(مسألة 417) يجب كفاية دفن الميّت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته
في حفرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه، و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر
أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض مثلا
أجزأ البناء عليه و نحو ذلك من المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها
قبل أن يحدث بالميت شيء وجب، و الأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثّته من السّباع و
تكتم رائحته عن الناس، و إن كان الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من
الأمرين و لو من جهة عدم وجود السّباع و عدم وجود من تؤذيه رائحته من النّاس، أو
من جهة البناء على قبره بعد مواراته.
(مسألة 418) إذا مات في البحر و تعذّر البرّ أو تعسّر، يغسّل و يكفّن
و يحنّط و يصلّى عليه، و يوضع في خابية و نحوها و يوكأ رأسها أو يثقّل بحجر أو
نحوه في رجله، و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى، و الأحوط اختيار
الأوّل مع الإمكان، و كذا لو خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و التمثيل به،
ألقي في البحر بالكيفيّة المذكورة.
(مسألة 419) يجب أن يكون الدّفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه
الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق في البلاد الشماليّة، و
بعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه إلى يساره، و كذا في دفن
الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصّدر وحده.
(مسألة 420) إذا كان الميّت كافرة حاملة بولد مسلم، تدفن مستدبرة
القبلة على جنبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا.