responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 52

بالأمارات الشرعية كالعادة و التّمييز و نحوهما، و لو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها.

(مسألة 248) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها، فيحرم الوطأ و يجوز عند إخبارها.

(مسألة 249) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزّوجة الدائمة، و المنقطعة و الحرّة و الأمة.

(مسألة 250) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، و الأحوط التجنب، إلا بعد أن تغسل فرجها.

(مسألة 251) و منها: أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها، و هي في وطء الزّوجة دينار في أول الحيض، و نصف دينار في وسطه و ربع دينار في آخره، و في وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد. و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة، و إنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة و الحيض.

(مسألة 252) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأول، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره ثلثه الأخير، فإن كانت أيام حيضها ستّة يكون كل ثلث يومين، و إن كانت سبعة يكون الثّلث يومين و ثلثا، و هكذا.

(مسألة 253) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده، فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 254) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج، فعليه الكفارة على الأحوط.

(مسألة 255) يجوز إعطاء قيمة الكفارة، و المعتبر قيمة وقت الأداء.

(مسألة 256) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أما كفارة الدّينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، و لم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست