responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 413

للقسمة و لم يوافقه الشريك في شي‌ء يرفع أمره إلى الحاكم، ليخيّره بين عدة أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في تعميره و بنائه من ماله مجّانا.

(مسألة 2014) إذا كانت الشّركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور و نحو ذلك، فلا يجبر الشريك على المشاركة في ذلك، و لو أراد الشريك تعميرها و تنقيتها يرفع أمره إلى الحاكم يخيّره بين أمور مرّت في الجدار كما أنه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد، فليس له أن يمنع شريكه الذي لم ينفق، من نصيبه من الماء، لأنه من فوائد ملكهما المشترك.

(مسألة 2015) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أيّ وجه وضعت، حكم في الظّاهر بكونه عن حقّ و استحقاق حتى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، و لا يمنعه من تجديد البناء إذا انهدم السّقف. و كذا الحكم لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك غيره و لم يعلم سببه، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ و استحقاق، إلا أن يثبت كونه عن عدوان، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.

(مسألة 2016) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق لمالكها، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من حدّ ملكه، و إن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، و مع إمكان الأوّل، لا يجوز الثاني.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست