responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67

محارمه و بالعكس، أمّا إذا لم يوجد، فالأقوى جواز التغسيل من وراء الثّياب، و يكره مجرّدا، و يحرم على المغسّل النّظر إلى العورة و يجب عليه سترها.

(مسألة 334) الميّت المشتبه بين الذّكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى، يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرّجل و الأنثى.

(مسألة 335) يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار، و إذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابيّة أمر المسلم الكتابيّة، و المسلمة الكتابيّ أن يغتسل أولا ثم يغسّل الميت، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت أو يغسّله في الكرّ أو الجاري تعيّن. و إذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التّغسيل، و لو انحصر المماثل في الكتابي و المخالف، يقدّم الثاني.

(مسألة 336) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى و إن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء السّتر، كما أن الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن بها.

(مسألة 337) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسّل فيجزي تغسيل الصبيّ المميّز بناء على صحّة عباداته كما هو الأقوى، و يسقط عن المكلّفين، و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.

كيفيّة تغسيل الميّت‌

(مسألة 338) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميّت، و الأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، و إن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل.

(مسألة 339) يجب تغسيله ثلاثة أغسال: بماء السّدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص. و لو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقّق به.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست