responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 398

الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى، و إلّا كان شريكا بالنسبة.

(مسألة 1947) إذا قال شخص لآخر: اشتر حيوانا مثلا بشركتي، كان ذلك منه توكيلا له في الشّراء، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع بينهما نصفين، و على كلّ منهما دفع نصف الثمن، إلا إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر. و لو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن فليس له الرجوع إليه، ما لم يكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشّراء له و الدفع عنه ما عليه من الثمن، فحينئذ يرجع على الآمر بما دفع عنه.

الإقالة

(مسألة 1948) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين، و هي جارية في تمام العقود سوى النكاح، و يقوم الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ، إذا ورث الخيار.

(مسألة 1949) تقع الإقالة بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقول المتعاقدان (تقايلنا) أو (تفاسخنا) أو يقول أحدهما للآخر (أقلتك) فيقبل الآخر، بل الظّاهر كفاية التماس الطرفين فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا، أو طرف واحد مع إقالة الآخر، ثم قبول الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله. و لا يعتبر فيها العربيّة بل تقع بكلّ لغة و لا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها.

(مسألة 1950) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة، بطلت الإقالة، و بقي العوضان على ملك صاحبيهما.

(مسألة 1951) لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.

اسم الکتاب : هدايةالعباد المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست