responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50

(مسألة 240) إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض، بل و إن لم يكن بصفات الحيض ما لم تطمئنّ بتجاوز العشرة و لو إلى تمام العشرة، و الأولى و الأحوط بعد العادة الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و حينئذ إذا استمرّ الدّم عليها و لم يتجاوز العشرة، كان الكلّ حيضا، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

(مسألة 241) إذا تجاوز الدّم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا، فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزّمان و العدد، تجعله حيضا و إن لم يكن بصفاته، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته.

و إن لم تكن لها عادة معلومة لا عددا و لا وقتا، بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا و عددا أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التّمييز، فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضا و غيره استحاضة، بشرط أن لا يكون الذي بصفة الحيض أقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مع فصل بينهما بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود. فإن عارضه، تحتاط في المتّصفين بالجمع إن كان كل منهما واجدا للشرائط. أما إذا كان الدّم على لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذكورة، فتكون فاقدة التّمييز، فالأقوى في المبتدئة و المضطربة أن ترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام إذا كانت عادتهن واحدة، أو كان النادر منها كالمعدوم، و مع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهنّ فهي مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة. و أما النّاسية، فترجع إلى التمييز، و مع عدمه إلى التخيير المذكور، و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط أن تختار السّبعة. و المراد بأقاربها: أمّها، و أختها و خالتها، و عمّتها، و غيرهنّ.

(مسألة 242) ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في‌

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست