responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 83

ألية الآخر شبه الدّرج، و يقوم المصلّي وسط الصفّ و يراعي في الدّعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضّمير أو جمعه، و تذكيره أو تأنيثه.

(مسألة 415) إذا حضر في أثناء الصّلاة على الجنازة، مثلا بعد التّكبيرة الأولى، جنازة أخرى، يجوز تشريك الأولى مع الثّانية في التّكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، و ثالثة الأولى ثانية الثانية، و هكذا. فإذا تمّت تكبيرات الأولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصّه من الدّعاء، و بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية و ثاني الأولى بالشّهادتين مع الصّلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هكذا.

آداب الصّلاة على الميّت‌

(مسألة 416) و هي مضافا إلى ما مرّ أمور لا بأس بالإتيان بها رجاء: منها:

أن يقال قبل الصّلاة ثلاث مرات (الصّلاة) و هي بمنزلة الإقامة للصّلاة.

و منها: أن يكون المصلّي على طهارة من حدث الوضوء أو الغسل أو التيمم، و يجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء، إن خاف فوت الصّلاة لو توضّأ أو اغتسل، بل مطلقا. و منها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرّجل، بل مطلق الذّكر، و عند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى. و منها: نزع النّعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، و هو النّعل دون الخفّ و الجورب، و إن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام. و منها: رفع اليدين عند التّكبيرات، لا سيّما الأولى.

و منها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبّت الرّيح وصل ثوبه إليها.

و منها: الإجهار للإمام و الإسرار للمأموم. و منها: اختيار المواضع المعدّة للصّلاة على الجنائز. و منها: أن لا تصلى في المساجد، عدا المسجد

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست