفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق في البلاد الشماليّة، و بعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه إلى يساره، و كذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصّدر وحده.

(مسألة 420) إذا كان الميّت كافرة حاملة بولد مسلم، تدفن مستدبرة القبلة على جنبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست