بالأمارات الشرعية كالعادة و التّمييز و
نحوهما، و لو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا
إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها.
(مسألة 248) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها، فيحرم الوطأ و
يجوز عند إخبارها.
(مسألة 249) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزّوجة الدائمة، و
المنقطعة و الحرّة و الأمة.
(مسألة 250) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، و
الأحوط التجنب، إلا بعد أن تغسل فرجها.
(مسألة 251) و منها: أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها، و هي في وطء
الزّوجة دينار في أول الحيض، و نصف دينار في وسطه و ربع دينار في آخره، و في وطأ
مملوكته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد. و لا
كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة، و إنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة و الحيض.
(مسألة 252) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأول، و بوسطه ثلثه الثاني، و
بآخره ثلثه الأخير، فإن كانت أيام حيضها ستّة يكون كل ثلث يومين، و إن كانت سبعة
يكون الثّلث يومين و ثلثا، و هكذا.
(مسألة 253) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، أو معتقدا عدم الحيض
فبان وجوده، فلا شيء عليه.
(مسألة 254) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج،
فعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة 255) يجوز إعطاء قيمة الكفارة، و المعتبر قيمة وقت الأداء.
(مسألة 256) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أما كفارة الدّينار
فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، و لم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى