responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 428

اصطدمت فتلف أو تعيّب ما حملته، فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السّبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلك.

(مسألة 2080) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحمّلها أكثر مما اشترط، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق، فلو حمّلها أكثر من ذلك ضمن تلفها و عوارها، و كذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط.

(مسألة 2081) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلّا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضّرر من ماله مجّانا.

(مسألة 2082) صاحب الحمّام لا يضمن الثّياب و غيرها إذا سرقت، إلا إذا أودعت عنده و فرّط أو تعدّى.

(مسألة 2083) إذا استأجر أرضا للزّراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، و لم يوجب ذلك نقصا في الأجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا، صحّ و لزم الوفاء به.

(مسألة 2084) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزّرع و غيره مدّة معلومة، و أن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و تسوية الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلك، بشرط أن تعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر و الجهالة، أو يكون في ذلك عرف يغني عن تعيين العمل.

تمّ المجلد الأول من هداية العباد و يليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست